01
نظرة عامة
قواعد اتفاق التحكيم وهيئة التحكيم والإجراءات والتدابير المؤقتة وتنفيذ الأحكام.
- شكل اتفاق التحكيم وأثره.
- تشكيل هيئة التحكيم واختصاصها.
- بطلان حكم التحكيم وتنفيذه.
02
نطاق التطبيق والاستثناءات
ينطبق على
التحكيم الذي يكون مقره داخل الدولة خارج المناطق المالية الحرة وبعض الحالات الدولية عند الاتفاق على تطبيق القانون.
القيود والاستثناءات
تخضع أنظمة التحكيم في DIFC وADGM لتشريعات خاصة، وتبقى قواعد عدم قابلية النزاع للتحكيم سارية.
03
نص الوثيقة
تعرض هذه النسخة النص العربي الرسمي؛ ويجب التحقق من النسخة النافذة في المصدر الرسمي قبل التطبيق.
المادة (1) التعاريف
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الفصل الأول: التعاريف ونطاق السريان
في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. التحكيم: وسيلة ينظمها القانون يتم من خلالها الفصل بحكم ملزم في نزاع بين طرفين أو أكثر بواسطة هيئة التحكيم بناء على اتفاق الأطراف. اتفاق التحكيم: اتفاق الأطراف على اللجوء إلى التحكيم سواء تم هذا الاتفاق قبل حدوث النزاع أو بعده. هيئة التحكيم: الهيئة المشكلة من محكم فرد أو أكثر للفصل في النزاع المحال للتحكيم. المحكمة: المحكمة الاستئنافية الاتحادية أو المحلية التي اتفق عليها الأطراف أو يجري ضمن دائرة اختصاصها التحكيم. مؤسسة تحكيم: جهة أو مركز منشأ لتنظيم إجراءات التحكيم. الجهة المفــــوضة: أي شخص طبيعي أو اعتباري يتفق الأطراف على منحه أي من الصلاحيات المقررة وفقاً لهذا القانون. الجهة المعنية: الجهة المفوضة بالتحكيم أو المحكمة. الأطـــــراف: المحتكم والمحتكم ضده مهما تعددوا. المحتكم: الطرف الذي يبادر إلى طلب البدء في إجراءات التحكيم. المحتكم ضده: الطرف الذي قام المحتكم بمباشرة إجراءات التحكيم في مواجهته.
المادة (2) نطاق سريان القانون
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الفصل الأول: التعاريف ونطاق السريان
تسري أحكام هذا القانون على: 1. كل تحكيم يجري في الدولة ما لم يتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام قانون تحكيم آخر شريطة عدم تعارضه مع النظام العام والآداب العامة للدولة. 2. كل تحكيم تجاري دولي يجري في الخارج ويتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون. 3. كل تحكيم ناشئ عن نزاع بشأن علاقة قانونية عقدية كانت أو غير عقدية تنظمها القوانين النافذة في الدولة، إلا ما استثني فيها بنص خاص.
المادة (3) الصفة الدولية للتحكيم
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الفصل الأول: التعاريف ونطاق السريان
يكون التحكيم ذا صفة دولية حتى لو جرى داخل الدولة، وذلك في أي من الحالات الآتية: 1. إذا كان المركز الرئيسي لأعمال الأطراف يقع في دولتين مختلفتين أو أكثر وقت إبرام اتفاق التحكيم، فإذا كان لأحد الأطراف عدة مراكز أعمال، فالعبرة بالمركز الأكثر ارتباطاً بموضوع اتفاق التحكيم، وإذا لم يكن لأحد أطراف التحكيم مركز أعمال، فالعبرة بمحل إقامته المعتاد. 2. إذا كان أحد الأماكن التالية يقع خارج الدولة التي يقع فيها المقر الرئيسي لعمل أي من الأطراف: أ. مكان إجراء التحكيم كما حدده اتفاق التحكيم أو أشار إلى كيفية تحديده. ب. مكان تنفيذ جانب جوهري من الالتزامات الناشئة عن العلاقات التجارية بين الأطراف، أو المكان الذي يكون له صلة وثيقة بموضوع النزاع. 3. إذا كان موضوع النزاع الذي ينصب عليه اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة واحدة. 4. إذا اتفق الأطراف صراحة على أن موضوع اتفاق التحكيم يتعلق بأكثر من دولة.
