القانون التجاري والمصرفي · القانون الاتحادي

قانون المعاملات التجارية

الإطار الاتحادي للتجار والمعاملات التجارية والعمليات المصرفية والأوراق التجارية.

نوع المادةمرسوم بقانون اتحادي
فرع القانونالقانون التجاري والمصرفي
النظام القانونيالقانون الاتحادي
لغة المصدرالنص العربي هو المرجع · نسخة إنجليزية حكومية · ترجمتان تحريريتان روسية وصينية
تاريخ المراجعة17 أغسطس 2026
تاريخ الإصدار3 أكتوبر 2022
تاريخ النفاذ2 يناير 2023
الجريدة الرسمية737 (Supplement 1) · 10 أكتوبر 2022
تاريخ التحقق17 أغسطس 2026
النسخة الموحدة حتى

01

نظرة عامة

الإطار الاتحادي للتجار والمعاملات التجارية والعمليات المصرفية والأوراق التجارية.

  • صفة التاجر والدفاتر التجارية.
  • العقود التجارية والعمليات المصرفية.
  • الكمبيالات والشيكات والأوراق التجارية.

02

نطاق التطبيق والاستثناءات

03

نص الوثيقة

يتاح النص العربي الرسمي والنسخة الإنجليزية المنشورة حكومياً؛ وتنشر الروسية والصينية وفق نسبة التغطية المبينة في الصفحة.

تعرض هذه النسخة النص العربي الرسمي؛ ويجب التحقق من النسخة النافذة في المصدر الرسمي قبل التطبيق.

المواد المنشورة684 / 684
النص العربي الرسمي684 / 684

المادة (1)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

باب تمهيدي

تسري أحكام هذا القانون على التجار، وعلى جميع الأعمال التجارية الواقعية أو الافتراضية التي تتم في الأوساط التقنية أو من خلال وسائل التقنية الحديثة التي يقوم بها أي شخص ولو كان غير تاجر.

المادة (2)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

باب تمهيدي

1. يسري على التجار وعلى الأعمال التجارية ما اتفق عليه المتعاقدون ما لم يتعارض اتفاقهم مع نص تجاري آمر. 2. إذا لم يوجد اتفاق خاص سرت قواعد العرف التجاري فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون، أو في غيره من القوانين المتعلقة بالمسائل التجارية، ويقدم العرف الخاص أو المحلي على العرف العام، وتعتبر قواعد التعاملات السابقة بين المتعاقدين من قواعد العرف الخاص المطبقة في هذه الحالة، فإذا لم يوجد عرف تجاري وجب تطبيق الأحكام الخاصة بالمسائل المدنية فيما لا يتعارض مع المبادئ العامة للنشاط التجاري. 3. لا يجوز تطبيق أي اتفاق خاص بين الأطراف أو قواعد العرف التجاري إذا تعارضت مع النظام العام أو الآداب.

المادة (3)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

باب تمهيدي

المسائل التجارية التي تصدر بها قوانين اتحادية خاصة تسري عليها أحكام تلك القوانين وما لا يتعارض معها من أحكام هذا القانون.

المادة (4)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الكتاب الأول: التجارة بوجه عام · الباب الأول: الأعمال التجارية والتجار والدفاتر التجارية · الفصل الأول: الأعمال التجارية: المادة (4)

الأعمال التجارية هي: 1. الأعمال التي يقوم بها التاجر لشؤون تتعلق بتجارته، وكل عمل يقوم به التاجر يعتبر متعلقاً بتجارته ما لم يثبت غير ذلك. 2. أعمال المضاربة التي يقوم بها الشخص ولو كان غير تاجر بقصد تحقيق الربح. 3. الأعمال التي ينص القانون على اعتبارها أعمالاً تجارية. 4. الأعمال المرتبطة أو المسهلة لعمل تجاري.

