الإجراءات والإثبات · القانون الاتحادي

الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية

قواعد الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية بما يشمل المحررات والأدلة الإلكترونية والشهادة والخبرة والإقرار واليمين.

نوع المادةتشريع إجرائي
فرع القانونالإجراءات والإثبات
النظام القانونيالقانون الاتحادي
لغة المصدرالنص العربي هو المرجع · نسخة إنجليزية حكومية · ترجمتان تحريريتان روسية وصينية
تاريخ المراجعة17 أغسطس 2026
تاريخ الإصدار3 أكتوبر 2022
تاريخ النفاذ2 يناير 2023
الجريدة الرسمية737 · 10 أكتوبر 2022
تاريخ التحقق16 أغسطس 2026
النسخة الموحدة حتى

01

نظرة عامة

قواعد الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية بما يشمل المحررات والأدلة الإلكترونية والشهادة والخبرة والإقرار واليمين.

  • عبء الإثبات.
  • الأدلة الإلكترونية والمحررات.
  • الشهادة والخبرة والإقرار واليمين.

02

نطاق التطبيق والاستثناءات

03

نص الوثيقة

يتاح النص العربي الرسمي والنسخة الإنجليزية المنشورة حكومياً؛ وتنشر الروسية والصينية وفق نسبة التغطية المبينة في الصفحة.

تعرض هذه النسخة النص العربي الرسمي؛ ويجب التحقق من النسخة النافذة في المصدر الرسمي قبل التطبيق.

المواد المنشورة125 / 125
النص العربي الرسمي125 / 125

المادة (1)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الباب الأول: الأحكام العامة

1. على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه. 2. يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها. 3. لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي.

المادة (2)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الباب الأول: الأحكام العامة

1. البيّنة على من ادعى، واليمين على من أنكر. 2. البيّنة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل. 3. البيّنة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة.

المادة (3)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الباب الأول: الأحكام العامة

دون الإخلال بأحكام هذا القانون، إذا تعارضت أدلة الإثبات وتعذر الجمع بينها، فللمحكمة أن تأخذ منها بحسب ما يترجح لها من ظروف الدعوى، فإن تعذر ذلك فلا تأخذ المحكمة بأيّ منها، وفي جميع الأحوال يجب عليها أن تبين أسباب ذلك في حكمها.

المادة (4)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الباب الأول: الأحكام العامة

لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين، ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق مكتوب بين الخصوم.

المادة (5)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الباب الأول: الأحكام العامة

1. إذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فتعمل المحكمة اتفاقهم ما لم يخالف النظام العام. 2. لا يعتد باتفاق الخصوم ما لم يكن مكتوباً.

المادة (6)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الباب الأول: الأحكام العامة

1. الأحكام والقرارات الصادرة بإجراءات الإثبات، لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاءً قطعياً. 2. في جميع الأحوال يجب تسبيب الأحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى المستعجلة بإثبات الحالة أو بسماع شاهد.

المادة (7)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الباب الأول: الأحكام العامة

1. إذا قضت أو أمرت المحكمة أو القاضي المشرف بحسب الأحوال، بمباشرة إجراء من إجراءات الإثبات تعيّن عليها أن تُحدد في الحكم أو القرار تاريخ أول جلسة لمباشرة الإجراء، دون حاجة لإعلان جديد إذا استلزم الإجراء أكثر من جلسة، إلا في حالة إعلان الخصم الغائب بالطعن بالتزوير أو توجيه اليمين الحاسمة له. 2. يتعين أن يتم إثبات الإجراءات التي يتم اتخاذها -إلكترونياً أو ورقياً- وفق الإجراءات التي نص عليها قانون الإجراءات المدنية. 3. يجب أن يحضر إجراءات الإثبات كاتب يحرر المحضر إلكترونياً أو ورقياً ويوقعه مع القاضي دون الحاجة لتوقيع الخصوم وأصحاب العلاقة.

المادة (8)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الباب الأول: الأحكام العامة

1. للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم أن تعدل بقرار تثبته في محضر الجلسة، سواء كان إلكترونياً أو ورقياً، عمّا أمرت به من إجراءات إثبات، بشرط أن تبيّن أسباب العدول في محضر الجلسة. 2. للمحكمة ألا تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات، بشرط أن تُبيّن أسباب ذلك في حكمها أو قرارها.

المادة (9)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الباب الأول: الأحكام العامة

يكون إقرار الأخرس ومن في حكمه واستجوابه وأدائه للشهادة واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردّها بالكتابة، فإن لم يكن يعرف الكتابة فبإِشارته المعهودة.

