الإفلاس وإعادة الهيكلة · القانون الاتحادي

قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس

الإطار الاتحادي للتسوية الوقائية وإعادة الهيكلة وتصفية المدينين المتعثرين.

نوع المادةمرسوم بقانون اتحادي
فرع القانونالإفلاس وإعادة الهيكلة
النظام القانونيالقانون الاتحادي
لغة المصدرالنص العربي هو المرجع · نسخة إنجليزية حكومية · ترجمتان تحريريتان روسية وصينية
تاريخ المراجعة17 أغسطس 2026
تاريخ الإصدار2 أكتوبر 2023
تاريخ النفاذ1 مايو 2024
الجريدة الرسمية762 · 31 أكتوبر 2023
تاريخ التحقق16 أغسطس 2026
النسخة الموحدة حتى

01

نظرة عامة

الإطار الاتحادي للتسوية الوقائية وإعادة الهيكلة وتصفية المدينين المتعثرين.

  • محكمة الإفلاس المتخصصة.
  • التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة.
  • الإفلاس والتصفية والمسؤولية.

02

نطاق التطبيق والاستثناءات

03

نص الوثيقة

يتاح النص العربي الرسمي والنسخة الإنجليزية المنشورة حكومياً؛ وتنشر الروسية والصينية وفق نسبة التغطية المبينة في الصفحة.

تعرض هذه النسخة النص العربي الرسمي؛ ويجب التحقق من النسخة النافذة في المصدر الرسمي قبل التطبيق.

