1. إذا كان المبيع سلعة تحميها علامة تجارية مسجلة جاز الاتفاق على إلزام المشتري بعدم بيعها بثمن يقل عن ثمن معين. 2. للمحكمة أن تقضي بعدم التقيد بهذا الشرط إذا رأت أن المبيع من السلع الضرورية. 3. لا يلتزم خلفاء المشتري بمراعاة الشرط المشار إليه في هذه المادة إلا إذا علموا به أو كان في استطاعتهم العلم به.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46