01
نظرة عامة
الأثر القانوني للمستندات والتوقيعات والأختام الإلكترونية والهوية الرقمية وترخيص خدمات الثقة.
- المستندات والمعاملات الإلكترونية.
- التوقيعات والأختام والطوابع الزمنية.
- مقدمو خدمات الثقة وقائمة الثقة الإماراتية.
02
نطاق التطبيق والاستثناءات
ينطبق على
المستندات والتوقيعات والأختام والتعريف الإلكتروني وخدمات الثقة في النظام الاتحادي.
القيود والاستثناءات
يجب فحص متطلبات الشكل الخاصة ببعض المعاملات والأنظمة الرقمية للمناطق الحرة بصورة مستقلة.
03
نص الوثيقة
تعرض هذه النسخة النص العربي الرسمي؛ ويجب التحقق من النسخة النافذة في المصدر الرسمي قبل التطبيق.
المادة (1) التعريفات
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الفصل الأول: التعاريف والأحكام العامة
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الهيئة: الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس مجلس إدارة الهيئة. الجهة الحكومية: الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية. الجهات المعنية: الجهات الحكومية المعنية بشؤون حماية البيانات والأمن الإلكتروني في الدولة، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، بحسب الأحوال. الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية: الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ. إلكتروني: كهرومغناطيسي أو كهروضوئي أو رقمي أو ضوئي أو ما شابه ذلك. المعاملات الإلكترونية: أي معاملة يتم إبرامها أو تنفيذها أو توفيرها أو إصدارها كلياّ أو جزئياً بشكل إلكتروني، وتشمل العقود والاتفاقيات وغيرها من المعاملات والخدمات الأخرى. التعامل الإلكتروني : إنشاء أو توقيع أو إرسال أو استلام أو حفظ أو استرجاع المستندات الإلكترونية. وسيلة تقنية المعلومات: أي أداة الكترونية لأداء العمليات المنطقية والحسابية، أو لتخزين البيانات أو لإرسالها واستلامها. المستند الإلكتروني: سجل إلكتروني أو رسالة إلكترونية أو بيان معلوماتي يتم إنشاؤه أو تخزينه أو استخراجه أو نسخه أو إرساله أو إبلاغه أو استلامه بوسائل تقنية المعلومات، على أيّ وسيط، ويكون قابلاّ للاسترجاع بشكل يمكن فهمه. البيانات: مجموعة من الحقائق والقياسات والمشاهدات التي تكون على شكل أرقام أو حروف أو رموز أو أشكال خاصة يتم جمعها حتى يتم استخدامها. المعلومات الإلكترونية: أيّ بيانات أو معلومات يمكن تخزينها ومعالجتها وتوليدها ونقلها بوسائل تقنية المعلومات في شكل كتابة أو صور أو صوت أو فيديو أو أرقام أو حروف أو رموز أو إشارات وغيرها. نظام المعلومات الإلكتروني: مجموعة برامج معلوماتية ووسائل تقنية المعلومات المعدة لإنشاء ولمعالجة وإدارة وتخزين وتبادل المعلومات الإلكترونية أو ما شابه ذلك. المنشئ: الشخص الذي يقوم بنفسه أو يتم بالنيابة عنه إنشاء وإرسال المستند الإلكتروني أيا كانت الحالة، ولا يعتبر منشئا الشخص الذي يقوم بتقديم خدمات تتعلق بمعالجة أو إرسال أو حفظ ذلك المستند الإلكتروني أو غير ذلك من الخدمات المتعلقة به. المرسل إليه: الشخص الذي قصد المنشئ توجيه المستند الإلكتروني إليه، ولا يعتبر مرسلاً إليه الشخص الذي يقوم بتزويد الخدمات فيما يتعلق باستقبال أو معالجة أو حفظ المستندات الإلكترونية أو غير ذلك من الخدمات المتعلقة بها. البرنامج المعلوماتي: مجموعة من البيانات والتعليمات والأوامر القابلة للتنفيذ بوسائل تقنية المعلومات والمعدة لإنجاز مهمة ما. الوسيط الإلكتروني المؤتمت: نظام معلومات إلكتروني يعمل تلقائياً بشكل مستقل، كلياً أو جزئياً، دون تدخل من أي شخص طبيعي في الوقت الذي يتم فيه العمل أو الاستجابة له. المعاملات الإلكترونية المؤتمتة: معاملات يتم إبرامها أو تنفيذها بشكل كلي أو جزئي بواسطة وسيط إلكتروني مؤتمت. إجراءات التحقق: الإجراءات الإلكترونية التي تهدف إلى التأكيد من هوية الشخص أو من يمثله قانوناً، أو من أصل وسلامة البيانات الواردة في أيّ شكل إلكتروني، ويشمل ذلك أيّ إجراء يستخدم مناهج حسابية أو رموز أو كلمات أو أرقام تعريفية أو تشفير وغيرها من وسائل إجراءات حماية البيانات. منظومة التعريف الإلكترونية: إجراءات فنية وتنظيمية تستخدم بيانات الشخص للتثبت من هويته وصفته بغرض إصدار أدوات التعريف الإلكترونية الخاصة به. أداة التعريف الإلكترونية: أي أداة مادية أو غير مادية يتم إصدارها من خلال منظومة التعريف الإلكترونية، تتضمن عوامل أو بيانات تعريف شخصية بغرض تأكيد هوية الشخص. الهوية الرقمية: أداة تعريف إلكترونية خاصة تتيح للشخص الدخول وتنفيذ المعاملات والتوقيعات والأختام الإلكترونية لدى الجهات الحكومية أو غير الحكومية التي تعتمد هذه الأداة مدخلا لتوفير خدماتها. خدمات الثقة: الخدمات الإلكترونية المحددة بموجب البند (1) من المادة (17) من هذا المرسوم بقانون، والمرخص لمزود خدمة الثقة بتقديمها بحسب