المادة (5)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الكتاب الأول: التجارة بوجه عام · الباب الأول: الأعمال التجارية والتجار والدفاتر التجارية · الفصل الأول: الأعمال التجارية: المادة (4)

تُعد الأعمال التالية أعمالاً تجارية بحكم ماهيتها: 1. شراء المنقولات المادية وغير المادية بقصد بيعها بربح سواءً بيعت بحالتها أو بعد تحويلها أو صنعها. 2. شراء أو استئجار المنقولات المادية وغير المادية بقصد تأجيرها. 3. بيع أو تأجير المنقولات المشتراة أو المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم. 4. عمليات المصارف والصيارفة وسوق البورصة وعمليات شركات الاستثمار وصناديق الائتمان والمؤسسات المالية وجميع عمليات الوساطة المالية الأخرى. 5. جميع العمليات المتعلقة بالأوراق التجارية أياً كانت صفة ذوي الشأن فيها وأياً كانت طبيعة العمليات التي أنشئت من أجلها. 6. جميع الأعمال المتعلقة بالملاحة البحرية والجوية ويدخل في ذلك: ‌ أ. إنشاء السفن والطائرات أو بيعها أو شراؤها أو تأجيرها أو استئجارها أو إصلاحها أو صيانتها والإرساليات البحرية والجوية بما في ذلك النقل البحري والجوي. ‌ ب. بيع أو شراء مهمات أو أدوات أو مواد السفن أو الطائرات أو تموينها. ‌ ج. أعمال الشحن والتفريغ. ‌ د. القروض البحرية والجوية. 7. الأعمال المتعلقة بتأسيس الشركات التجارية. 8. الحساب الجاري. 9. التأمين بأنواعه المختلفة. 10. البيع بالمزاد العلني باستثناء ما تجريه السلطة القضائية. 11. أعمال الفنادق والمطاعم ودور السينما والمسارح والملاعب والملاهي. 12. أعمال إنتاج وبيع ونقل وتوزيع المياه والكهرباء والغاز. 13. إصدار الصحف والمجلات متى كان الغرض من إصدارها تحقيق الربح عن طريق نشر الإعلانات والأخبار والمقالات. 14. أعمال البريد والاتصالات. 15. أعمال البث الإذاعي والتليفزيوني وأستوديوهات التسجيل والتصوير. 16. أعمال المخازن العامة والرهون المترتبة على الأموال المودعة بها. 17. أعمال الأصول الافتراضية.

المادة (6)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الكتاب الأول: التجارة بوجه عام · الباب الأول: الأعمال التجارية والتجار والدفاتر التجارية · الفصل الأول: الأعمال التجارية: المادة (4)

تُعد الأعمال التالية أعمالاً تجارية إذا كانت مزاولتها على وجه الاحتراف: 1. السمسرة. 2. الوكالة التجارية. 3. الوكالة بالعمولة. 4. التمثيل التجاري. 5. عقود التوريد. 6. شراء وبيع الأراضي أو العقارات بقصد الربح من بيعها بحالتها الأصلية أو بعد تحويلها أو تجزئتها. 7. النقل البري. 8. الأشغال العقارية متى تعهد المقاول بتقديم المواد أو العمال. 9. الصناعات الاستخراجية لموارد الثروة الطبيعية. 10. أعمال السياحة والسفريات والتصدير والاستيراد والتخليص الجمركي ومكاتب الخدمات والاستخدام. 11. أعمال الطباعة والنشر والتصوير والتسجيل والإعلان. 12. الصناعة. 13. أعمال الثروة الحيوانية والسمكية. 14. تأجير عمل الغير واستئجاره بقصد التأجير. 15. تأجير أو استئجار المنازل أو الشقق والغرف مؤثثة أو غير مؤثثة بقصد إعادة تأجيرها. 16. إنشاء وبيع وتأجير وإدارة المنصات والمواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية والبيانات والذكاء الاصطناعي وغيرها من أعمال التحول الرقمي.

المادة (7)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الكتاب الأول: التجارة بوجه عام · الباب الأول: الأعمال التجارية والتجار والدفاتر التجارية · الفصل الأول: الأعمال التجارية: المادة (4)

الأعمال التي يمكن اعتبارها مجانسة للأعمال المنصوص عليها في المادتين السابقتين لتشابه صفاتها وغاياتها تعتبر أعمالاً تجارية.