المادة (4) أهلية الاتفاق على التحكيم
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الفصل الثاني: اتفاق التحكيم
1. لا ينعقد الاتفاق على التحكيم إلا من الشخص الطبيعي الذي يتمتع بأهلية التصرف في الحقوق أو من ممثل الشخص الاعتباري المفوض في إبرام الاتفاق على التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلاً. 2. لا يجوز الاتفاق على التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح. 3. في الأحوال التي يجيز فيها هذا القانون للأطراف الاتفاق على الإجراء الواجب اتباعه للبت في مسألة معينة، فيجوز لكل منهم تفويض الغير لاختيار هذا الإجراء أو البت فيه، ويعتبر من الغير في هذا الشأن: كل شخص طبيعي أو مؤسسة تحكيم داخل الدولة أو خارجها. 4. لا ينتهي اتفاق التحكيم بوفاة أحد الأطراف، أو انقضاؤه ويمكن تنفيذه بواسطة الخلف القانوني لذلك الطرف أو في مواجهته ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
المادة (5) صور اتفاق التحكيم
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الفصل الثاني: اتفاق التحكيم
1. يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على قيام النزاع سواء أكان مستقلاً بذاته أو ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الأطراف. 2. يجوز أن يتم الاتفاق على التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت في شأنه دعوى أمام أي محكمة، وفي هذه الحالة يجب أن يُحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم. 3. يجوز الاتفاق على التحكيم من خلال الإحالة التي ترد في عقد أو أي وثيقة أخرى تتضمن شرط التحكيم إذا كانت هذه الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد.
المادة (6) استقلالية اتفاق التحكيم
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الفصل الثاني: اتفاق التحكيم
1. يكون اتفاق التحكيم مستقلاً عن شروط العقد الأخرى، ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على اتفاق التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الاتفاق صحيحاً في ذاته إلا إذا تعلق الأمر بنقصان أهلية أحد المتعاقدين. 2. لا يترتب على الدفع ببطلان أو فسخ أو إنهاء العقد الذي تضمن الاتفاق على التحكيم وقف إجراءات التحكيم، ولهيئة التحكيم أن تفصل في مدى صحة ذلك العقد.
المادة (7) كتابة اتفاق التحكيم
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الفصل الثاني: اتفاق التحكيم
1. يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً. 2. يعد الاتفاق على التحكيم مستوفياً لشرط الكتابة في الحالات الآتية: أ. إذا تضمنه محرر وقعه الأطراف أو ورد فيما تبادلوه من رسائل أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة أو تم بموجب رسالة إلكترونية وفقاً للقواعد النافذة في الدولة بشأن المعاملات الإلكترونية. ب. إذا أُحيل في عقد ثابت بالكتابة إلى أحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أية وثيقة أخرى تتضمن شرط تحكيم وكانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد. ج. إذا تم الاتفاق على التحكيم أثناء نظر النزاع من قبل المحكمة المختصة بنظره، تصدر المحكمة حكمها بإثبات اتفاق التحكيم ويترك للخصوم مباشرة إجراءات التحكيم في المكان والوقت الذي يتم تحديده وبالشروط التي تحكمه، والقضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن. د. إذا ورد في المذكرات الخطية المتبادلة بين الأطراف أثناء إجراءات التحكيم أو الإقرار به أمام القضاء، والتي يطلب فيها أحد الأطراف إحالة النزاع إلى التحكيم ولا يعترض على ذلك الطرف الآخر في معرض دفاعه.
المادة (8) الفصل في النزاع المتضمن اتفاق التحكيم
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الفصل الثاني: اتفاق التحكيم
1. يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم، أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفع في موضوع الدعوى، وذلك ما لم يتبين للمحكمة أن الاتفاق على التحكيم باطل أو يستحيل تنفيذه. 2. لا يحول رفع الدعوى المشار إليها في البند السابق دون البدء في إجراءات التحكيم أو الاستمرار فيها أو إصدار حكم التحكيم.
المادة (9) تشكيل هيئة التحكيم
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الفصل الثالث: هيئة التحكيم
1. تُشكل هيئة التحكيم باتفاق الأطراف من محكم واحد أو أكثر، فإذا لم يتفقوا على عدد المحكمين كان العدد ثلاثة، ما لم تر الجهة المعنية خلاف ذلك. 2. إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وتراً وإلا كان التحكيم باطلاً.