الترخيص الصادر له. خدمات الثقة المعتمدة: الخدمات الإلكترونية المحددة بموجب البند (2) من المادة (17) من هذا المرسوم بقانون، والمرخص لمزود خدمات الثقة المعتمد بتقديمها بحسب الترخيص الصادر له. شهادة مصادقة للتوقيع الإلكتروني: مستند بشكل إلكتروني يصدره مزود خدمات الثقة والتي تربط بيانات التحقق من التوقيع الإلكتروني بشخص معين ونسبتها لتوقيعه الإلكتروني وتؤكد على اسم وهوية ذلك الشخص أو اسمه المستعار. شهادة مصادقة معتمدة للتوقيع الإلكتروني: مستند مصادق للتوقيع الإلكتروني يصدره مزود خدمات ثقة معتمد استنادًا إلى منظومة التعريف الإلكترونية وإجراءات التحقق، ومستوف للشروط المعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن. التوقيع الإلكتروني: توقيع مكون من حروف أو أرقام أو رموز أو صوت أو بصمة أو نظام معالجة ذو شكل إلكتروني، وملحق أو مرتبط منطقياً بمستند إلكتروني، من شأنه التحقق من هوية شخص الموقع وقبوله لمحتوى البيانات المقترنة به. التوقيع الإلكتروني الموثوق: التوقيع الإلكتروني المستوفي للشروط المحددة في المادة (19) من هذا المرسوم بقانون. التوقيع الإلكتروني المعتمد: التوقيع الإلكتروني الموثوق الذي يتم إنشاؤه بأداة توقيع إلكتروني معتمدة ويتم إصداره بناءً على شهادة مصادقة معتمدة للتوقيع الإلكتروني. الختم الإلكتروني: بيانات في شكل إلكتروني، تتصل أو ترتبط منطقياً بمستند إلكتروني تستخدم لتأكيد هوية الشخص، وأصل وسلامة مصدر البيانات في هذا المستند. الختم الإلكتروني الموثوق: الختم الإلكتروني المستوفي للشروط المحددة بموجب المادة (19) من هذا المرسوم بقانون. الختم الإلكتروني المعتمد: الختم الإلكتروني الموثوق الذي يتم إنشاؤه بأداة ختم إلكتروني معتمدة ويتم إصداره بناءً على شهادة مصادقة معتمدة للختم الإلكتروني. شهادة مصادقة الختم الإلكتروني: مستند بشكل إلكتروني يصدره مزود خدمات ثقة تربط بيانات التحقق من الختم الإلكتروني بشخص اعتباري وتؤكد على اسم وهوية ذلك الشخص. شهادة مصادقة معتمدة للختم الإلكتروني: مستند مصادق للختم الإلكتروني مستوف للشروط المعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن صادر عن مزود خدمات ثقة معتمد استناداً إلى منظومة التعريف الإلكترونية وإجراءات التحقق. بيانات إنشاء التوقيع أو الختم الإلكتروني: بيانات إلكترونية فريدة وخاصة بالمُوقِّع وتكون تحت إشرافه وسيطرته وتستخدم لإنشاء التوقيع الإلكتروني أو الختم الإلكتروني. المُوقِّع: الشخص الذي يقوم بإنشاء التوقيع أو الختم الإلكتروني. أداة التوقيع أو الختم الإلكتروني: الأنظمة أو البرامج أو الأجهزة التي تستخدم لإنشاء التوقيع أو الختم الإلكتروني بمستوياته المتعددة وفقا لهذا المرسوم بقانون. ختم الوقت الإلكتروني المعتمد: بيانات في شكل إلكتروني تربط وقت معين بمستند إلكتروني للتأكيد على أن ما يتضمنه من محتوى كان موجوداً في ذلك الوقت خدمة التسليم الإلكتروني المعتمد: خدمة نقل البيانات إلكترونياً بين الأشخاص، وتدل على إرسال واستلام البيانات بينهم بما توفره من حماية ضد مخاطر الفقدان أو السرقة أو الضرر أو إجراء أي تعديلات غير مصرح بها وتؤكد على هويتهم. الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري. الطرف المُعْتَمِد: الشخص الذي يعتمد على خدمات الثقة الإلكترونية في تقديم خدماته أو معاملاته أو لإجراء أي تصرف آخر. علامة الثقة المعتمدة: علامة أو شعار يثبت أن مزود خدمة الثقة معتمد من الهيئة لتوفير خدمات الثقة الإلكترونية المعتمدة. مزود خدمة الثقة: المرخص له من قبل الهيئة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية لتقديم خدمة أو أكثر من خدمات الثقة. مزود خدمة الثقة المعتمد: مزود خدمة الثقة الممنوح صفة المعتمد من قبل الهيئة لتقديم خدمات الثقة وخدمات الثقة المعتمدة بحسب الصفة الممنوحة له. المرخص له: الشخص الاعتباري الذي يتم الترخيص له من قبل الهيئة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية. الترخيص: التخويل الصادر بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والذي يسمح بموجبه للمُرخص له بمباشرة أي خدمة من خدمات الثقة أو خدمات الثقة المعتمدة. قائمة الثقة الإماراتية: قائمة تقوم الهيئة بإعدادها ونشرها وتحدد مزودي خدمات الثقة ومزودي خدمات الثقة المعتمدة وخدماتهم والبيانات المتعلقة بذلك، وتحدد حالة الترخيص، ومدى التزامهم بهذا المرسوم بقانون واللائحة التنفيذية والقرارات الصادرة عن الهيئة تنفيذاً لهما. تقييم الامتثال: تدقيق تقوم به الهيئة أو أي جهة أخرى تفوضها بذلك، لتحديد مدى امتثال طالب الترخيص، والمرخص لهم للشروط والضوابط والمعايير المعتمدة بموجب هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له. التوقيت العالمي : التوقيت الذي يتم من خلاله استخدام ثوان موحدة معرفة بواسطة المعايير الدولية.