المادة (8)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الكتاب الأول: التجارة بوجه عام · الباب الأول: الأعمال التجارية والتجار والدفاتر التجارية · الفصل الأول: الأعمال التجارية: المادة (4)

لا يعد عملاً تجارياً: 1. بيع المزارع والحاصلات الناتجة من الأرض التي يملكها أو يزرعها ولو بعد تحويلها بالوسائط التي يستعملها عادة ما لم يكن ذلك على سبيل الاحتراف. فإذا قام المزارع بتأسيس متجر أو مصنع بصفة دائمة لبيع حاصلاته بحالتها أو بعد تصنيعها فإن البيع في هذه الحالة يعتبر عملاً تجارياً. 2. ممارسة أي نشاط يتعلق بالسياحة الزراعية سواء كان بمقابل أو بدون مقابل ويشمل ذلك السماح للغير بالدخول إلى المزرعة أو الشراء والاستئجار منها أو زيارتها أو المبيت فيها لفترة قصيرة وذلك بغرض الاطلاع أو الاستمتاع بالأنشطة الزراعية أو بمشاهدة الحيوانات أو شرائها أو شراء منتجاتها أو التعلم أو التدرب أو غيرها من الأنشطة التي يتم تنظيمها في المزرعة. 3. العمل الذي يعتمد فيه الأفراد على جهدهم البدني أو الذهني للحصول على قدر من الربح أو مقابل مالي أكثر من اعتمادهم على رأس مال نقدي. 4. صنع الفنان عملاً فنياً بنفسه أو باستخدامه عمالاً وبيعه، وكذلك طبع المؤلف مؤلفه وبيعه.

المادة (9)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الكتاب الأول: التجارة بوجه عام · الباب الأول: الأعمال التجارية والتجار والدفاتر التجارية · الفصل الأول: الأعمال التجارية: المادة (4)

إذا كان العمل تجارياً بالنسبة إلى أحد المتعاقدين ومدنياً بالنسبة إلى المتعاقد الآخر سرت أحكام هذا القانون على التزامات الطرفين ما لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على غير ذلك.

المادة (10)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الكتاب الأول: التجارة بوجه عام · الباب الأول: الأعمال التجارية والتجار والدفاتر التجارية · الفصل الأول: الأعمال التجارية: المادة (4)

1. يجوز ممارسة الأعمال التجارية وإنشاء أو إبرام العقود التجارية وإجراء المعاملات المشار اليها في المادة السابقة من هذا القانون بتنفيذها أو توفيرها أو إصدارها، كلياً أو جزئياً، بشكل واقعي أو افتراضي من خلال وسائل التقنية الحديثة أو في الأوساط التقنية وفقاً لأحكام التشريعات المنظمة لها. 2. يُعد من ضمن الأعمال التجارية الافتراضية المنصوص عليها في هذه المادة تقديم الخدمات ومزاولة الأعمال والأنشطة المرتبطة بالأصول الافتراضية، ويصدر مجلس الوزراء التشريعات المنظمة للأصول الافتراضية ومزودي خدماتها. 3. تسري على العقود والمعاملات التجارية المقدمة في الأوساط التقنية أو من خلال وسائل التقنية الحديثة ذات الأحكام المقررة بشأن مثيلاتها المقدمة بشكل واقعي.

المادة (11)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الكتاب الأول: التجارة بوجه عام · الباب الأول: الأعمال التجارية والتجار والدفاتر التجارية · الفصل الثاني: التاجر: المادة (11)

يعتبر تاجراً: 1. كل من يشتغل باسمه ولحسابه في الأعمال التجارية وهو حائز للأهلية الواجبة متى اتخذ هذه الأعمال حرفة له. 2. كل شركة تباشر نشاطاً تجارياً أو تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية حتى ولو كان النشاط الذي تباشره مدنياً.

المادة (12)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الكتاب الأول: التجارة بوجه عام · الباب الأول: الأعمال التجارية والتجار والدفاتر التجارية · الفصل الثاني: التاجر: المادة (11)

كل من أعلن للجمهور بأية طريقة عن محل أسسه للتجارة يعتبر تاجراً وإن لم يتخذ التجارة حرفة معتادة له.

المادة (13)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الكتاب الأول: التجارة بوجه عام · الباب الأول: الأعمال التجارية والتجار والدفاتر التجارية · الفصل الثاني: التاجر: المادة (11)

تثبت صفة التاجر لكل من احترف التجارة باسم مستعار أو كان مستتراً وراء شخص آخر فضلاً عن ثبوتها للشخص الظاهر.

