قانون المعاملات التجارية

المادة 106 — المادة (106)

الكتاب الثاني: الالتزامات والعقود التجارية · الباب الثاني: البيع التجاري · الفصل الأول: أحكام عامة: المادة (93)

1. إذا امتنع المشتري عن تسلم المبيع جاز للبائع أن يطلب من المحكمة إثبات حالته والإذن له في بيعه تحت إشرافها بعد انقضاء مهلة تحددها وتخطر بها المشتري، وللمحكمة أن تأمر ببيع الأشياء القابلة لتلف سريع دون تحديد مهلة أو إخطار. 2. تودع حصيلة البيع خزانة المحكمة بعد خصم جميع المصروفات التي تكبدها البائع حتى يسوى النزاع بينه وبين المشتري.

WAWhatsAppTGTelegram