اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية — المادة 7
الفصل الثاني · إجراءات الحصول على التصريح
تتولى الإدارة المختصة دراسة طلب التصريح والبت فيه خلال مدة لا تتجاوز (٤٥) خمسة وأربعين يوما من تاريخ استيفاء البيانات والمستندات المطلوبة، وفي حال رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسببا، ويعتبر انقضاء تلك المدة دون رد رفضا للطلب. ويجوز لطالب التصريح التظلم إلى الوزير من قرار الرفض خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار أو علمه به علما يقينيا، ويعتبر عدم الرد على التظلم خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه رفضا له.
يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.