01
نظرة عامة
يخول مفتشي الرقابة في وحدة التفتيش بمؤسسة خدمات الأمن والسلامة صفة الضبطية القضائية لتطبيق نظام تداول واستخدام الكيميائيات وقوانين حماية البيئة ومصادر مياه الشرب والمحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية وتنظيم الاتجار فيها، واللوائح والقرارات المنفذة لها.
02
نطاق التطبيق والاستثناءات
ينطبق على
ترتبط الصفة بوظيفة مفتش الرقابة في وحدة التفتيش المذكورة، وتقتصر على الصكوك البيئية المدرجة: النظام 46/1995 والقوانين 114/2001 و115/2001 و6/2003 و45/2024.
القيود والاستثناءات
لا يعدل التصاريح البيئية أو المخالفات أو الجزاءات، ولا يمتد تلقائياً إلى جميع العاملين في المؤسسة أو يمنح سلطات شرطية عامة خارج القوانين المذكورة والاختصاص الوظيفي.
04
المصدر الرسمي
Ministerial Decision 100/2026 · issued 5 August 2026 · effective the day after publication · وزارة العدل والشؤون القانونية
13 سبتمبر 2026
فتح المصدر الرسمي ↗