المادة (14)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الكتاب الأول: التجارة بوجه عام · الباب الأول: الأعمال التجارية والتجار والدفاتر التجارية · الفصل الثاني: التاجر: المادة (11)

إذا زاول التجارة أحد الأشخاص المحظور عليهم الاتجار بموجب قوانين أو نظم خاصة أعتبر تاجراً وسرت عليه أحكام هذا القانون.

المادة (15)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الكتاب الأول: التجارة بوجه عام · الباب الأول: الأعمال التجارية والتجار والدفاتر التجارية · الفصل الثاني: التاجر: المادة (11)

1. لا تثبت صفة التاجر للفئات الآتية: ‌ أ. الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية، والجهات الحكومية المحلية. ‌ ب. المؤسسات ذات النفع العام والجمعيات والنوادي. ‌ ج. أصحاب المهن الحرة الذين لا يزاولون أعمالاً تجارية. 2. تخضع الأعمال التجارية التي تقوم بها الفئات المذكورة في البند (1) من هذه المادة لأحكام هذا القانون إلا ما استثني بنص خاص.

المادة (16)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الكتاب الأول: التجارة بوجه عام · الباب الأول: الأعمال التجارية والتجار والدفاتر التجارية · الفصل الثاني: التاجر: المادة (11)

تثبت صفة التاجر وتسري عليه أحكام هذا القانون، إلا ما استثني بنص خاص، لكل مما يأتي: 1. الشركات التجارية التي تنشئها أو تتملكها أو تساهم فيها الحكومة الاتحادية أو المحلية أو إحدى المؤسسات أو الهيئات أو الأجهزة أو الشركات التابعة لأي منها. 2. فروع الشركات الأجنبية التي تمارس نشاطاً تجارياً في الدولة.

المادة (17)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الكتاب الأول: التجارة بوجه عام · الباب الأول: الأعمال التجارية والتجار والدفاتر التجارية · الفصل الثاني: التاجر: المادة (11)

الأفراد الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة يعتمدون فيها على عملهم للحصول على قدر من الربح يؤمن معاشهم أكثر من اعتمادهم على رأس مال نقدي، لا يخضعون لواجبات التجار الخاصة بالدفاتر التجارية وبالقيد في السجل التجاري ولا لأحكام الإفلاس والصلح الواقي منه، وتحدد وزارة الاقتصاد بالتشاور مع السلطات المختصة في الإمارات الحد الأقصى لعدد الأفراد العاملين معهم ورأس مال التجارة الصغيرة.

المادة (18)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الكتاب الأول: التجارة بوجه عام · الباب الأول: الأعمال التجارية والتجار والدفاتر التجارية · الفصل الثاني: التاجر: المادة (11)

1. كل من أتم (18) ثماني عشر سنة ميلادية ولم يقم به مانع قانوني يكون أهلاً لمباشرة التجارة. 2. يجوز للقاصر - سواءً كان مشمولاً بالولاية أو بالوصاية - أن يتجر متى أتم (15) خمس عشرة سنة ميلادية من عمره وفق الضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الاقتصاد.

المادة (19)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الكتاب الأول: التجارة بوجه عام · الباب الأول: الأعمال التجارية والتجار والدفاتر التجارية · الفصل الثاني: التاجر: المادة (11)

1. إذا كان للقاصر الذي لم يتم (18) ثماني عشرة سنة ميلادية من عمره أو المحجور عليه مالاً في تجارة، جاز للمحكمة أن تأمر بإخراج ماله منها أو باستمراره فيها وفقاً لما تقضي به مصلحته. 2. إذا أمرت المحكمة بالاستمرار في التجارة فعليها أن تمنح النائب عنه تفويضاً مطلقاً أو مقيداً للقيام بجميع الأعمال اللازمة لذلك. 3. يجوز للمحكمة أن تسحب التفويض أو تقيده إذا طرأت أسباب تدعو لذلك على ألا يخل ذلك بالحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية.

