قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس

المادة 106 — المادة (106) تعديل قائمة الديون

الباب الثاني: إعادة الهيكلة · الفصل الثاني: أثر صدور قرار افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة

1. يجوز للدائن الذي لم يقدم المستندات المؤيدة لدينه في المواعيد المنصوص عليها في البند (1) فقرة (ب) من المادة (95) من هذا القانون، التقدم بطلب للأمين لقبولها والاشتراك في الإجراءات، وتُعتمد موافقة الأمين على ذلك من قبل محكمة الإفلاس، وتُعدل قائمة الديون ويُعاد إعلانها، ويستوفي هذا الدائن دينه مما يجرى من توزيعات لاحقة على تاريخ قبول دينه. 2. إذا رفض الأمين طلب الدائن أو لم يرد عليه خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديمه، فللدائن أن يتقدم إلى محكمة الإفلاس بطلب قبول تقديم مستنداته المؤيدة لدينه، وتصدر المحكمة قراراً بقبول الطلب أو رفضه خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب، وإذا أمر بقبول الدين، يتم تعديل قائمة الديون وفقاً لذلك، ويقوم الأمين بإعادة إعلانها. 3. لمحكمة الإفلاس أن تكلف الأمين بتقديم تقرير عن مدى تأثير الدين الجديد على مشروع الخطة ورفعه لها للتصديق عليه، وفي جميع الأحوال لا يتم وقف الإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب.

WAWhatsAppTGTelegram