المادة (10)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الباب الأول: الأحكام العامة

1. يكون لأيّ إجراء من إجراءات الإثبات المتخذة إلكترونياً، ذات حجّية الأحكام المقررة في هذا القانون. 2. إذا تعذر تنفيذ أيّ إجراء من إجراءات الإثبات من خلال وسائل تقنية الاتصال عن بعد لأيّ سبب، يؤجل تنفيذ الإجراء إلى جلسة تالية مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون بهذا الشأن.

المادة (11)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الباب الأول: الأحكام العامة

1. تكون إجراءات الإثبات من إقرار أو استجواب أو أداء للشهادة أو اليمين أمام المحكمة، فإن تعذر فللمحكمة أن تنتقل أو تكلف أحد قضاتها بذلك. 2. إذا كان المقر أو المستجوب أو الشاهد أو من وجّهت إليه اليمين ونحوهم مقيماً في الدولة ولكن خارج نطاق اختصاص المحكمة، وتعذر إجراء الإثبات إلكترونياً، فعلى المحكمة أن تنيب المحكمة الكائن بها محل إقامته، وفي هذه الحالة تسري أحكام الإنابات القضائية المنصوص عليها في التشريعات السارية في هذا الشأن. 3. إذا كان المقر أو المستوجب أو الشاهد أو من وجهت إليه اليمين ونحوهم مقيماً خارج الدولة، وتعذر إجراء الإثبات إلكترونياً، فللمحكمة أن تنيب المحكمة المختصة في تلك الدولة بأن تباشر عنها إجراء الإثبات المطلوب وفقاً للاتفاقيات القضائية المبرمة في هذا الشأن.

المادة (12)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الباب الأول: الأحكام العامة

دون الإخلال بالتزامات الدولة في الاتفاقيات الدوليّة النافذة فيها، للمحكمة أن تأخذ بإجراءات الإثبات التي جرت خارج الدولة، ما لم تخالف النظام العام.

المادة (13)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الباب الأول: الأحكام العامة

1. في حال تخلف الخصم عن إيداع المستندات أو القيام بإجراء الإثبات المطلوب يكون للمحكمة أو للقاضي المشرف حسب الأحوال أن تُقرر تغريمه بما لا يقل عن (1,000) ألف درهم ولا يجاوز (10,000) عشرة آلاف درهم، ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة، ويكون لهذا القرار ما للأحكام من قوة تنفيذية، ولا يقبل الطعن فيه بأيّ طريق. 2. يجوز للمحكمة أو القاضي المشرف بحسب الأحوال، إقالة المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً.

المادة (14)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الباب الثاني: الإثبات بالإقرار واستجواب الخصوم

1. الإقرار هو إخبار الشخص عن حق عليه لآخر. 2. يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة مباشرة أو من خلال أيّ وسيلة من وسائل تقنية اتصال عن بعد بواقعة قانونية مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة سواء كانت أمام المحكمة التي تنظر الدعوى أو القاضي المشرف بحسب الأحوال. 3. يكون الإقرار غير قضائي إذا لم يقع أمام المحكمة، أو كان بخصوص نزاع أُثير في دعوى أخرى.

المادة (15)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الباب الثاني: الإثبات بالإقرار واستجواب الخصوم

1. يُشترط لصحة الإقرار أن يكون المقر أهلاً للتصرف فيما أقر به. 2. يصح إقرار الصغير المميز المأذون له في البيع والشراء بقدر ما أُذن له فيه. 3. يصح الإقرار من الوصي أو الولي أو ناظر الوقف أو من في حكمهم فيما باشروه في حدود ولايتهم.

المادة (16)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الباب الثاني: الإثبات بالإقرار واستجواب الخصوم

1. يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة. 2. لا يقبل الإقرار إذا كذبه ظاهر الحال.

المادة (17)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الباب الثاني: الإثبات بالإقرار واستجواب الخصوم

لا يتجزأ الإقرار على صاحبه، إلا إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى.

المادة (18)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الباب الثاني: الإثبات بالإقرار واستجواب الخصوم

الإقرار القضائي حجّة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه، ولا يُقبل رجوعه عنه.

المادة (19)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الباب الثاني: الإثبات بالإقرار واستجواب الخصوم

يكون إثبات الإقرار غير القضائي وفق الأحكام المقررة في هذا القانون، بما في ذلك عدم جواز إثباته بالشهادة إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة.

المادة (20)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الباب الثاني: الإثبات بالإقرار واستجواب الخصوم

1. للمحكمة أو القاضي المشرف بحسب الأحوال، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم. 2. لأيّ من الخصوم بعد موافقة المحكمة أو القاضي المشرف حسب الأحوال، استجواب خصمه الحاضر مباشرة.