المواد المنشورة297 / 297
النص العربي الرسمي297 / 297

المادة (1) التعاريف

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الفصل الأول: أحكام عامة

في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص غير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة العدل. الوزير: وزير العدل. الجهة الرقابية: الجهة الحكومية الرقابية الاتحادية أو المحلية التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. السلطة القضائية المختصة: مجلس القضاء الاتحادي، والجهات القضائية المحلية بحسب الأحوال. محكمة الإفلاس: المحكمة المختصّة على النحو المبين في المادة (5) من هذا القانون. إدارة الإفلاس: الوحدة التنظيمية المنشأة بالمحاكم الاتحادية والمحلية وفق المادة (9) من هذا القانون. الوحدة: وحدة إعادة التنظيم المالي والإفلاس المنشأة بموجب المادة (12) من هذا القانون. سجل الإفلاس: السجل المشار إليه في البند (5) من المادة (13) من هذا القانون. قائمة الخبراء: القائمة التي تعتمدها الوحدة على النحو المبين في البند (3) من المادة (13) من هذا القانون. المدين: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المشار إليه في البند (1) من المادة (3) من هذا القانون إذا كان في حالة توقف عن سداد ديونه أو في حالة عجز أو اضطراب في مركزه المالي. إعادة التنظيم المالي: إجراءات تهدف إلى مساعدة المدين على الاستمرار في نشاطه التجاري والوفاء بديونه من خلال تطبيق خطة التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة. التسوية الوقائية: إجراءات يتم اتخاذها بناء على طلب المدين تهدف إلى مساعدته على الاستمرار في نشاطه التجاري والوفاء بديونه من خلال تطبيق المدين لمقترح التسوية الوقائية، مع استمرار المدين في إدارة أعماله وأمواله بشكل اعتيادي، وهي إجراءات تصادق عليها محكمة الإفلاس وتشرف على تنفيذها. إعادة الهيكلة: إجراءات يتم اتخاذها بناء على طلب المدين أو الدائنين أو الجهة الرقابية تهدف إلى مساعدة المدين على الاستمرار في نشاطه التجاري والوفاء بديونه من خلال تطبيق خطة إعادة الهيكلة، ويجوز غل يد المدين أو مجلس إدارته أو مدراءه عن إدارة أمواله وأعماله وهي إجراءات تصادق وتشرف عليها محكمة الإفلاس وبمساعدة أمين إعادة الهيكلة بحسب الأحوال. الإفلاس: إجراءات تهدف إلى تسوية ديون المدين تجاه دائنيه تسوية جماعية من خلال تصفية أمواله وأعماله وتوزيع ناتج التصفية على دائنيه. ديون المدين: الديون المستحقة على المدين عند تاريخ صدور قرار افتتاح الإجراءات وفقاً لأحكام هذا القانون، أو تلك الناشئة عن التزام ترتب في ذمته قبل صدور قرار افتتاح الإجراءات. التوقف عن السداد: عدم وفاء المدين بأي دين مستحق الأداء بعد مضي (10) أيام على انتهاء المهلة المحددة في إنذاره، حتى لو كانت أموال المدين تكفي لسداد ديونه، وحتى لو كان الدين الذي لم يسدد مضمون بضمانات تكفي لسداده. اضطراب المركز المالي للمدين: توقف المدين عن الوفاء بديونه مستحقة الأداء أو توقع عجزه عن الوفاء بها خلال ثلاثة شهور نتيجة اختلال في مركزه المالي أو اضطراب أوضاعه المالية. القيد: التأشير في السجل التجاري أو سجل الإفلاس أو أي سجل آخر يكون مخصص لقيد التجار أو أصحاب المهن. الصلح: اتفاق بين المدين ودائنيه على تسوية الديون بعد صدور حكم نهائي بإشهار إفلاس المدين. أموال المدين: كل ما يملكه المدين داخل أو خارج الدولة من أموال منقولة وغير منقولة وجميع الحقوق المالية المستحقة للمدين على الغير سواء كانت حالة أو مؤجلة والحقوق التي ترد على أي منها، وغير ذلك مما قد يكون له قيمة مالية حالية أو مستقبلية سواء كانت في حوزته أو لم تكن وسواء كانت مستحقة أو غير مستحقة، ويشمل ذلك الحقوق المعنوية والأموال المرهونة وغير المرهونة، ولا تشمل "أموال المدين الأموال التي لا يجوز الحجز عليها وفقاً لأحكام التشريعات النافذة في الدولة". أعمال المدين: الأنشطة التجارية التي كان يزاولها المدين أو التي لا يزال يزاولها المدين أثناء اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. أموال التفليسة: أموال المدين الخاضعة لإجراءات الإفلاس وفقاً لهذا القانون. الأمين: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يعين لمباشرة إجراءات إعادة الهيكلة وإشهار الإفلاس وفقاً للاختصاصات المقررة له في هذا القانون. المراقب: شخص يتولى متابعة تنفيذ إجراءات التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة وإشهار الإفلاس. المطلع: الشخص المطلع على المعلومات غير المعلن عنها والمرتبطة بأعمال المدين أو بأمواله أو بشخصه أو بمركزه المالي أو بإدارته، ويعتبر أعضاء مجلس الإدارة والجهاز الإداري لدى المدين وشركاته التابعة ولدى الشركة الأم من الأشخاص المطلعين. الإعلان: الإعلان في صحيفتين يوميتين إلكترونية أو ورقية واسعة الانتشار تصدر في الدولة إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، أو بأي طريقة أخرى تُحددها المحكمة أو إدارة الإفلاس. طرف ذو علاقة: يعتبر طرف ذو علاقة: 1. إذا كان المدين شخصاً طبيعياً: ‌ أ. زوج المدين أو القريب بالنسب أو المصاهرة حتى الدرجة الثالثة والأشخاص الذين بحكم طبيعة نشاطهم، بإمكانهم الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالوضع المالي للمدين، بما في ذلك كبير الموظفين الماليين، والمراقبون الداخليون والخارجيون أو شريك المدين في إحدى شركات الأشخاص. ‌ ب. لغايات هذا القانون تعتبر الرابطة الزوجية قائمة ولو حصل الزواج بعد إتمام التصرف أو انتهت الرابطة الزوجية خلال السنة السابقة لأي معاملة تتعلق بذلك التصرف. 2. إذا كان المدين شخصاً اعتبارياً: ‌ أ. الشركة التابعة لهذا الشخص الاعتباري. ‌ ب. أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية العليا للشخص الاعتباري. ‌ ج. أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية العليا للشركة التابعة. ‌ د. كل شخص يملك (5%) أو أكثر من أسهم الشخص الاعتباري أو أي من الشركات التابعة له. ‌ ه. الأقارب حتى الدرجة الثالثة أو شركاء الأشخاص والجهات المحددة في البنود (أ)، (ب)، (ج)، (د) أعلاه. ‌ و. صناديق الادخار للأشخاص العاملين في الشخص الاعتباري. ‌ ز. المشاريع والمشاريع المشتركة واتحادات الشخص الاعتباري مع أي كيان آخر. ‌ ح. الشركات التي يكون لأعضاء مجلس إدارتها أو الإدارة التنفيذية العليا وأقاربهم حتى الدرجة الثالثة القدرة المباشرة أو غير المباشرة على ممارسة تأثير فعال على الشخص الاعتباري. ‌ ط. الشخص الذي يمكنه الوصول إلى المعلومات الداخلية عن الوضع المالي للمدين، بحكم منصبه، بما في ذلك رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والمدير العام، والمدير المالي، والمراجعون الداخليون والخارجيون أو ممثل الشخص الاعتباري، وكذلك أقارب الأشخاص المذكورين أعلاه حتى الدرجة الثالثة. ‌ ي. كل شخص طبيعي ملزم بأداء ديون المدين. وقف المطالبات: وقف أي دعوى أو إجراء تنفيذي يكون مقاماً ضد المدين متى كان متعلقاً بأمواله أو ديونه، ما عدا الدعاوى العمالية ودعاوى الأحوال الشخصية، على أن يُستثنى من دعاوى الأحوال الشخصية دعاوى التركة. تصنيف الدائنين: تصنيف فئات الدائنين وفقاً لتشابه حقوقهم تجاه المدين وذلك على النحو الآتي: 1. الدائنون أصحاب الديون العادية. 2. الدائنون أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز خاص على منقول أو عقار أو امتياز عام على أموال المدين. وذلك لغرض مناقشة مقترح التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة أو لأي غرض آخر منصوص عليه في هذا القانون. الأغلبية المطلوبة: الأغلبية المطلوبة لاعتبار المسألة المعروضة على اجتماع الدائنين موافقاً عليها، وتتحقق إذا جرى التصويت بحسب تصنيف الدائنين، وتوافرت الشروط التالية: 1. حضور الدائنين الحائزين على ما يفوق نصف الديون على الأقل الاجتماع الذي يجري خلاله التصويت. 2. موافقة الدائن أو الدائنين الحائزين على ثلثي الديون الممثلة في الاجتماع. قابلية أعمال المدين للاستمرارية: قدرة المدين على سداد ديونه أو عودة أعماله للربحية حال الموافقة على مقترح التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة، وتثبت تلك القدرة بموجب تقرير فني يعده الأمين. نشاط قائم ويزاول: مشروع اقتصادي يتم بيعه على أساس افتراض استمراريته في مزاولة نشاطه، وبما يشتمل عليه من عناصر مادية ومعنوية مثل الاسم التجاري والتراخيص الصناعية أو التجارية أو غيرها من التراخيص أو العقارات أو المنقولات أو الأدوات أو المعدات أو عقود الانتفاع أو الإيجار والسمعة التجارية والاتصال بالعملاء وغير ذلك من العناصر المادية والمعنوية التي يتكون منها ذلك المشروع وتكون لازمة لاستمراريته في مزاولة نشاطه. التدابير التحفظية: الإجراءات التي تتخذها المحكمة بهدف حفظ وإدارة أموال المدين أو أموال التفليسة والحيلولة دون إخفائها، بما في ذلك وضع الأختام على مقر أعمال المدين أو تعيين أمين مؤقت لإدارة أمواله، أو وضع قيود على المدين أو أي طرف ذو علاقة بالمدين في التصرف في أمواله أو منعه وأي من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرون أو أعضاء مجلس إدارة أو مدراء أي شركة لهم علاقة بالمدين، من السفر خلال فترة معينة أو حتى تحقق أمر معين. الأزمة المالية الطارئة: عارض يلحق بالمدين، يترتب عليه اضطراب وضعه المالي وعدم قدرته على سداد ديونه أو توقفه عن سدادها نتيجة حالة عامة تؤثر على التجارة أو الاستثمار في الدولة، كتفشي وباء، أو كارثة طبيعية، أو بيئية، أو حرب، أو غيرها، ويُحدد سبب تلك الحالة ومدتها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير. يوم: يوم العمل الرسمي في الدولة. سعر الصرف: سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل العملات الأجنبية المعلن من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. الميزانية: الميزانية العمومية للمدين وحساب الأرباح والخسائر.

