1. على المدين أن يقوم بدعوة الدائنين للموافقة على خطة إعادة الهيكلة بموجب إخطار يشتمل على موعد الاجتماع ومكانه، وذلك وفقاً للإجراءات الواردة في خطة إعادة الهيكلة، على أن يتم عقد الاجتماع في موعد أقصاه (30) ثلاثين يوم من تاريخ إخطار ممثل لجنة الدائنين وأعضاء اللجنة بالخطة ومرفقاتها، كما توجه الدعوة للوحدة في حال كانت المدين خاضع لجهة رقابية، وإلى الجهة الرقابية. 2. يترأس المدين الاجتماع، ويجوز بموافقة الأغلبية المطلوبة تعيين الأمين أو أحد الدائنين أو غيرهم لترأس الاجتماع. 3. في حالة امتناع المدين عن عقد الاجتماع على النحو المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة، تقوم محكمة الإفلاس، بناءً على طلب يقدم إليها من الأمين أو أحد الدائنين أو الوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية، بدعوة الدائنين لعقد الاجتماع، ويتولى الأمين رئاسة الاجتماع. 4. إذا كان الحضور عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، فيجب أن يحضر الأمين الاجتماع، وفي هذه الحالة يجوز الاكتفاء بتوقيع المدين والأمين أو رئيس الاجتماع على المحضر.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46