يكون التظلم بصحيفة من (٣) ثلاث صور يودعها المتظلم لدى أمانة سر اللجنة خلال (٤٥) خمسة وأربعين يوما من تاريخ الإعلان أو العلم بالقرار المراد التظلم منه، أو من تاريخ انقضاء المدة المحددة للفصل في الاعتراض دون صدور قرار فيه، ويجب أن تتضمن صحيفة التظلم البيانات المتعلقة بالمتظلم، وموضوع التظلم، وأسانيده، وطلبات المتظلم، ولا يجوز إبداء طلبات جديدة لم يسبق تقديمها في الاعتراض المقدم إلى الجهاز. كما يجب أن تكون صحيفة التظلم محررة باللغة العربية، وموقعا عليها من المتظلم أو من يفوضه، ومرفقا بها صور معتمدة من كافة الأوراق والمستندات المؤيدة للتظلم.
يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