المادة (10) مكرراً شروط تعيين مُحكم من أعضاء الجهات الإشرافية أو الرقابية في مؤسسة التحكيم المختصة
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الفصل الثالث: هيئة التحكيم
1. استثناءً من أحكام البند (1/ ب) من المادة (10) من هذا المرسوم بقانون، للأطراف تعيين مُحكم من أعضاء مجلس إدارة أو مجلس أمناء أو من في حكمهم من الجهات الإشرافية أو الرقابية في مؤسسة التحكيم المختصة بتنظيم الدعوى التحكيمية في الدولة، إذا توافرت الشروط الآتية: أ. ألا تكون أنظمة مؤسسة التحكيم المختصة بتنظيم الدعوى التحكيمية تمنع ذلك. ب. أن يكون لدى مؤسسة التحكيم المختصة بتنظيم الدعوى التحكيمية منظومة حوكمة خاصة بتنظيم عمل المُحكم المشار إليه بشكل يحقق فصل المهام والحياد، وبما يحول من تحقق ظرف تعارض المصالح أو نشوء أي حالة من حالات الميزة التفضيلية لذلك العضو مقارنة بنظرائه الآخرين، وبما ينظم آلية تعيين وعزل وتنحي المُحكم حال تحقق أي من الحالات المحددة في ذلك الشأن. ج. ألا يكون المُحكم فرداً ولا رئيساً لهيئة التحكيم. د. أن يقرّ أطراف الدعوى التحكيمية كتابةً بعلمهم بعضوية المُحكم في مجلس إدارة أو مجلس أمناء أو من في حكمهم من الجهات الإشرافية أو الرقابية في مؤسسة التحكيم المختصة بتنظيم الدعوى التحكيمية في الدولة، وعدم وجود اعتراض أو تحفّظ منهم على ذلك التعيين. ه. أن تكون لدى مؤسسة التحكيم المختصة آلية خاصة للإبلاغ الآمن عن أيّ مخالفات مرتكبة من المُحكمين. و. ألا يتجاوز عدد الدعاوى التحكيمية التي يكون المُحكم عضواً فيها على (5) خمس دعاوى في السنة الواحدة. ز. تقديم تعهد كتابي من المُحكم بالآتي: 1. عدم استغلال صفته بشكل قد يحقق تعارض مصالح، أو يؤدي إلى حصوله أو تمتّعه بميزة تفضيلية أو مصلحة مقارنة بنظرائه من المُحكمين الآخرين. 2. عدم المشاركة أو المداولة أو الاطلاع أو التصويت أو حضور اجتماعات أو التأثير بأيّ شكل في سير إجراءات الدعوى التحكيمية، بمناسبة عضويته في مجلس إدارة أو مجلس أمناء أو من في حكمهم من الجهات الإشرافية أو الرقابية لمؤسسة التحكيم المختصة بتنظيم الدعوى التحكيمية خلال فترة تعيينه مُحكماً. ح. أيّ شروط أو متطلبات أخرى تُحددها المؤسسة التحكيمية المختصة. 2. يترتب على مخالفة الشروط المشار إليها في هذه المادة بطلان حكم التحكيم الصادر في الدعوى التحكيمية، وحق الأطراف في مطالبة مؤسسة التحكيم المختصة والمحكّم المخالف بأيّ تعويضات مدنية وذلك وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.
المادة (10) الشروط الواجب توافرها في المُحكم
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الفصل الثالث: هيئة التحكيم
1. يُشترط في المُحكم بالإضافة إلى الشروط التي يتفق عليها الأطراف، الآتي: أ. أن يكون شخصاً طبيعياً غير قاصر أو محجور عليه أو محروم من حقوقه المدنية بسبب إشهار إفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره، أو بسبب الحكم عليه في أي جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو رُدّ إليه اعتباره. ب. ألا يكون عضواً في مجلس الأمناء أو في الإدارة التنفيذية أو في الجهاز الإداري لمؤسسة التحكيم المختصة بتنظيم الدعوى التحكيمية في الدولة. ج. ألا تكون له علاقة مباشرة مع أيٍ من أطراف الدعوى التحكيمية تمس بحيدته أو نزاهته أو استقلاليته. 2. لا يُشترط أن يكون المُحكم من جنس محدد أو من جنسية معينة إلا إذا اتفق الأطراف أو نص القانون على خلاف ذلك. 3. على من يبلّغ بترشيحه لتولي مهمة التحكيم أن يُصرّح كتابةً بكل ما من شأنه أن يثير شكوكاً حول حيدته أو استقلاله، وعليه منذ تعيينه وخلال إجراءات التحكيم أن يبادر دون أي تأخير بإخطار الأطراف وسائر المحكمين في حال نشوء أي ظرف قد يثير الشك حول حياده أو استقلاله، وذلك ما لم يكن قد سبق له إحاطتهم علماً بذلك الظرف.
