01
نظرة عامة
يحظر إلى حين زوال السبب وصدور قرار لاحق استيراد أنواع القشريات الواردة في الفصل 2.2.2 من دليل المنظمة ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من محافظة بوسكرود في النرويج. صدر استناداً إلى قانون الحجر البيطري 45/2004 ولائحته التنفيذية 107/2008 وتوصية الجهة البيطرية المختصة وما تقتضيه المصلحة العامة. ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
02
نطاق التطبيق والاستثناءات
ينطبق على
الأنواع الواردة في الفصل 2.2.2 ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بوسكرود.
القيود والاستثناءات
لا يشمل المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حرارياً وفقاً للقانون الصحي للحيوانات المائية الصادر عن المنظمة العالمية لصحة الحيوان. ولا يستبدل المتطلبات الصحية والبيطرية والجمركية ومتطلبات التصاريح والمستندات الأخرى، ويجب فحص القرارات اللاحقة مستقلاً.
04
المصدر الرسمي
Ministerial Decision 191/2026 · issued 25 August 2026 · WOAH Aquatic Manual chapter 2.2.2 · وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
13 سبتمبر 2026
فتح المصدر الرسمي ↗