المادة (2) نطاق تطبيق المرسوم بقانون
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الفصل الأول: التعاريف والأحكام العامة
1. تطبق أحكام هذا المرسوم بقانون على: أ. الأشخاص الذين يَعتمدون المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة وخدمات الثقة المعتمدة المحددة وفق أحكام هذا المرسوم بقانون. ب. المعاملات الالكترونية والمستندات الالكترونية وخدمات الثقة وخدمات الثقة المعتمدة، والإجراءات اللازمة لإنجازها. 2. يجوز لمجلس الوزراء إضافة أو حذف أو استثناء أي معاملة أو مستند أو خدمة أو إجراء وارد في الفقرة (ب) من البند (1) من هذه المادة، كما يجوز له استثناء أي جهة من كل أو بعض أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (3) أهداف المرسوم بقانون
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الفصل الأول: التعاريف والأحكام العامة
يهدف هذا المرسوم بقانون إلى ما يأتي: 1. تعزيز الثقة وتشجيع وتسهيل المعاملات الإلكترونية بكافة أنواعها، وحماية حقوق المتعاملين. 2. مواكبة التطور التكنولوجي لتعزيز المعاملات الإلكترونية في كافة القطاعات. 3. تشجيع التحول الرقمي والاستثمار وتقديم الخدمات الإلكترونية للجمهور.
المادة (4) اختصاصات الهيئة
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الفصل الأول: التعاريف والأحكام العامة
لغايات تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، تختص الهيئة بما يأتي: 1. تنظيم عمل وأنشطة المرخص لهم، بما في ذلك إصدار التراخيص وتجديدها وتعديلها وتعليقها وإلغائها، والإعفاء من الترخيص أو من بعض أو جميع شروطه، ومنح أو سحب صفة المعتمد، وذلك بعد التأكد من استيفاء المرخص لهم للضوابط والمعايير والاشتراطات المتفق عليها مع الجهات المعنية. 2. إصدار الضوابط والإجراءات والمعايير المتعلقة بمنظومة التعريف الإلكترونية وإجراءات التحقق والهوية الرقمية، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية. 3. إصدار الضوابط والإجراءات والمعايير الخاصة بخدمات الثقة وخدمات الثقة المعتمدة، وعلى وجه الخصوص آلية إنشاء وحفظ وإثبات صحة التوقيعات الإلكترونية والأختام الإلكترونية والمستندات الإلكترونية الموقعة أو المختومة إلكترونياً، ومواصفات علامة الثقة المعتمدة، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية. 4. تقييم طالب الترخيص أو المرخص من قبلها أو من قبل جهة تقييم الامتثال، ووضع الضوابط والشروط بشأن تنظيم عمل جهات تقييم الامتثال. 5. إعداد ونشر قائمة الثقة الإماراتية للمرخص لهم ولخدمات الثقة وخدمات الثقة المعتمدة وتحديثها. 6. الإشراف والرقابة والتفتيش على المرخص لهم على أن يتم التنسيق مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في شأن التفتيش على المنشآت المالية المرخصة من قبله. 7. تلقي الشكاوى والفصل فيها واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بشأنها. 8. أي اختصاصات أخرى تُكلف بها من مجلس الوزراء.
المادة (5) المستند الإلكتروني
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الفصل الثاني: المعاملات الإلكترونية
1. لا يفقد المستند الإلكتروني حجيته القانونية أو قابليته للتنفيذ كونه في شكل إلكتروني. 2. لا تفقد البيانات الواردة في المستندات الإلكترونية حجيتها القانونية كونها وردت – متـى أمكن الاطلاع على تفاصيل تلك البيانات - ضمن نظام المعلومات الإلكتروني الخاص بمنشئها، وتمت الإشارة في المستندات الإلكترونية إلى كيفية الاطلاع عليها. 3. ليس في هذا المرسوم بقانون ما يوجب على الشخص استخدام المستند الإلكتروني دون موافقته. 4. يجوز الاستدلال على موافقة الشخص على استخدام المستند الإلكتروني من خلال قيامه بأي سلوك يدل على موافقته على ذلك.