المادة (2) أهداف القانون

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الفصل الأول: أحكام عامة

يُراعى عند تطبيق أحكام هذا القانون أو تفسيره، الأهداف الآتية: 1. الحفاظ على حيوية الاقتصاد الوطني. 2. الحفاظ على حقوق الدائنين. 3. مساعدة المدين على تسوية ديونه مع دائنيه، وتجنب تصفية أعماله وإشهار إفلاسه بقدر الإمكان. 4. تعزيز الإجراءات على نحو عادل ومنصف ويتسم بالسرعة والتنظيم. 5. كفالة التوزيع العادل على الدائنين، وضمان معاملة الدائنين الذين تتماثل مطالباتهم على قدم المساواة. 6. المحافظة على أموال التفليسة وحمايتها. 7. تعظيم قيمة أموال التفليسة إلى أقصى حد ممكن.

المادة (3) نطاق السريان

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الفصل الأول: أحكام عامة

1. تسري أحكام هذا القانون على ما يأتي: أ. الشركات الخاضعة لأحكام قانون الشركات التجارية. ب. أي شخص طبيعي يتمتع بصفة التاجر. ج. الشركات المدنية المرخصة ذات الطابع المهني. 2. يُستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون كل ما يأتي: أ. الشركات المملوكة كلياً أو جزئياً للحكومة الاتحادية أو المحلية، التي تنص تشريعات إنشائها أو عقودها التأسيسية أو أنظمتها الأساسية على إخضاعها لأحكام خاصة بتنظيم إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو الإفلاس بخلاف هذا القانون. ب. الشركات والمؤسسات في المناطق الحرة الخاضعة لأحكام خاصة تُنظم إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو الإفلاس. ج. البنوك والمنشآت المالية وشركات التأمين المرخصة من قبل المصرف المركزي والتي تخضع لتشريعات خاصة تنظم إجراءات التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس، وذلك في حدود تلك التشريعات. د. ديون المدين التي ترتبت في ذمته وكانت لأغراض شخصية أو عائلية أو استهلاكية، وتشمل شراء السلع أو الخدمات أو شراء عقار لسكنه الخاص أو لعائلته.

المادة (4) إخطار الجهات الرقابية

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الفصل الأول: أحكام عامة

لا يجوز تقديم أي طلب بشأن مديونية مستحقة على أي من المؤسسات والشركات الخاضعة لرقابة الجهات الرقابية، إلا بعد انقضاء (10) عشرة أيام من تاريخ إخطار الجهة الرقابية.

