تُنقل ملكية المال الموصى به للموصى له بموجب أمر أو حكم صادر عن المحكمة المختصة، على أن يُراعى في ذلك ما يلي: 1. أن يكون الموصى له كامل الأهلية، غير محجور عليه لسفه أو غفلة، إلا إذا وُجِد ولي أو وصي أو قيّم للموصى له القاصر أو المحجور عليه. 2. أن يُقدم منفذ الوصية الحساب الختامي للمال الموصى به إلى المحكمة المختصة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46