قانون المعاملات المدنية

المادة 104

الفصل الرابع: الأموال والأشياء

1. تُعتبر أموالًا عامة جميع العقارات والمنقولات العائدة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والمُخصّصة للمنفعة العامة بالفعل أو بمقتضى القانون، والتي لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بمرور الزمن. 2. تُعتبر أموالًا عامة العقارات والمنقولات المملوكة لأي جهة أخرى وفق الشروط الآتية: ‌ أ. أن تكون مُخصّصة للمنفعة العامة. ‌ ب. أن ينص القانون على اعتبارها أموالًا عامة، وأن يُحدد أوجه الحماية المُقرَّرة لها.

WAWhatsAppTGTelegram