المادة (5) محكمة الإفلاس

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الفصل الأول: أحكام عامة

تختص المحاكم الاتحادية والمحلية طبقاً لقواعد الاختصاص الواردة في قانون الإجراءات المدنية، بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق هذا القانون والبت في الطلبات التي تقدم إليها وفقاً لأحكامه، وللسلطة القضائية المختصة تحديد مقر المحاكم المختصة بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق هذا القانون والبت في الطلبات التي تقدم إليها وفقاً لأحكامه، على أن يُشكل بتلك المحاكم محكمة، أو دائرة أو أكثر، تختص بالفصل في تلك المنازعات والطلبات، ويُشار لتلك المحكمة أو الدائرة، بحسب الأحوال، بمحكمة الإفلاس.

المادة (6) الخبراء ومدققو الحسابات المعاونون لمحكمة الإفلاس

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الفصل الأول: أحكام عامة

1. لمحكمة الإفلاس الاستعانة بعدد كافٍ من الخبراء ومدققي الحسابات يتم اختيارهم من قبل السلطة القضائية المختصة. 2. إذا كان الخبير أو مدقق الحسابات غير مقيد في جدول الخبراء لدى السلطة القضائية المختصة، وجب أن يحلف اليمين أمام رئيس محكمة الإفلاس بأن يؤدي عمله بالصدق والأمانة والإخلاص وأن يراعي أصول المهنة وتقاليدها، ويُحرر محضر بحلف اليمين يُودع في ملف الخبير لدى إدارة الإفلاس. 3. يتولى الخبراء ومدققو الحسابات القيام بأعمال الخبرة في كل مسألة ترى فيها المحكمة الاستعانة بخبير. 4. يستحق الخبراء ومدققي الحسابات مكافأة بحسب الأعمال التي أسندت إليهم من محكمة الإفلاس، ويصدر بتحديد تلك المكافأة قرار من السلطة القضائية المختصة، وفقاً للتقرير الصادر من محكمة الإفلاس عن أعمال الخبراء ومدققي الحسابات، وتصرف المكافأة من ميزانية السلطة القضائية المختصة.

المادة (7) أحكام محكمة الإفلاس

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الفصل الأول: أحكام عامة

تكون الأحكام الصادرة عن محكمة الإفلاس وفقاً لهذا القانون نافذة بمجرد صدورها دون الحاجة إلى إعلان، ولا يجوز وقف تنفيذها إلا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة (8) قرارات محكمة الإفلاس

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الفصل الأول: أحكام عامة

تكون القرارات الصادرة عن محكمة الإفلاس وفقاً لهذا القانون سندات تنفيذية، وتضع عليها إدارة الإفلاس الصيغة التنفيذية وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً، وتكون هذه القرارات واجبة التنفيذ فور صدورها وبدون إعلان، ولا يجوز الإشكال فيها، كما لا يجوز وقف تنفيذها إلا إذا رأت محكمة الإفلاس العدول عن القرار محل التنفيذ أو وقف تنفيذه من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب المدين أو أحد الدائنين أو الأمين أو غيرهم من ذوي المصلحة، أو بموجب حكم يصدر عن محكمة الاستئناف في طلب بوقف تنفيذ القرار مقدم بصحيفة الطعن على القرار، أو أثناء نظر محكمة الاستئناف للطعن.

المادة (9) إدارة الإفلاس

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الفصل الأول: أحكام عامة

1. تُنشأ بمقر محكمة الإفلاس وحدة تنظيمية تُسمى "إدارة الإفلاس" برئاسة قاض لا تقل درجته عن قاضي استئناف. 2. يكون لإدارة الإفلاس عدد كافٍ من الموظفين يعاونون مدير الإدارة في القيام بمهامها واختصاصاتها.

المادة (10) اختصاصات إدارة الإفلاس

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الفصل الأول: أحكام عامة

تختص إدارة الإفلاس بالآتي: 1. تلقي الطلبات التي تقدم وفقاً لأحكام هذا القانون وقيدها. 2. توجيه الإخطارات لذوي الشأن وفقاً لأحكام هذا القانون. 3. التحقق من أن طلبات التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة وإشهار الإفلاس وغيرها من الطلبات، مستوفية للمعلومات والبيانات والمستندات المنصوص عليها بهذا القانون. 4. إخطار ذوي الشأن بالقرارات التي تصدر من محكمة الإفلاس بموجب هذا القانون، والإعلان عنها. 5. رقابة إدارة أموال المدين وأعماله وسرعة سير الإجراءات وتنفيذ التدابير التحفظية اللازمة التي تقررها محكمة الإفلاس، وذلك على النحو المبين بهذا القانون. 6. الاجتماع بالدائنين لمناقشتهم فيما ترى محكمة الإفلاس طرحه عليهم، ويتولى رئيس إدارة الإفلاس أو من ينيبه رئاسة هذا النوع من الاجتماعات. 7. استدعاء المدين أو ورثته أو عملائه أو مستخدميه أو أي شخص آخر لسماع أقوالهم في أي شأن يتعلق بديون المدين أو أمواله أو أعماله. 8. أي اختصاصات أخرى منصوص عليها في هذا القانون، أو تُكلف بها من قبل رئيس السلطة القضائية المختصة.

