قانون المعاملات المدنية

المادة 103

الفصل الرابع: الأموال والأشياء

يُعتبر عقارًا بالتخصيص المنقول الذي يضعه مالكه في عقار له رصدًا على خدمة هذا العقار أو استغلاله، ولو لم يكن متصلًا بالعقار اتصال قرار.

WAWhatsAppTGTelegram