1. إذا تبين بعد تسليم المبيع أن البضاعة المسلمة تختلف عن البضاعة المتفق عليها في الكمية أو الصنف أو أن بها عيباً، فلا يقضي للمشتري بفسخ العقد إلا إذا نشأ عن الاختلاف أو العيب عدم صلاحية المبيع للغرض الذي أعده له المشتري أو صعوبة في تصريفه، وللمحكمة عند رفض طلب الحكم بفسخ العقد أن تقضي بإنقاص الثمن أو بتكملته تبعاً لنقص أو زيادة الكمية أو اختلاف الصنف أو درجة العيب. كل ذلك ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بوجوب الفسخ. 2. لا يخل البند (1) من هذه المادة بالأحكام المقررة لحماية حقوق المستهلك الواردة في التشريعات النافذة في الدولة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46