المادة (11) العرض على رئيس إدارة الإفلاس

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الفصل الأول: أحكام عامة

على إدارة الإفلاس عرض جميع الطلبات والإخطارات والاعتراضات والتظلمات والمذكرات المقدمة لها على رئيس الإدارة أو من ينوب عنه فور ورودها ليتخذ ما يراه مناسباً بشأنها، وإذا كان الموضوع متعلقاً بإجراء معروض على محكمة الإفلاس، فعلى الإدارة عرضها على المحكمة خلال موعد أقصاه اليوم التالي لتاريخ ورودها لتتخذ ما تراه مناسباً بشأنها.

المادة (12) وحدة إعادة التنظيم المالي والإفلاس

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الفصل الأول: أحكام عامة

1. تُنشأ بالوزارة وحدة تسمى "وحدة إعادة التنظيم المالي والإفلاس"، تتكون من عدد كاف من الموظفين من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون المالية أو القانونية أو الاقتصادية. 2. يكون للوحدة فريق عمل إداري لمعاونتها في إنجاز مهامها يُعين أو يُندب بقرار من الوزير، وللوحدة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص لمعاونتها في عملها.

المادة (13) اختصاصات وحدة إعادة التنظيم المالي والإفلاس

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الفصل الأول: أحكام عامة

تختص الوحدة بما يأتي: 1. التنسيق مع الجهات الرقابية ومحاكم الإفلاس المختصة لإدارة إجراءات إعادة التنظيم المالي والإفلاس للمؤسسات والشركات الخاضعة للجهات الرقابية. 2. إبداء الرأي بشأن الطلبات المقدمة لافتتاح الإجراءات ومقترح التسوية الوقائية وخطة إعادة الهيكلة والصلح وخطة تصفية أموال المدين وتوزيعها، وذلك بشأن ديون المؤسسات والشركات الخاضعة لإشراف الجهات الرقابية وذلك بعد التنسيق مع الجهة الرقابية المختصة. 3. اعتماد قائمة الخبراء في شؤون إعادة التنظيم المالي والإفلاس للقيام بأعمال الأمناء أو غيرها من الأعمال وفقاً لأحكام هذا القانون، واعتماد شروط وإجراءات الإدراج والقيد في قائمة الخبراء. 4. وضع جدول استرشادي بأتعاب الأمناء والمراقبين الذين يتم تعيينهم وفقاً لأحكام هذا القانون، وأية تكاليف يتحملوها بسبب إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو الإفلاس، وعرضه على الوزير لاعتماده. 5. إنشاء وتنظيم سجل للإفلاس تقيد فيه الطلبات المقدمة بشأن إعادة التنظيم المالي والإفلاس الخاضعة لأحكام هذا القانون، وما اتخذ فيها من إجراءات. 6. إنشاء وتنظيم سجل للأشخاص الصادرة بحقهم أحكام قضائية بفرض أي قيود تأمر بها المحكمة أو بإلغائها وفقاً لأحكام هذا القانون، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل السجل والبيانات الواجب إدراجها فيه والأشخاص الذين يحق لهم الاطلاع عليه وشروط ذلك، وغيرها من الأحكام ذات الصلة. 7. الإشراف على المنصة الإلكترونية الموحدة التي تنشأ بهدف بناء قاعدة بيانات متكاملة لأغراض هذا القانون، وذلك من خلال التنسيق والربط الإلكتروني مع المحاكم الاتحادية والمحلية المختصة وإدارة الإفلاس وغيرها من الجهات ذات الصلة. 8. التنسيق مع السلطة القضائية المختصة للعمل على إعداد القضاة والأمناء والمحامين وتأهيلهم وتدريبهم على الإجراءات المتعلقة بإعادة الهيكلة والإفلاس التي تمارسها المحاكم، بما يواكب المعايير العالمية. 9. رفع تقارير دورية إلى الوزير بأعمالها وإنجازاتها ومقترحاتها بشأن المهام الموكلة إليها. 10. أي اختصاصات أخرى ينص عليها هذا القانون أو تناط بها بقرار يصدر عن مجلس الوزراء.

المادة (14) استخدام وسائل التقنية الحديثة

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الفصل الأول: أحكام عامة

يجوز مباشرة جميع الإجراءات الواردة في هذا القانون من خلال استخدام وسائل التقنية الحديثة ومنها على الأخص: 1. تقديم الطلبات. 2. الإعلان والإخطار. 3. التظلمات والاعتراضات والطعون. 4. حضور الاجتماعات والتصويت. 5. حضور الجلسات.