المادة (6) حفظ المستندات الإلكترونية
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الفصل الثاني: المعاملات الإلكترونية
1. إذا اشترط أي تشريع نافذ في الدولة حفظ مستند أو سجل أو معلومات لأيّ سبب، فإن هذا الشرط يكون متحققاً إذا تم حفظ ذلك المستند أو السجل أو المعلومات في شكل مستند إلكتروني، مع مراعاة ما يأتي: أ. حفظ المستند الإلكتروني بالشكل الذي أنشئ أو أرسل أو استلم به، أو بشكل يمكن من إثبات أنه يمثل بدقة المعلومات التي أنشئت أو أرسلت أو استلمت في الأصل. ب. بقاء المعلومات محفوظة بشكل يتيح استخدامها والرجوع إليها فيما بعد. ج. حفظ المعلومات -إن وجدت -التي تمكن من تحديد منشئ المستند الإلكتروني وجهة وصولها وتاريخ ووقت إرسالها واستلامها. 2. لا يمتد الالتزام بحفظ المستندات أو السجلات أو المعلومات وفقاً للفقرة (ج) من البند (1) من هذه المادة إلى أي معلومات تنشأ بصورة ضرورية وتلقائية لمجرد التمكين من إرسال أو استلام المستند. 3. يجوز لأي شخص استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة بالاستعانة بخدمات أي شخص آخر، طالما التزم بالشروط المنصوص عليها في ذلك البند. 4. للجهات الحكومية تحديد متطلبات إضافية بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون وذلك للاحتفاظ بمستندات إلكترونية تخضع لاختصاصها.
المادة (7) الكتابة
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الفصل الثاني: المعاملات الإلكترونية
إذا اشترط أي تشريع نافذ في الدولة في أي معلومة أو بيان أو مستند أو سجل أو معاملة أو بينة أن يكون مكتوبا، أو نص على ترتيب نتائج معينة على عدم الكتابة، فإن هذا الشرط يعد متوفراً في المستند الإلكتروني إذا كانت المعلومات التي يتضمنها محفوظة بشكل يتيح استخدامها والرجوع اليها.
المادة (8) التوقيع والختم على المستند الإلكتروني
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الفصل الثاني: المعاملات الإلكترونية
1. إذا اشترط أي تشريع نافذ في الدولة وجود توقيع أو ختم على مستند أو سجل أو نص على ترتيب نتائج معينة على عدم توقيع مستند أو سجل أو ختمه، فيعد هذا الشرط متوفراً في الحالات الآتية. أ. استخدام وسيلة تعريف لهوية الشخص والإشارة إلى قصد ذلك الشخص بالنسبة للمعلومات التي يتضمنها المستند الإلكتروني. ب. إذا حققت الوسيلة المستخدمة أحد الشرطين الآتيين: 1) أن تكون معتمدة للغرض الذي تم إنشاء أو إرسال المستند الإلكتروني له. 2) أن تستوفي المهام الواردة في الفقرة (أ) من البند (1) من هذه المادة سواء بذاتها أو مع أيّ إثبات آخر. 2. يجوز لأي شخص أن يستخدم أي شكل من أشكال التوثيق الإلكتروني ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (9) أصل المستند
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الفصل الثاني: المعاملات الإلكترونية
إذا اشترط أي تشريع نافذ في الدولة تقديم أو حفظ أي مستند أو سجل أو معلومات أو رسالة في شكلها الأصلي فيعد هذا الشرط متوفراً في المستند الإلكتروني في الحالات الآتية: 1. إذا وجد ما يعتد به فنياً لتأكيد سلامة المعلومات الواردة في المستند الإلكتروني منذ الوقت الذي أنشئ فيه المستند أو السجل أو المعلومات للمرة الأولى في شكلها النهائي كمستند إلكتروني. 2. إذا كان المستند الإلكتروني يسمح بعرض المعلومات المطلوب تقديمها متى طلب ذلك. 3. إذا كان ملتزماً بأي شروط إضافية ذات صلة بتقديم أو حفظ المستندات الإلكترونية تحددها الجهة الحكومية التي تشرف على تقديم أو حفظ تلك السجلات أو المعلومات.
المادة (10) إنشاء العقود وصحتها
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الفصل الثاني: المعاملات الإلكترونية
1. لأغراض التعاقد يجوز التعبير عن الإيجاب والقبول بشكل إلكتروني. 2. لا يفقد العقد صحته أو حجيته في الإثبات أو قابليته للتنفيذ لمجرد أنه تم بواسطة مستند إلكتروني واحد أو أكثر.
المادة (11) المعاملات الإلكترونية المؤتمتة
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الفصل الثاني: المعاملات الإلكترونية
1. يجوز أن يتم التعاقد بين وسائط إلكترونية مؤتمتة متضمنة نظام معلومات إلكتروني أو أكثر تكون معدة ومبرمجة مسبقاً للقيام بذلك، ويكون التعاقد صحيحاً ونافذاً ومنتجاً لآثاره القانونية حتى في حالة عدم التدخل الشخصي أو المباشر لأيّ شخص طبيعي في عملية إبرام العقد في هذه الأنظمة. 2. يجوز أن يتم التعاقد بين نظام معلومات إلكتروني مؤتمت بحوزة شخص وبين شخص آخر إذا كان الأخير يعلم أو من المفترض أن يعلم أن ذلك النظام سيقوم بإبرام العقد أو تنفيذه تلقائياً.