المادة (11) كيفية اختيار هيئة التحكيم
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الفصل الثالث: هيئة التحكيم
1. للأطراف الاتفاق على الإجراءات الواجب اتباعها لتعيين المحكم أو المحكمين ووقت وكيفية تعيينهم. 2. إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد ولم يتمكن الأطراف من الاتفاق على المحكم خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم طلب خطي من قبل أحد الأطراف لإعلام الطرف الآخر القيام بذلك، تولت الجهة المعنية تعيينه بناء على طلب من قبل أحد الأطراف، ولا يقبل الطعن على ذلك القرار بأي طريق من طرق الطعن، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (14) من هذا القانون. 3. إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين، اختار كل طرف محكماً من طرفه، ثم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث، وإذا لم يقم أحد الأطراف باختيار محكم من طرفه خلال (15) خمسة عشر يوماً التالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر، أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال (15) خمسة عشر يوماً التالية لتاريخ تعيين آخرهما، تولت الجهة المعنية تعيينه على وجه الاستعجال بناء على طلب من قبل أحد الأطراف، ولا يقبل الطعن على ذلك القرار بأي طريق من طرق الطعن، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (14) من هذا القانون. 4. على الجهة المعنية أن تراعي في المحكم الذي تتولى اختياره الشروط التي يتطلبها هذا القانون وتلك المتفق عليها من الأطراف بما يكفل تعيين محكم مستقل ومحايد. 5. في الأحوال التي لا تعين فيها الجهة المفوضة المحكم وفقاً للإجراءات التي يحددها اتفاق الأطراف، أو وفق أحكام هذا القانون في حال عدم وجود اتفاق، فيجوز لأي من الأطراف أن يطلب من المحكمة أن تتخذ الإجراء اللازم لإتمام تشكيل وتعيين أعضاء هيئة التحكيم ويكون قرار المحكمة في هذا الشأن غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن. 6. إذا قدم طلب إلى الجهة المعنية لتعيين محكم، فعلى مقدم الطلب أن يوجه نسخاً منه في نفس الوقت إلى جميع الأطراف الآخرين وإلى أي محكم سبق تعيينه بنفس النزاع، ويجب أن يبين في الطلب بإيجاز موضوع النزاع وأية شروط يتطلبها اتفاق التحكيم في المحكم المطلوب تعيينه وجميع الخطوات التي تم اتخاذها لتعيين أي عضو متبقٍ في هيئة التحكيم. 7. يتولى المحكم الثالث المعين وفق أحكام هذه المادة رئاسة هيئة التحكيم، ويسري هذا الحكم في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين. 8. يجوز للمحكمة بناء على طلب أحد الأطراف أن تطلب من أي مؤسسة تحكيم في الدولة تزويدها بقائمة من المختصين في مجال التحكيم لتُعيِّن المحكمة أحدهم، وذلك بعد سداد الرسوم المقررة في مؤسسة التحكيم من قبل الطرف الذي قدم الطلب، وتعتبر جزءًا من تكاليف التحكيم.
المادة (12) إصدار القرارات الخاصة بإجراءات التحكيم
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الفصل الثالث: هيئة التحكيم
يتخذ أي قرار في إجراءات التحكيم الذي يشترك فيه أكثر من محكم واحد، بأغلبية أعضاء هيئة التحكيم، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك. على أنه يجوز أن تصدر القرارات في المسائل الإجرائية من المحكم الذي يرأس الهيئة إذا أذن له بذلك الأطراف أو باقي أعضاء هيئة التحكيم.