المادة (15) تقديم الطلب من المدين

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الفصل الثاني: افتتاح الإجراءات

1. للمدين أن يتقدم لإدارة الإفلاس بطلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو إشهار الإفلاس خلال (60) ستين يوماً من تاريخ التوقف عن السداد، أو من التاريخ الذي توافرت فيه معلومات لديه ترجح بأنه سيعجز عن سداد ديونه عند استحقاقها، وذلك ما لم يكن أي من الدائنين أو الجهات الرقابية قد تقدم بطلب افتتاح الإجراءات خلال المدة المشار إليها، ولا يترتب على عدم تقديم الطلب خلال المواعيد المنصوص عليها في هذا البند عدم قبول الطلب. 2. يترتب على تقدم المدين بطلب افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس غل يد المدين عن التصرف في أمواله اعتباراً من تاريخ تقديمه، ويبطل أي تصرف يصدر عنه في أمواله اعتباراً من ذلك التاريخ، ولا يسري ذلك على الأموال التي لا يجوز الحجز عليها أو الأموال اللازمة لنفقة المدين ومن يعولهم والتكاليف القانونية الخاصة بطلب افتتاح الإجراءات، ويتولى المدين إدارة أمواله وأعماله ما لم تقرر محكمة الإفلاس من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب المدين أو أحد الدائنين أو الأمين أو الوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية، تعيين أمين مؤقت يتولى إدارة أموال المدين وأعماله. 3. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحد الأدنى لمبلغ المديونية التي توقف المدين عن سدادها أو كان سيعجز عن سدادها عند استحقاقها، والمشار إليها في البند (1) من هذه المادة.

المادة (16) تقديم الطلب من الدائنين

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الفصل الثاني: افتتاح الإجراءات

1. يجوز لدائن عادي أو مجموعة من الدائنين العاديين أن يتقدموا بطلب افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة أو إشهار الإفلاس وذلك في حال توقف المدين عن سداد دين أو أكثر لهم، على أن يكون هذا الدين غير مشروط، وغير متنازع عليه، ومستحق السداد، وبشرط ألا تقل قيمة الدين عن المبلغ الذي تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون في تاريخ تقديم الطلب، وأن يكون قد سبق لمقدم الطلب وأن أنذر المدين بضرورة الوفاء بالدين المستحق عليه خلال (30) ثلاثين يوم من تاريخ الإنذار، ولم يبادر المدين بالوفاء به. 2. يسري حكم البند (1) من هذه المادة على الدائنين المضمونة ديونهم برهن على المحل التجاري للمدين أو حوالة حق على التدفقات النقدية المتأتية من أموال المدين أو أعماله، وعلى الدائنين المضمونة ديونهم برهن أو امتياز شريطة أن تقل قيمة الضمانات الضامنة لحقوقهم في تاريخ تقديم الطلب عن قيمة مديونية المدين تجاه الدائن المتقدم منفرداً بالطلب أو مجموعة الدائنين المتقدمين مجتمعين بالطلب بفارق لا يقل عن المبلغ الذي تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بالنسبة للدائن المنفرد وبالنسبة للدائنين المجتمعين.

المادة (17) عدول الدائن عن المطالبة بدينه

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الفصل الثاني: افتتاح الإجراءات

إذا عدل الدائن أو أي من الدائنين عن المطالبة بدينه بسبب تسوية ذلك الدين أو الاتفاق مع المدين على تأجيل سداده أو لأي سبب آخر بعد تقديم الطلب، فلا يعد المدين متوقفاً عن السداد إذا كان الدين المتبقي لباقي الدائنين أقل من النصاب المقرر.

المادة (18) تقديم الطلب من الجهة الرقابية

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الفصل الثاني: افتتاح الإجراءات

1. للجهة الرقابية تقديم طلب بافتتاح إجراءات إعادة الهيكلة أو طلب إشهار الإفلاس بشأن أي مدين خاضع لرقابتها، شريطة تقديمها ما يفيد بأن المدين في حالة توقف عن السداد أو في حالة عجز أو اضطراب في مركزه المالي، على أن تقوم بإخطاره وإعطائه فرصة للرد خلال مدة لا تجاوز (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار، ولا يترتب على عدم تقديم الطلب خلال المواعيد المنصوص عليها في هذا البند عدم قبول الطلب. 2. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحد الأدنى لمبلغ المديونية التي يتوقف المدين عن سدادها أو من المتوقع أن يتوقف عن سدادها، كما تُحدد الحد الأدنى لمقدار العجز في المركز المالي الحاصل والمتوقع المشار إليه في البند (1) من هذه المادة.