المادة (12) الإسناد
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الفصل الثاني: المعاملات الإلكترونية
1. يعتبر المستند الإلكتروني صادراً عن المنشئ إذا كان هو من أصدره بنفسه. 2. في العلاقة بين المنشئ والمرسل إليه، يعتبر المستند الإلكتروني صادراً عن المنشئ في الحالات الآتية: أ. إذا أرسل من قبل شخص له صلاحية التصرف نيابة عن المنشئ. ب. إذا أرسل من قبل وسيط إلكتروني مؤتمت ومبرمج للعمل تلقائياً من قبل المنشئ أو نيابة عنه. 3. في العلاقة بين المنشئ والمرسل إليه، يحق للمرسل إليه أن يعتبر المستند الإلكتروني صادراً عن المنشئ، وأن يتصرف على أساس هذا الافتراض في الحالات الاتية: أ. إذا طبق المرسل إليه تطبيقاً صحيحاً إجراء سبق أن وافق عليه المنشئ بغرض التأكد من أن المستند الإلكتروني قد صدر عن المنشئ لهذا الغرض. ب. إذا كان المستند الإلكتروني الذي تسلمه المرسل إليه، ناتجاً عن تصرفات شخص يُمكن بحكم علاقته بالمنشئ أو بأي وكيل للمنشئ من الوصول إلى طريقة يستخدمها المنشئ لإثبات أن المستند الإلكتروني صادر عنه. 4. لا تسري أحكام البند (3) من هذه المادة في الحالات الآتية: أ. إذا استلم المرسل إليه إخطاراً من المنشئ يفيد بأن المستند الإلكتروني لم يصدر عنه، على أن يكون قد أتيح للمرسل إليه وقت كاف للتصرف على أساس ما ورد في الإخطار. ب. إذا علم المرسل إليه أو كان من المفترض أن يعلم أن المستند الإلكتروني لم يصدر عن المنشئ. ج. إذا كان من غير المعقول للمرسل إليه أن يعتبر المستند الإلكتروني صادراً عن المنشئ أو أن يتصرف على أساس هذا الافتراض. 5. عندما يكون المستند الإلكتروني صادراً أو يعتبر أنه صادر عن المنشئ أو عندما يكون من حق المرسل إليه أن يتصرف على أساس هذا الافتراض وفقاً للبنود (1) و(2) و(3) من هذه المادة، يجوز للمرسل إليه في إطار العلاقة بينه وبين المنشئ أن يعتبر أن المستند الإلكتروني المستلم هو المستند الذي قصد المنشئ أن يرسله، وأن يتصرف على هذا الأساس. 6. للمرسل إليه اعتبار أن كل مستند إلكتروني يستلمه هو مستند مستقل، وأن يتصرف على هذا الأساس، ولا يطبق البند (7) من هذه المادة متى علم المرسل إليه أو كان عليه أن يعلم أن المستند الإلكتروني كان نسخة ثانية. 7. لا يطبق حكم البندين (5) و(6) من هذه المادة متـى علم المرسل إليه أو كان من المفترض أن يعلم بأنه قد حدث خطأ في المستند الإلكتروني نتيجة لعطل فني خلال الإرسال.
المادة (13) الإقرار بالاستلام
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الفصل الثاني: المعاملات الإلكترونية
1. إذا لم يكن المنشئ قد اتفق مع المرسل إليه على أن يكون الإقرار بالاستلام وفق شكل معين أو بطريقة معينة، يجوز الإقرار بالاستلام عن طريق: أ. أي رسالة من جانب المرسل إليه، سواء كانت بوسيلة إلكترونية أو مؤتمتة أو بأي وسيلة أخرى. ب. أي سلوك من جانب المرسل إليه كاف لإفادة المنشئ باستلام المستند الإلكتروني. 2. إذا كان المنشئ قد ذكر أن المستند الإلكتروني مشروط بتلقي إقرار بالاستلام فلا يترتب عليه أي أثر قانوني حتى يتسلم المنشئ الإقرار. 3. مع عدم الإخلال بنص البند (2) من هذه المادة، إذا طلب المنشئ إقراراً بالاستلام دون أن يحدد موعداً لتلقي الإقرار خلال مدة معقولة، وما لم يكن قد تم تحديد وقت معين أو الاتفاق عليه، جاز للمنشئ أن يوجه إلى المرسل إليه إخطاراً يفيد أنه لم يتلق أي إقرار بالاستلام، ويحدد فيه وقتاً معقولاً يتعين خلاله تلقي الإقرار، فإذا لم يرد الإقرار بالاستلام خلال المدة المحددة فله أن يعامل المستند الإلكتروني وكأنه لم يرسل. 4. تطبق أحكام البنود (1) و(2) و(3) من هذه المادة في الأحوال التي يكون فيها المنشئ قد طلب من المرسل إليه أو اتفق معه، قبل أو عند توجيه المستند الإلكتروني، أو بواسطة المستند الالكتروني، على توجيه إقرار باستلام المستند الالكتروني. 5. إذا تلقى المنشئ إقراراً بالاستلام من المرسل إليه، فإنه يفترض أن المرسل إليه قد استلم المستند الالكتروني المعني، ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك، ولا يعني الإقرار بالاستلام الإقرار بمضمون المستند الإلكتروني. 6. إذا نص الإقرار بالاستلام الوارد إلى المنشئ على أن المستند الإلكتروني ذا الصلة قد استوفى الشروط الفنية، سواء المتفق عليها أو المحددة في المعايير المعمول بها، فيفتـرض أن تلك الشروط قد تم استيفاؤها ما لم يتم إثبات خلاف ذلك. 7. لا تطبق الأحكام الواردة في هذه المادة في حال وجود اتفاق بين منشئ المستند الإلكتروني والمرسل إليه على خلاف ذلك.
