يجوز للمستشكل في جميع الأحوال أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتكقانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الرابع: التنفيذ · الباب الأول: أحكام عامة · الفصل الثاني: إشكالات التنفيذ وإجراءاته: المادة (278) رفع إشكالات التنفيذ
يجوز للمستشكل في جميع الأحوال أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.