المادة (19) تعدد الطلبات

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الفصل الثاني: افتتاح الإجراءات

1. إذا تم تقديم أكثر من طلب بشأن مديونيات ذات المدين يتم ضمها جميعاً، واتخاذ الإجراءات بشأنها مجتمعة، فإذا اشتملت هذه الطلبات على طلب تسوية وقائية وطلب إعادة هيكلة وطلب إشهار الإفلاس، اعتبرت الطلبات المقدمة هي طلب افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة كطلب أصلي وطلب افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس كطلب احتياطي، وتصدر محكمة الإفلاس قرارها في طلب التسوية الوقائية بعدم قبوله. 2. إذا تعددت الطلبات المقدمة من المدين، فيجب أن يقدم طلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية على طلب إعادة الهيكلة، ويقدم طلب إعادة الهيكلة على طلب إشهار الإفلاس، ويُعتبر الطلب الأسبق هو الطلب الأصلي وما يليه احتياطي، ولا يجوز البت في الطلب الاحتياطي إلا إذا لم تصدر المحكمة قرارها بقبول الطلب الأصلي.

المادة (20) الطلبات المقدمة بشأن ديون الشركات

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الفصل الثاني: افتتاح الإجراءات

1. إذا كان المدين شركة، فيجوز تقديم طلب افتتاح الإجراءات بشأن ديونها وإن كانت في حالة تصفية أو حكم بإبطالها واستمرت كشركة واقع، ويسري على الشركاء فيها الأحكام الواردة في المادة (244) من هذا القانون. 2. يترتب على قبول الطلب وقف الدعاوى التي يكون موضوعها تصفية الشركة أو وضعها تحت الحراسة القضائية وقفاً تعليقياً لحين البت فيه، وذلك ما لم تقرر محكمة الإفلاس غير ذلك.

المادة (21) الطلبات المقدمة بشأن ديون مدين متوفى أو معتزل التجارة أو فاقد الأهلية

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الفصل الثاني: افتتاح الإجراءات

1. مع مراعاة حكم المادة (16) من هذا القانون، يجوز تقديم طلب افتتاح الإجراءات بعد وفاة المدين أو اعتزاله التجارة أو فقده الأهلية خلال السنتين التاليتين للوفاة أو لشطب اسم التاجر من السجل التجاري أو فقد الأهلية، ويتم توجيه الإخطارات بالنسبة للمدين المتوفى في آخر موطن له دون حاجة إلى تعيين الورثة. 2. مع مراعاة أحكام المادة (15) من هذا القانون، يجوز لورثة المدين تقديم طلب افتتاح الإجراءات خلال السنتين التاليتين للوفاة، فإذا لم يجمع الورثة على تقديم الطلب جاز تقديمه من أحدهم، ولمحكمة الإفلاس في هذه الحالة أن تقرر حفظ الطلب أو قبول طلب افتتاح الإجراءات وفقاً لما تراه محققاً لمصلحة دائني المدين المتوفى والورثة. 3. يتعين على ورثة المدين أو من يقوم مقامهم قانوناً اختيار من يمثلهم في الإجراءات وفقاً لهذا القانون، فإذا تعذر ذلك خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إخطارهم بذلك من قبل إدارة الإفلاس، تقوم محكمة الإفلاس بتكليف أحد الورثة بتمثيلهم، وللمحكمة عزل ممثل الورثة وتعيين غيره من الورثة أو من يقوم مقامهم قانوناً. 4. إذا كان الطلب مقدم من أو ضد مدين فاقد الأهلية، يمثله الوصي.

المادة (22) بيانات الطلب

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الفصل الثاني: افتتاح الإجراءات