المادة (14) زمان ومكان إرسال واستلام المستند الإلكتروني
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الفصل الثاني: المعاملات الإلكترونية
1. ما لم يتم الاتفاق بين المنشئ والمرسل إليه على مكان وزمان إرسال واستلام المستند الإلكتروني يطبق ما يأتي: أ. يعد إرسال المستند الإلكتروني قد تم عندما يدخل نظام معلومات لا يخضع لسيطرة المنشئ أو الشخص الذي أرسل المستند نيابة عن المنشئ. ب. يتحدد وقت استلام المستند الإلكتروني وفقاً لما يأتي: 1) إذا كان المرسل إليه قد حدد نظام معلومات لغرض استلام المستند الإلكتروني، فيعد الاستلام قد تم وقت دخول المستند الإلكتروني نظام المعلومات المعين، أو وقت استخراج المرسل إليه المستند الإلكتروني إذا كان قد أرسل إلى نظام معلومات تابع له غير نظام المعلومات المعين لاستقبال المستند. 2) إذا لم يحدد المرسل إليه نظام معلومات، فيعد الاستلام قد تم عندما يدخل المستند الإلكتروني نظام معلومات تابع للمرسل إليه، بغض النظر عن اختلاف المكان الذي يوجد فيه نظام المعلومات عن المكان الذي يعتبر أن المستند الإلكتروني قد استلم فيه وفقاً للبند (2) من هذه المادة. 2. ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين المنشئ والمرسل إليه، يعد المستند الإلكتروني قد أرسل من المكان الذي يقع فيه مقر عمل المنشئ وأنه قد استلم في المكان الذي يقع فيه مقر عمل المرسل إليه. 3. في تطبيق أحكام هذه المادة: أ. إذا كان للمنشئ أو المرسل إليه أكثر من مقر عمل واحد، يكون مقر العمل هو المقر الأوثق علاقة بالمعاملة المعنية، أو مقر العمل الرئيسي إذا لم توجد مثل هذه المعاملة. ب. إذا لم يكن للمنشئ أو المرسل إليه مقر عمل، فيعتبر محل إقامته المعتاد. ج. يعد مقر الإقامة المعتاد للشخص الاعتباري المقر الرئيسي أو المقر الذي تأسس فيه.
المادة (15) ترخيص مزودي الخدمة
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الفصل الثالث
1. لا يجوز لأيّ شخص تقديم خدمات الثقة إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية. 2. لا يجوز لأيّ شخص تقديم خدمات الثقة المعتمدة إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وعلى صفة المعتمد وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية. 3. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط وضوابط ومعايير وإجراءات الترخيص المشار إليه في هذه المادة.
المادة (16)
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الفصل الثالث
1. تصدر الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الضوابط والمعايير والاشتراطات الواجب استيفاؤها من طالب الترخيص أو مزود الخدمة أو مزود الخدمة المعتمد، وذلك في الحالتين الآتيتين: أ. خدمات الثقة أو خدمات الثقة المعتمدة الموجهة للقطاع الحكومي. ب. خدمات الثقة أو خدمات الثقة المعتمدة التي تعتمد على بيانات أو خدمات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية. 2. يتعين على الهيئة أن تتحقق من استيفاء طالب الترخيص أو مزود الخدمة أو مزود الخدمة المعتمد للضوابط والمعايير والاشتراطات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة. 3. تقوم الهيئة بتعليق أو إلغاء الترخيص الممنوح لمزود خدمات الثقة المعتمدة في حال مخالفته أو عدم التزامه بالضوابط والمعايير والاشتراطات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة. 4. تلتزم الهيئة بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة (17) خدمات الثقة وخدمات الثقة المعتمدة
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الفصل الثالث
تحدد خدمات الثقة وخدمات الثقة المعتمدة وفقاً لما يأتي: 1. خدمات الثقة، وتشمل ما يأتي: أ. إنشاء التوقيع الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني الموثوق. ب. إصدار شهادة المصادقة للتوقيع الالكتروني الموثوق. ج. إنشاء الختم الإلكتروني والختم الإلكتروني الموثوق. د. إصدار شهادة المصادقة للختم الإلكتروني الموثوق. ه. إصدار شهادة المصادقة للموقع الإلكتروني. 2. خدمات الثقة المعتمدة، وتشمل ما يأتي: أ. خدمات إنشاء التوقيع الإلكتروني المعتمد، وتشمل ما يأتي: 1) إصدار شهادة المصادقة للتوقيع الإلكتروني المعتمد. 2) إصدار أداة التوقيع الإلكتروني. 3) إدارة أداة التوقيع الإلكتروني المعتمد عن بعد. 4) حفظ بيانات للتوقيع الإلكتروني المعتمد. 5) إثبات صحة التوقيع الإلكتروني المعتمد. ب. خدمات إنشاء الختم الإلكتروني المعتمد، وتشمل ما يأتي: 1) إصدار شهادة المصادقة للختم الإلكتروني المعتمد. 2) إصدار أداة الختم الإلكتروني المعتمد. 3) إدارة أداة الختم الإلكتروني المعتمد عن بعد. 4) حفظ بيانات للختم الإلكتروني المعتمد. 5) إثبات صحة الختم الإلكتروني المعتمد. ج. خدمة إنشاء ختم الوقت الإلكتروني المعتمد. د. خدمة التسليم الإلكتروني المعتمد.
