قانون المعاملات التجارية

المادة 109 — المادة (109)

الكتاب الثاني: الالتزامات والعقود التجارية · الباب الثاني: البيع التجاري · الفصل الأول: أحكام عامة: المادة (93)

1. إذا كان المبيع سلعة تحميها علامة تجارية مسجلة جاز الاتفاق على إلزام المشتري بعدم بيعها بثمن يقل عن ثمن معين. 2. للمحكمة أن تقضي بعدم التقيد بهذا الشرط إذا رأت أن المبيع من السلع الضرورية. 3. لا يلتزم خلفاء المشتري بمراعاة الشرط المشار إليه في هذه المادة إلا إذا علموا به أو كان في استطاعتهم العلم به.

WAWhatsAppTGTelegram