المادة (13) الإخلال بإجراءات اختيار هيئة التحكيم
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الفصل الثالث: هيئة التحكيم
إذا أخل أحد الأطراف بإجراءات اختيار المحكمين التي اتفقوا عليها أو لم يتفقوا أصلاً على تلك الإجراءات أو لم يتفق المحكمان المعينان على أمر مما يلزم اتفاقهما عليه، أو تخلف الغير – بما في ذلك الجهة المفوضة- عن أداء ما عهد إليه به في هذا الشأن، تولت المحكمة بناءً على طلب أحد الأطراف القيام بالإجراء المطلوب ما لم ينص الاتفاق على وسيلة أخرى لإتمام هذا الإجراء، ولا يقبل الطعن على ذلك القرار بأي طريق من طرق الطعن.
المادة (14) رد المحكم
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الفصل الثالث: هيئة التحكيم
1. لا يجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكاً جدية حول حيدته أو استقلاله، أو إذا ثبت عدم توافر الشروط التي اتفق عليها الأطراف أو التي نص عليها هذا القانون. 2. لا يُقبل من أي من الأطراف طلب رد المحكم الذي عينه أو الذي اشترك في تعيينه إلا لسبب تبين له بعد أن تم هذا التعيين. 3. لا يُقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه في ذات التحكيم وللسبب ذاته.
المادة (15) إجراءات رد المحكم
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الفصل الثالث: هيئة التحكيم
للأطراف الاتفاق على إجراءات رد المحكم، وإلا أُتبعت الإجراءات الآتية: 1. على الطرف الذي يعتزم رد محكم أن يعلن المحكم المطلوب رده بطلب الرد كتابة، مبيناً فيه أسباب طلب الرد، ويرسل نسخة منه إلى باقي أعضاء هيئة التحكيم الذين تم تعيينهم، وإلى باقي الأطراف وذلك خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ علم طالب الرد بتعيين ذلك المحكم أو بالظروف الموجبة للرد. 2. إذا لم يتنح المحكم المطلوب رده أو لم يوافق الطرف الآخر على طلب الرد خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان المحكم بطلب الرد وفق أحكام المادة (24) من هذا القانون، جاز لطالب الرد رفع طلبه إلى الجهة المعنية خلال (15) خمسة عشر يوماً من نهاية الأيام الخمسة عشر المذكوره، وتبت الجهة المعنية في طلب الرد خلال (10) عشرة أيام، ولا يقبل الطعن على ذلك القرار بأي طريق من طرق الطعن. 3. لا يترتب على تبليغ المحكم بطلب الرد، أو على رفع الطلب إلى الجهة المعنية وقف إجراءات التحكيم، ويجوز لهيئة التحكيم بما في ذلك المحكم المطلوب رده الاستمرار في إجراءات التحكيم وإصدار حكم التحكيم، وذلك حتى لو لم تفصل الجهة المعنية في الطلب. 4. لا يعتبر تنحي المحكم عن مهمته أو اتفاق الأطراف على عزله إقراراً بصحة أي من أسباب الرد. 5. إذا قررت الجهة المعنية رد المحكم، فيجوز لها أن تقرر ما تجده مناسباً لذلك المحكم من أتعاب ومصاريف أو لاسترداد أية أتعاب أو مصاريف قد تم دفعها له، ولا يقبل الطعن على ذلك القرار بأي طريق من طرق الطعن.
المادة (16) إنهاء مهمة المحكم
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الفصل الثالث: هيئة التحكيم
1. إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يُباشرها، أو انقطع عن أدائها بما يؤدي إلى تأخير غير مبرر في إجراءات التحكيم أو أهمل قصداً العمل بمقتضى اتفاق التحكيم رغم إعلانه بكافة وسائل الإعلان والتواصل المعمول بها في الدولة، ولم يتنح أو لم يتفق الأطراف على عزله، جاز للجهة المعنية بناء على طلب أي من الأطراف وبعد سماع أقوال ودفاع المحكم إنهاء مهمته، ويكون قرارها في هذا الشأن غير قابل للطعن عليه. 2. تكون سلطة المحكم شخصية وتنتهي بوفاته أو فقد أهليته أو فقده شرط من شروط التعيين، ولا تؤدي وفاة أو انقضاء الشخص الذي قام بتعيين المحكم إلى إلغاء سلطة المحكم، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
المادة (17) تعيين المحكم البديل
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الفصل الثالث: هيئة التحكيم
1. إذا انتهت مهمة المحكم بقرار رده أو عزله أو تنحيه أو بأي سبب آخر، وجب تعيين بديلاً عنه وفقاً للإجراءات التي تم اتباعها في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته. 2. يجوز للأطراف بعد تعيين محكم بديل، الاتفاق على إبقاء أي من الإجراءات التي تمت سابقاً، وتحديد نطاق ذلك، وإذا لم يستطع الأطراف التوصل إلى اتفاق في هذا الخصوص، تقرر هيئة التحكيم التي أعيد تشكيلها فيما إذا كانت أي من الإجراءات السابقة تعتبر صحيحة ونطاق ذلك، ولا يؤثر أي قرار يصدر عن هيئة التحكيم المعاد تشكيلها على حق أي من الأطراف بالطعن في الإجراءات التي تمت قبل إعادة تشكيل هيئة التحكيم بناء على أي سبب نشأ قبل تعيين المحكم البديل.