المادة (21)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الباب الثاني: الإثبات بالإقرار واستجواب الخصوم

1. للمحكمة أو القاضي المشرف بحسب الأحوال، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه، ويجب على من تقرر استجوابه أن يحضر الجلسة المحددة لذلك. 2. إذا كان للخصم عذر مقبول يمنعه من الحضور شخصياً للاستجواب، فيجوز في هذه الحالة سماع أقواله من خلال وسائل تقنية الاتصال عن بعد، وفي حال تعذر ذلك يجوز أن ينتقل إليه القاضي المشرف لسماع أقواله، فإن كان الاستجواب أمام المحكمة جاز لها أن تندب أحد قضاتها لاستجوابه، وتحدد المحكمة أو القاضي المشرف تاريخ ومكان سماع أقواله، ويحرر محضر بذلك، ويوقعه كل من القاضي المنتدب أو المشرف والكاتب. 3. إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك.

المادة (22)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الباب الثاني: الإثبات بالإقرار واستجواب الخصوم

1. إذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها جاز أن يُستجوب من يمثله قانوناً، ويجوز للمحكمة أو القاضي المشرف بحسب الأحوال، مناقشته هو إن كان مميزاً في الأمور المأذون له فيها. 2. إذا كان الخصم من الأشخاص الاعتبارية فيستجوب من يمثله قانوناً. 3. يُشترط في جميع الأحوال أن يكون الممثل القانوني المشار إليه في هذه المادة، أهلاً للتصرف في الحق المتنازع فيه.

المادة (23)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الباب الثاني: الإثبات بالإقرار واستجواب الخصوم

1. للمحكمة أو القاضي المشرف حسب الأحوال، توجيه الأسئلة لأيّ من الخصوم أو ما يطلب الخصم الآخر توجيهه منها، وتكون الإجابة في الجلسة ذاتها إلا إذا اقتضت الحاجة، وفق ما تراه المحكمة أو القاضي المشرف، إعطاءه ميعاداً آخر للإجابة. 2. للخصم الاعتراض على سؤال وجه إليه، وعليه أن يبين وجه اعتراضه. 3. على المحكمة أو القاضي المشرف حسب الأحوال، منع كل سؤال غير متعلق بالدعوى أو غير منتج فيها أو غير جائز قبوله. 4. تكون الإجابة في مواجهة من طلب الاستجواب، ولكن لا يتوقف الاستجواب على حضوره. 5. تُدون الأسئلة والأجوبة في محضر الجلسة، وتُتلى على الخصوم الحاضرين، ويصحح المستجوب ما يرى لزوم تصحيحه من أجوبته، ويوقع على المحضر كل من القاضي والكاتب.

المادة (24)

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الباب الثالث: الإثبات بالكتابة

1. المحرَّر الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، طبقاً للأوضاع القانونية، وفي حدود سلطته واختصاصه. 2. إذا لم يستوفِ المحرر الشروط المشار إليها في البند (1) من هذه المادة فتكون له حجية المحرَّر العرفي، متى كان ذوو الشأن قد وقعوه بإمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم.

04

حالة النشر

التغطية حسب اللغة

RU
125 / 125 · 100%
EN
123 / 125 · 98%
AR
125 / 125 · 100%
中文
125 / 125 · 100%

حالة المصدر والترجمة

النص العربي الرسمي هو المرجع؛ والترجمة الإنجليزية منشورة على البوابة الحكومية. أما الروسية والصينية فترجمتان تحريريتان من SGC.

المراجعة القانونية

اكتملت المراجعة القانونية التحريرية للتصنيف والنطاق؛ ولا تعد الترجمة ترجمة رسمية معتمدة. · 17 أغسطس 2026

حالة إعادة النشر

وثيقة رسمية: يستند النشر إلى استثناء الوثائق الرسمية في المادة 3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2021، مع بقاء شروط موقع المصدر مطبقة بصورة مستقلة.

سجل التغييرات

  • 16 أغسطس 2026 — استيراد نسخة المصدر الرسمي.
  • 17 أغسطس 2026 — مراجعة التصنيف والنطاق وحالة الترجمة وتغطية النشر.
  • 20 أغسطس 2026 — استكمال الترجمتين التحريريتين الروسية والصينية لجميع الأحكام المنشورة البالغ عددها 125. لا تتضمن البيانات المصدرية نصاً إنجليزياً رسمياً للمادتين 60 و73، ولذلك أعدت ترجمتهما من النص العربي الرسمي. والترجمتان غير رسميتين.

06

المصدر الرسمي

Federal Decree-Law No. 35 of 2022

وثيقة رسمية: يستند النشر إلى استثناء الوثائق الرسمية في المادة 3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2021، مع بقاء شروط موقع المصدر مطبقة بصورة مستقلة.

التحقق من النص الرسمي ↗
WAWhatsAppTGTelegram