المادة (20)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الكتاب الأول: التجارة بوجه عام · الباب الأول: الأعمال التجارية والتجار والدفاتر التجارية · الفصل الثاني: التاجر: المادة (11)

1. كل أمر تصدره المحكمة بالاستمرار في تجارة القاصر الذي لم يتم (18) ثماني عشرة سنة ميلادية من عمره، أو المحجور عليه، أو بسحب التفويض في الاستمرار فيها، أو تقييده، يجب عليها إخطار الجهات المختصة به لقيده في السجل التجاري. ونشره وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة. 2. إذا أمرت المحكمة بالاستمرار في تجارة القاصر الذي لم يتم (18) ثماني عشرة سنة ميلادية من عمره أو المحجور عليه فلا يكون ملتزماً إلا في حدود أمواله المستثمرة في هذه التجارة. 3. مع مراعاة البند (2) من هذه المادة، تنظم التشريعات ذات الصلة إشهار إفلاس القاصر وأحوال ذلك وآثاره.

المادة (21)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الكتاب الأول: التجارة بوجه عام · الباب الأول: الأعمال التجارية والتجار والدفاتر التجارية · الفصل الثاني: التاجر: المادة (11)

مع مراعاة نص المادة (22) من هذا القانون، يسري في شأن احتراف المرأة الأجنبية للتجارة واكتسابها صفة التاجر، وما يترتب على ذلك من آثار، ذات الأحكام المقررة للمواطنة التي تحترف التجارة، بما في ذلك الأحكام المتعلقة باستقلال وانفصال الذمة المالية عن الزوج.

المادة (22)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الكتاب الأول: التجارة بوجه عام · الباب الأول: الأعمال التجارية والتجار والدفاتر التجارية · الفصل الثاني: التاجر: المادة (11)

يجوز لغير مواطني الدولة الاشتغال بالتجارة فيها وفق الشروط والضوابط وفي الحدود والحالات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الاقتصاد.

المادة (23)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الكتاب الأول: التجارة بوجه عام · الباب الأول: الأعمال التجارية والتجار والدفاتر التجارية · الفصل الثاني: التاجر: المادة (11)

1. لا يجوز ممارسة التجارة ممن يأتي: ‌ أ. كل تاجر أشهر إفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره. ‌ ب. كل شخص لا يجوز له ممارسة التجارة بموجب القوانين النافذة في الدولة. ‌ ج. كل من حكم عليه بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس أو الغش التجاري أو السرقة أو الاحتيال أو خيانة الأمانة أو التزوير أو استعمال الأوراق المزورة ما لم يرد إليه اعتباره. 2. يُعاقب كل من يخالف الحظر المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (200,000) مائتي ألف درهم مع الحكم بإغلاق المحل التجاري في جميع الأحوال.

المادة (24)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الكتاب الأول: التجارة بوجه عام · الباب الأول: الأعمال التجارية والتجار والدفاتر التجارية · الفصل الثاني: التاجر: المادة (11)

1. لا تقبل معاملات التاجر المتعلقة بتجارته لدى أي من الجهات المختصة ما لم يكن مقيداً في السجل التجاري. 2. على التاجر ممن يمارس نشاطاته التجارية في الأوساط التقنية أو من خلال وسائل التقنية الحديثة تحقيق متطلبات السلطات المختصة بشأن القيد في السجل التجاري.

04

حالة النشر

التغطية حسب اللغة

RU
684 / 684 · 100%
EN
684 / 684 · 100%
AR
684 / 684 · 100%
中文
684 / 684 · 100%

حالة المصدر والترجمة

النص العربي الرسمي هو المرجع؛ والترجمة الإنجليزية منشورة على البوابة الحكومية. أما الروسية والصينية فترجمتان تحريريتان من SGC.

المراجعة القانونية

اكتملت المراجعة القانونية التحريرية للتصنيف والنطاق؛ ولا تعد الترجمة ترجمة رسمية معتمدة. · 17 أغسطس 2026

حالة إعادة النشر

وثيقة رسمية: يستند النشر إلى استثناء الوثائق الرسمية في المادة 3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2021، مع بقاء شروط موقع المصدر مطبقة بصورة مستقلة.

سجل التغييرات

  • 16 أغسطس 2026 — استيراد نسخة المصدر الرسمي.
  • 17 أغسطس 2026 — مراجعة التصنيف والنطاق وحالة الترجمة وتغطية النشر.

06

المصدر الرسمي

Federal Decree-Law No. 50 of 2022

وثيقة رسمية: يستند النشر إلى استثناء الوثائق الرسمية في المادة 3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2021، مع بقاء شروط موقع المصدر مطبقة بصورة مستقلة.

التحقق من النص الرسمي ↗
WAWhatsAppTGTelegram