المادة (18) قبول وحجية البينة الإلكترونية وخدمات الثقة
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الفصل الثالث
1. لا يحول دون قبول المستند الالكتروني أو التوقيع الإلكتروني أو الختم الإلكتروني أو المعاملات الإلكترونية كدليل إثبات في أي إجراء قانوني لمجرد أنه ورد في شكل إلكتروني، وتم معالجته من خلال خدمات الثقة وخدمات الثقة المعتمدة. 2. تعد الصورة المنسوخة على الورق من المستند الإلكتروني الرسمي حجة على الكافة بالقدر الذي تكون فيها مطابقة لأصل هذا المستند. 3. يعد التوقيع الإلكتروني المعتمد مساوياً في حجيته للتوقيع اليدوي ويرتب ذات الأثر القانوني متى استوفى الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية. 4. يعد الختم الإلكتروني المعتمد للشخص الاعتباري دليلاً على صحة وسلامة أصل المعلومات التي يرتبط بها الختم الإلكتروني. 5. يتم التثبت من التاريخ والوقت المعتمد من خلال ختم الوقت الإلكتروني المعتمد متى ما كان مرتبطاً ببيانات صحيحة. 6. يعتد بخدمة التسليم الإلكتروني المعتمد وترتب أثرها القانوني متى استوفت الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية. 7. يعتد بالتوقيع الإلكتروني الموثوق والختم الإلكتروني الموثوق ويترتب أثرهما القانوني عليهما متى تم استيفاء الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية. 8. يجب أن تستوفي خدمات الثقة وخدمات الثقة المعتمدة الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
المادة (19) التوقيع الإلكتروني الموثوق والختم الإلكتروني الموثوق
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الفصل الثالث
يكون التوقيع الإلكتروني والختم الإلكتروني موثوقاً إذا توافرت الشروط الآتية: 1. أن يكون مرتبطاً بشخص الموقع وتحت سيطرته بشكل كامل وحصري. 2. أن يكون متصفاً بخاصية التعرف على هوية الشخص الموقع. 3. أن يكون مرتبطاً بالبيانات الموقع عليها بطريقة يمكن من خلالها اكتشاف أي تعديل يطرأ على تلك البيانات. 4. أن يتم إنشاؤه بتقنيات فنية وأمنية وفقاً للاشتراطات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 5. أي شروط أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة (20) التوقيع الإلكتروني المعتمد والختم الإلكتروني المعتمد
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الفصل الثالث
1. يكون التوقيع الإلكتروني المعتمد والختم الإلكتروني المعتمد صحيحاً إذا توافرت الشروط الآتية: أ. أن يتم إنشاء التوقيع الإلكتروني والختم الإلكتروني بناءً على شهادة مصادقة معتمدة وصالحة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون. ب. أن يتم إنشاء التوقيع الإلكتروني والختم الإلكتروني بأداة توقيع أو ختم إلكتروني معتمد. ج. أن تكون بيانات إثبات صحة التوقيع الإلكتروني المعتمد والختم الإلكتروني المعتمد مطابقة للبيانات المقدمة إلى الطرف المعتمد. د. أن يتم تقديم البيانات المعرفة لشخص المُوقِّع في شهادة المصادقة المعتمدة بشكل صحيح إلى الطرف المعتمد، وفي حال استخدام تقنيات إخفاء البيانات الشخصية يتعين إعلام الطرف المعتمد بها. ه. أن يتم إنشاؤه بتقنيات فنية وأمنية وفقاً للاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. و. أي شروط أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 2. يتم تقديم خدمة إثبات صحة التوقيع الإلكتروني المعتمد والختم الإلكتروني المعتمد من قبل مزود خدمة الثقة المعتمد، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 3. تزود خدمة إثبات صحة التوقيع الإلكتروني المعتمد والختم الإلكتروني المعتمد الطرف المعتمد بالنتيجة الصحيحة، لإثبات صحة التوقيع وصحة الختم بشكل مؤتمت وفعال وموثوق وعدم وجود اختراقات ذات صلة. 4. تكون نتيجة إثبات صحة التوقيع الإلكتروني المعتمد والختم الإلكتروني المعتمد موقعة بتوقيع إلكتروني موثوق أو ختم إلكتروني موثوق من مزود خدمة معتمد أو بأي طريقة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة (21) شروط أداة التوقيع الإلكتروني المعتمد والختم الإلكتروني المعتمد
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الفصل الثالث
