قانون المعاملات المدنية

المادة 102

الفصل الرابع: الأموال والأشياء

كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله من دون تلف أو تغيير هيئته فهو عقار، وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول.

WAWhatsAppTGTelegram