قرار رقم 2021/57 بإصدار لائحة تنظيم عمل لجنة التظلمات الضريبية
قرار رقم 2021/57 بإصدار لائحة تنظيم عمل لجنة التظلمات الضريبية — المادة 10
الفصل الثاني · شروط التظلم وإجراءاته
يجب على أمين السر إخطار المتظلم والجهاز بميعاد ومكان الجلسة قبل الموعد المحدد لانعقادها بـ (٧) سبعة أيام على الأقل، ويتم الإخطار بالبريد الإلكتروني أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى، أو بالبريد المسجل، وإذا لم يحضر المتظلم أو ممثل الجهاز، يكون للجنة أن تفصل في التظلم في ضوء المستندات المقدمة إليها.
يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.