مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة يعتبر الحكم الصادر بعقوبة الإعدام مطعوناً فيه بالنقض وموقوفاً تنفيذه لحين الفصل في الطعن وعلى قلم كتاب المحكمة الاستئنافية التي أصدرت الحكم إرسال الدعوى إلى مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة المرفوع إليها الطعن خلال (3) ثلاثة أيام من تاريخ صدور الحكم، وعلى النيابة العامة أن تودع مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة مذكرة برأيها في الحكم خلال (20) عشرين يوماً من تاريخ صدوره وأن تندب محامياً للمحكوم عليه من المقبولين أمام المحكمة إذا لم يكن قد وكل محامياً للدفاع عنه، وتحكم المحكمة في الطعن وفقاً لأحكام البند (2) من المادة (246) والبند (2) من المادة (249) من هذا القانون.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46