1. يكون التوقيع الإلكتروني المعتمد والختم الإلكتروني المعتمد صحيحاً إذا توافرت الشروط الآتية: أ. أن يتم إنشاء التوقيع الإلكتروني والختم الإلكتروني بناءً على شهادة مصادقة معتمدة وصالحة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون. ب. أن يتم إنشاء التوقيع الإلكتروني والختم الإلكتروني بأداة توقيع أو ختم إلكتروني معتمد. ج. أن تكون بيانات إثبات صحة التوقيع الإلكتروني المعتمد والختم الإلكتروني المعتمد مطابقة للبيانات المقدمة إلى الطرف المعتمد. د. أن يتم تقديم البيانات المعرفة لشخص المُوقِّع في شهادة المصادقة المعتمدة بشكل صحيح إلى الطرف المعتمد، وفي حال استخدام تقنيات إخفاء البيانات الشخصية يتعين إعلام الطرف المعتمد بها. ه. أن يتم إنشاؤه بتقنيات فنية وأمنية وفقاً للاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. و. أي شروط أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 2. يتم تقديم خدمة إثبات صحة التوقيع الإلكتروني المعتمد والختم الإلكتروني المعتمد من قبل مزود خدمة الثقة المعتمد، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 3. تزود خدمة إثبات صحة التوقيع الإلكتروني المعتمد والختم الإلكتروني المعتمد الطرف المعتمد بالنتيجة الصحيحة، لإثبات صحة التوقيع وصحة الختم بشكل مؤتمت وفعال وموثوق وعدم وجود اختراقات ذات صلة. 4. تكون نتيجة إثبات صحة التوقيع الإلكتروني المعتمد والختم الإلكتروني المعتمد موقعة بتوقيع إلكتروني موثوق أو ختم إلكتروني موثوق من مزود خدمة معتمد أو بأي طريقة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة(22) حفظ بيانات التوقيعات الإلكترونية المعتمدة والأختام الإلكترونية المعتمدة
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الفصل الثالث
يجب على مزود خدمة الثقة المعتمد عند تقديمه لخدمة حفظ بيانات التوقيعات الإلكترونية المعتمدة والأختام الإلكترونية المعتمدة، الالتزام بالإجراءات والتقنيات التي تؤدي إلى استمرارية خدمات الثقة والتأكد من استمرار صلاحية التوقيع الإلكتروني المعتمد وفقاً للشروط والمدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة (23) ختم الوقت الإلكتروني المعتمد
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الفصل الثالث
يجب أن تتوافر في ختم الوقت الإلكتروني المعتمد الشروط الآتية: 1. ارتباط التاريخ والوقت بالبيانات؛ بطريقة تمنع إمكانية تغيير البيانات بشكل غير قابل للكشف. 2. الاعتماد على مصدر وقت دقيق مرتبط بالتوقيت العالمي. 3. أن يتم التوقيع أو الختم عليه باستخدام توقيع إلكتروني موثوق أو ختم إلكتروني موثوق من مزود خدمة الثقة المعتمد أو بأي طريقة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 4. أي شروط أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة (24) خدمة التسليم الإلكتروني المعتمد
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الفصل الثالث
يجب أن تتوافر في خدمة التسليم الإلكتروني المعتمد الشروط الآتية: 1. أن تقدم من قبل مزود خدمة ثقة معتمد واحد أو أكثر. 2. ضمان تحديد هوية المرسل بناء على مستوى أمان وثقة عالي وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 3. ضمان تحديد هوية المرسل إليه قبل تسليم البيانات. 4. أن يتم توقيع أو ختم البيانات المرسلة بتوقيع إلكتروني موثوق أو ختم إلكتروني موثوق من مزود خدمة ثقة معتمد أو بأي طريقة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 5. إخطار المرسل والمستلم معاً عن أي تغيير ضروري في البيانات المرسلة تتطلبها الخدمة. 6. أن يتم ختم وقت إرسال واستلام البيانات وأي تعديل عليها بختم وقت إلكتروني معتمد. 7. أي شروط أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
04
حالة النشر
التغطية حسب اللغة
- RU
- 54 / 54 · 100%
- EN
- 53 / 54 · 98%
- AR
- 54 / 54 · 100%
- 中文
- 54 / 54 · 100%
حالة المصدر والترجمة
النص العربي الرسمي هو المرجع؛ والترجمة الإنجليزية منشورة على البوابة الحكومية. أما الروسية والصينية فترجمتان تحريريتان من SGC.
المراجعة القانونية
اكتملت المراجعة القانونية التحريرية للتصنيف والنطاق؛ ولا تعد الترجمة ترجمة رسمية معتمدة. · 17 أغسطس 2026
حالة إعادة النشر
وثيقة رسمية: يستند النشر إلى استثناء الوثائق الرسمية في المادة 3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2021، مع بقاء شروط موقع المصدر مطبقة بصورة مستقلة.
سجل التغييرات
- 16 أغسطس 2026 — استيراد نسخة المصدر الرسمي.
- 17 أغسطس 2026 — مراجعة التصنيف والنطاق وحالة الترجمة وتغطية النشر.
06
المصدر الرسمي
Federal Decree-Law No. 46 of 2021
وثيقة رسمية: يستند النشر إلى استثناء الوثائق الرسمية في المادة 3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2021، مع بقاء شروط موقع المصدر مطبقة بصورة مستقلة.
التحقق من النص الرسمي ↗
+7 (495) 221 31 46