قانون المعاملات التجارية

المادة 108 — المادة (108)

الكتاب الثاني: الالتزامات والعقود التجارية · الباب الثاني: البيع التجاري · الفصل الأول: أحكام عامة: المادة (93)

1. يجب على المشتري في الأحوال المشار إليها في المادة (107) من هذا القانون أن يخطر البائع بوجود الاختلاف أو العيب خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسليم المبيع إليه تسليماً فعلياً، وعليه أن يقيم دعوى الفسخ أو إنقاص الثمن خلال (60) ستين يوماً من تاريخ التسليم المشار إليه. ومع ذلك إذا كان العيب خفياً مما لا يكشف عند الفحص المعتاد، فعليه أن يخطر البائع بالعيب فور اكتشافه وأن يقيم دعوى ضمان العيب خلال (6) ستة أشهر من تاريخ التسليم الفعلي ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك. 2. إذا لم يخطر المشتري البائع بوجود الاختلاف أو العيب أو لم يرفع دعوى الفسخ أو إنقاص الثمن أو ضمان العيب في المواعيد المشار إليها في البند (1) من هذه المادة حسب الأحوال، فإن دعواه لا تسمع عند إنكارها وعدم العذر الشرعي ما لم يثبت المشتري وجود غش من جانب البائع وفي هذه الحالة لا تسمع الدعوى بعد انقضاء سنة من تاريخ التسليم. 3. لا تسمع دعوى البائع في تكملة الثمن بسبب زيادة الكمية أو مستوى الصنف بعد انقضاء (60) ستين يوماً من تاريخ التسليم الفعلي للمبيع. 4. يجوز الاتفاق على إعفاء المشتري من المواعيد المشار إليها في هذه المادة أو تعديلها.

WAWhatsAppTGTelegram