قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس

المادة 114 — المادة (114) التصرف بناء على نتيجة اجتماع الموافقة على خطة إعادة الهيكلة

الباب الثاني: إعادة الهيكلة · الفصل الرابع: الموافقة على خطة إعادة الهيكلة والتصديق عليها

1. يقوم الأمين خلال مدة أقصاها (10) عشرة أيام من تاريخ موافقة الأغلبية المطلوبة على خطة إعادة الهيكلة أو رفضها، بإخطار إدارة الإفلاس والوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية بذلك، ويرفق بالإخطار الخطة المعتمدة أو المرفوضة ومحاضر الاجتماعات ودليل الحضور والتصويت، وفي حالة الموافقة على الخطة يطلب من محكمة الإفلاس التصديق عليها. 2. تقوم إدارة الإفلاس خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تسلمها للإخطار، بإخطار المدين وجميع الدائنين بالإخطار المشار إليه في البند (1) من هذه المادة ومرفقاته. 3. في حالة رفض خطة إعادة الهيكلة، لمحكمة الإفلاس خلال مدة أقصاها (10) عشرة أيام من تاريخ إخطار إدارة الإفلاس بذلك، إصدار قرار بناءً على طلب المدين، بالتصديق على الخطة التي تم رفضها شريطة ألا تقل حقوق الدائنين المشمولين بالخطة المرفوضة عما كان سيتحصلون عليه في حالة إفلاس المدين، وذلك بعد أخذ رأي الأمين في هذا الشأن وسماع اعتراضات الدائنين، أو بإنهاء إجراءات إعادة الهيكلة وحفظ الطلب، ويجوز للمحكمة بناءً على طلب يقدم لها من المدين أو الجهة الرقابية أو الدائنين، أن تصدر قراراً مسبباً بافتتاح إجراءات إشهار الإفلاس مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون في شأن تقديم طلب افتتاح الإجراءات.

WAWhatsAppTGTelegram