المادة (18) الاختصاص العام بنظر تدابير التحكيم
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الفصل الثالث: هيئة التحكيم
1. ينعقد الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى المحكمة المختصة وفقاً للقوانين الإجرائية المعمول بها في الدولة وتكون دون غيرها صاحبة الاختصاص حتى انتهاء جميع إجراءات التحكيم. 2. لرئيس المحكمة أن يأمر - بناء على طلب أحد الأطراف أو بناء على طلب هيئة التحكيم – باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية - وفقاً لما يراه ضرورياً- لإجراءات التحكيم القائمة أو المحتملة، سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سير تلك الإجراءات. 3. لا يترتب على اتخاذ التدابير المشار إليها في البند السابق من هذه المادة وقف إجراءات التحكيم، ولا يعد تنازلاً عن اتفاق التحكيم. 4. إذا أصدر رئيس المحكمة أمراً وفقاً لما نص عليه البند (2) من هذه المادة فإن أثر هذا الأمر لا ينتهي كلياً أو جزئياً إلا بقرار يصدر من رئيس المحكمة.
المادة (19) اختصاص هيئة التحكيم بالبت في اختصاصها
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الفصل الثالث: هيئة التحكيم
1. تفصل هيئة التحكيم في أي دفع يتعلق بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفع المبني على عدم وجود اتفاق تحكيم أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع، ولهيئة التحكيم أن تفصل في ذلك إما في قرار تمهيدي أو في حكم التحكيم النهائي الصادر حول موضوع النزاع. 2. إذا قررت هيئة التحكيم في قرار تمهيدي أنها مختصة، فلأي من الأطراف خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بذلك القرار أن يطلب من المحكمة أن تفصل في تلك المسألة، وتفصل المحكمة في الطلب خلال (30) ثلاثين يوماً منذ تاريخ قيد الطلب لدى المحكمة ويكون قرارها غير قابل للطعن فيه وتقف إجراءات التحكيم لحين البت في هذا الطلب ما لم تقرر هيئة التحكيم الاستمرار فيها بناءً على طلب أحد الأطراف. 3. يتحمل الطرف الذي يطلب الاستمرار في إجراءات التحكيم مصاريف التحكيم وذلك فيما لو حكمت المحكمة بعدم اختصاص هيئة التحكيم.
المادة (20) ميعاد التمسك بالدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الفصل الثالث: هيئة التحكيم
1. يجب التمسك بالدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم في ميعاد لا يجاوز ميعاد تقديم دفاع المحتكم ضده المشار إليه في المادة (30) من هذا القانون، وفي حال تعلق الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم للمسائل التي يثيرها الطرف الآخر أثناء نظر النزاع، فيجب التمسك به في موعد غايته الجلسة التالية للجلسة التي أبدي فيها هذا الدفع وإلا سقط الحق فيه، ويجوز في جميع الأحوال أن تقبل هيئة التحكيم الدفع المتأخر إذا رأت أن التأخير كان لسبب مقبول. 2. لا يترتب على قيام أحد الطرفين بتعيين محكم أو الاشتراك في تعيينه سقوط حقه في تقديم أي من الدفوع المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.
