1. لأغراض الفقرة (ط) من البند (1) من المادة (4) من قانون ضريبة الشركات، تُعفى من ضريبة الشركات الجهة الرياضية الدولية أو الجهة الرياضية أو الجهة المساندة التي تكون خاضعة للضريبة، وذلك عند استيفاء جميع الشروط الآتية: أ. ألا تمارس أعمال أو أنشطة أعمال، باستثناء الأنشطة التي تتعلق مباشرةً بتحقيق أغراضها الرئيسية أو الحصرية، بحسب الأحوال. ب. أن يتم استخدام دخلها أو أصولها حصرياً لخدمة أغراضها الرئيسية أو الحصرية، بحسب الأحوال، أو لسداد أي نفقات ضرورية ومعقولة متكبدة لأغراض مرتبطة بها. ج. ألا يتم دفع أي جزء من دخلها أو أصولها أو إتاحته بأي شكل آخر، لتحقيق منفعة شخصية لأي مساهم أو عضو أو أمين أو مؤسس أو منشئ عهدة فيها، والذي لا يكون أياً مما يأتي: 1) جهة نفع عام مؤهلة. 2) جهة حكومية. 3) جهة تابعة للحكومة. 4) جهة رياضية دولية، شريطة ألا يتم دفع أي جزء من دخل هذه الجهة أو أصولها أو إتاحته بأي شكل آخر، لتحقيق منفعة شخصية لأي مساهم أو عضو أو أمين أو مؤسس أو منشئ عهدة فيها، والذي لا يكون جهة من الجهات المحددة في الفقرات الفرعية (1) و(2) و(3) و(7) من هذه الفقرة. 5) جهة رياضية. 6) جهة مساندة. 7) أي جهة أخرى يكون هدفها الرئيسي هو ترويج أو إدارة أو تطوير رياضة واحدة أو أكثر، شريطة أن يستخدم هذا الدخل أو هذه الأصول حصرياً لتحقيق هذه الأهداف أو لسداد أي نفقات ضرورية ومعقولة متكبدة لأغراض مرتبطة بها وألا يتم دفع أي جزء من دخلها أو أصولها أو إتاحته بأي شكل آخر، لتحقيق منفعة خاصة لها أو منفعة شخصية لأي مساهم أو عضو أو أمين أو مؤسس أو منشئ عهدة فيها، والذي لا يكون جهة من الجهات المحددة في الفقرات الفرعية من (1) إلى (6) من هذه الفقرة. 8) أي جهة أخرى قد تُحدد بقرار يصدر من الوزير. د. أي شروط أخرى قد تُحدد بقرار يصدر من الوزير. 2. يجب على الجهة الرياضية الدولية أو الجهة الرياضية أو الجهة المساندة أن تقدم للهيئة عند الطلب، وخلال المدة المحددة، كافة البيانات والمعلومات والمستندات اللازمة للتحقق من استيفاء الجهة للتعريف ذي الصلة الوارد في المادة (1) من هذا القرار والشروط المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة. 3. في حال لم تستوفِ الجهة الرياضية الدولية أو الجهة الرياضية أو الجهة المساندة المعفاة من ضريبة الشركات وفقاً لهذا القرار أياً من الشروط المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة أو لم يعد ينطبق عليها التعريف ذو الصلة الوارد في المادة (1) من هذا القرار في أي وقت خلال الفترة الضريبية، فإنه يتوقف اعتبار تلك الجهة كشخص مُعفى من بداية تلك الفترة الضريبية، وذلك فيما عدا الحالات المحددة في البند (6) من المادة (4) من قانون ضريبة الشركات.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
