قرار رقم 2021/57 بإصدار لائحة تنظيم عمل لجنة التظلمات الضريبية
قرار رقم 2021/57 بإصدار لائحة تنظيم عمل لجنة التظلمات الضريبية — المادة 20
الفصل الثاني · شروط التظلم وإجراءاته
يتولى أمين السر إخطار المتظلم والجهاز بالقرارات الصادرة من اللجنة، وذلك خلال (٧) سبعة أيام على الأكثر من تاريخ التوقيع عليها، ويكون الإخطار بالبريد الإلكتروني أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى، أو بالبريد المسجل، وتحفظ صورة من الإخطار في ملف التظلم.
يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.