المادة (21) التدابير المؤقتة أو التحفظية
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الفصل الثالث: هيئة التحكيم
1. مع مراعاة أحكام المادة (18) من هذا القانون، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، يجوز لهيئة التحكيم بناء على طلب أي من الأطراف أو من تلقاء نفسها أن تأمر أياً منهم باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع، وبوجه خاص: أ. الأمر بالمحافظة على الأدلة التي قد تكون جوهرية في حل النزاع. ب. اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على البضائع التي تشكل جزءاً من موضوع النزاع، مثل الأمر بإيداعها لدى شخص ثالث أو بيع البضائع المعرضة للتلف. ج. المحافظة على الموجودات والأموال التي يمكن بوساطتها تنفيذ قرار لاحق. د. إبقاء الحال أو إعادته إلى ما كان عليه إلى حين الفصل في النزاع. ه. الأمر بالقيام بإجراء لمنع حدوث ضرر حال أو وشيك أو مساس بعملية التحكيم، أو الأمر بالامتناع عن القيام بإجراء يمكن أن يسبب الضرر أو المساس بالتحكيم. 2. لهيئة التحكيم أن تلزم طالب الأمر بالتدابير المؤقتة أو التحفظية تقديم ضمان كاف لتغطية نفقات هذه التدابير، ولها أيضا إلزامه بتحمل كافة الأضرار الناجمة عن تنفيذ هذه الأوامر إذا قررت هيئة التحكيم في وقت لاحق عدم أحقيته في استصدارها. 3. يجوز لهيئة التحكيم أن تعدل أو تعلق أو تلغي تدبيراً مؤقتاً أمرت به بناء على طلب يقدمه أي طرف أو بمبادرة منها في حالات استثنائية وبموجب إعلان مسبق توجهه إلى الأطراف. 4. يجوز للطرف الذي صدر أمر بتدبير مؤقت لصالحه، بعد حصوله على إذن خطي من هيئة التحكيم، أن يطلب من المحكمة الأمر بتنفيذ الأمر الصادر عن هيئة التحكيم أو أي جزء منه وذلك خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها للطلب، وترسل نسخ عن أي طلب للحصول على الإذن أو للتنفيذ بموجب هذه المادة إلى جميع الأطراف الآخرين في نفس الوقت.
المادة (22) إدخال أو تدخل أطراف جديدة للتحكيم
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الفصل الرابع: إجراءات التحكيم
لهيئة التحكيم أن تسمح بإدخال أو تدخل طرف ثالث في خصومة التحكيم سواء بطلب من أحد الأطراف أو من الطرف المتدخل شريطة أن يكون طرفاً في اتفاق التحكيم وبعد إعطاء جميع الأطراف بما فيهم الطرف الثالث فرصة لسماع أقوالهم.
المادة (23) تحديد الإجراءات الواجبة الاتباع
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الفصل الرابع: إجراءات التحكيم
1. للأطراف الاتفاق على الإجراءات التي يتعين على هيئة التحكيم اتباعها للسير في التحكيم بما في ذلك إخضاع هذه الإجراءات للقواعد المنفذة في أية منظمة أو مؤسسة تحكيم في الدولة أو خارجها. 2. إذا لم يوجد اتفاق على اتباع إجراءات معينة، كان لهيئة التحكيم أن تُحدد الإجراءات التي تراها مناسبة وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون، وبما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية في التقاضي والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها.
04
حالة النشر
التغطية حسب اللغة
- RU
- 62 / 62 · 100%
- EN
- 62 / 62 · 100%
- AR
- 61 / 62 · 98%
- 中文
- 62 / 62 · 100%
حالة المصدر والترجمة
النص العربي الرسمي هو المرجع؛ والترجمة الإنجليزية منشورة على البوابة الحكومية. أما الروسية والصينية فترجمتان تحريريتان من SGC.
المراجعة القانونية
اكتملت المراجعة القانونية التحريرية للتصنيف والنطاق؛ ولا تعد الترجمة ترجمة رسمية معتمدة. · 17 أغسطس 2026
حالة إعادة النشر
وثيقة رسمية: يستند النشر إلى استثناء الوثائق الرسمية في المادة 3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2021، مع بقاء شروط موقع المصدر مطبقة بصورة مستقلة.
سجل التغييرات
- 16 أغسطس 2026 — استيراد نسخة المصدر الرسمي.
- 17 أغسطس 2026 — مراجعة التصنيف والنطاق وحالة الترجمة وتغطية النشر.
06
المصدر الرسمي
Federal Law No. 6 of 2018
وثيقة رسمية: يستند النشر إلى استثناء الوثائق الرسمية في المادة 3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2021، مع بقاء شروط موقع المصدر مطبقة بصورة مستقلة.
التحقق من النص الرسمي ↗
+7 (495) 221 31 46