يُقدم الطلب من المدين أو الجهة الرقابية مبيناً فيه الإجراء المطلوب وسببه، والطلبات المقدمة من قبل وما تم فيها إن وجد، ويجب أن يُرفق بالطلب المستندات الآتية: 1. مذكرة تتضمن وصفاً موجزاً لوضع المدين الاقتصادي والمالي ومعلومات عن أمواله، بالإضافة إلى بيانات مفصلة عن العاملين لديه، وبيان قيمة مستحقاتهم لدى المدين إن وجدت. 2. صورة من الرخصة التجارية أو الصناعية للمدين ومن سجله التجاري. 3. صورة من الدفاتر التجارية أو البيانات المالية المتعلقة بأعمال المدين عن السنوات المالية (3) الثلاثة السابقة على تاريخ تقديم الطلب. 4. بيان بالقضايا المقامة من المدين وضده، والمبلغ التقديري لكل منها، ولا يعد هذا البيان إقراراً من المدين بصحة هذه الديون. 5. بيان بجميع القضايا أو إجراءات التنفيذ أو غيرها من الإجراءات التي سيتم وقفها كأثر على صدور قرار افتتاح الإجراءات، وفقاً لهذا القانون أو بناءً على قرار محكمة الإفلاس. 6. تقرير يتضمن الآتي: ‌أ. توقعات السيولة النقدية للمدين، وتوقعات الأرباح والخسائر عن فترة السنة التالية لتقديم الطلب. ‌ب. بيان بأسماء الدائنين والمدينين المعلومين وعناوينهم الإلكترونية والعادية وأرقام هواتفهم وقيمة حقوقهم أو ديونهم والضمانات المقدمة لها إن وجدت، وتصنيف هؤلاء الدائنين والمدينين. ‌ ج. بيان تفصيلي بأموال المدين والقيمة التقريبية لكل من هذه الأموال في تاريخ تقديم الطلب، وبيان أية ضمانات أو حقوق للغير تترتب عليها. ‌ د. بيان بالتصرفات العقارية أو التصرفات على الأموال المنقولة وغير المنقولة من واقع سجلات المدين ودفاتره التجارية، وقيمة كل تصرف وتاريخه والمتصرف إليه خلال (3) ثلاث سنوات قبل تاريخ تقديم الطلب، مصحوباً ببيان من الجهات المختصة فيما يخص التصرفات على الأموال المنقولة أو غير المنقولة التي تم قيدها في سجلات تلك الجهات. 7. تسمية أمين يرشحه مقدم الطلب لتولي مهام أمين إعادة الهيكلة أو أمين التفليسة، وفقاً لأحكام هذا القانون. 8. بيان ما إذا كان المدين قادراً على إدارة أمواله ويرغب في إدارتها وسند ذلك، أو أن مصلحة الدائنين تقتضي تعيين أمين لتولي الإدارة ومبرر ذلك وسنده. 9. بيان أية إجراءات تحفظية تقتضي مصلحة الدائنين اتخاذها وما إذا كانت مصلحة الدائنين تقتضي اتخاذها بشكل عاجل ومبرر ذلك وسنده. 10. ما إذا كان المدين المقدم بشأنه طلب تسوية وقائية أو إعادة هيكلة في حاجة للحصول على تمويل خلال الفترة من تاريخ صدور قرار افتتاح الإجراءات وحتى اعتماد التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة من عدمه، وفي الحالة الأولى بيان القيمة الإجمالية المقدرة لما سيحتاجه من تمويل خلال الفترة المشار إليها وأغراضه ومدته وضماناته وتأثيره على التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة وعلى حقوق الدائنين المضمونة ديونهم وغيرهم من الدائنين. 11. إذا كان مقدم الطلب ممثل عن الشخص الاعتباري، يجب أن يرفق مع الطلب صورة عن قرار الجهة المختصة في الشركة بتخويله بتقديم طلب افتتاح الإجراءات، وصورة عن مستندات تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وأية تعديلات طرأت عليهما. 12. أية معلومات أو بيانات أو مستندات أخرى تدعم المعلومات الواردة بالطلب أو تطلبها إدارة الإفلاس. إذا لم يتمكن مقدم الطلب من تقديم أي من البيانات أو المعلومات أو المستندات المطلوبة وفقاً لأحكام هذه المادة فعليه أن يذكر مبررات ذلك في طلبه.

المادة (23) تقديم البيانات والمعلومات والمستندات

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الفصل الثاني: افتتاح الإجراءات

1. إذا تعذر على مقدم الطلب تقديم البيانات والمعلومات والمستندات وفقاً للمادة (22) من هذا القانون بسبب عدم تمكنه من الحصول عليها من الجهة التي تحتفظ بها، فيجوز لمحكمة الإفلاس أن تكلف أي شخص لديه المعلومات والبيانات والمستندات المطلوبة بتقديمها خلال أجل يُحدده إذا قدّر أنها ضرورية للبت في الطلب. 2. لا يجوز لأي شخص أو جهة أن يمتنع عن تقديم البيانات والمستندات والمعلومات التي كلفته محكمة الإفلاس بتقديمها بداعي أن القانون يلزمه بواجب المحافظة على سريتها.

المادة (24) الطلب المقدم من الدائن

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الفصل الثاني: افتتاح الإجراءات

يقدم الطلب من الدائن مبيناً به أسبابه، ومرفقاً به نسخة من الإنذار المشار إليه في المادة (16) من هذا القانون، وأي بيانات ومعلومات ومستندات ذات صلة بالدين وضماناته.

04

حالة النشر

التغطية حسب اللغة

RU
297 / 297 · 100%
EN
297 / 297 · 100%
AR
297 / 297 · 100%
中文
297 / 297 · 100%

حالة المصدر والترجمة

النص العربي الرسمي هو المرجع؛ والترجمة الإنجليزية منشورة على البوابة الحكومية. أما الروسية والصينية فترجمتان تحريريتان من SGC.

المراجعة القانونية

اكتملت المراجعة القانونية التحريرية للتصنيف والنطاق؛ ولا تعد الترجمة ترجمة رسمية معتمدة. · 17 أغسطس 2026

حالة إعادة النشر

وثيقة رسمية: يستند النشر إلى استثناء الوثائق الرسمية في المادة 3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2021، مع بقاء شروط موقع المصدر مطبقة بصورة مستقلة.

سجل التغييرات

  • 16 أغسطس 2026 — استيراد نسخة المصدر الرسمي.
  • 17 أغسطس 2026 — مراجعة التصنيف والنطاق وحالة الترجمة وتغطية النشر.

06

المصدر الرسمي

Federal Decree-Law No. 51 of 2023

وثيقة رسمية: يستند النشر إلى استثناء الوثائق الرسمية في المادة 3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2021، مع بقاء شروط موقع المصدر مطبقة بصورة مستقلة.

التحقق من النص الرسمي ↗
WAWhatsAppTGTelegram