الأحكام المعتبرة حضورية طبقاً للمادتين (190) و(191) من هذا القانون يبدأ ميعاد استئنافها بالنسبة للخصم الذي صدر الحكم في غيبته من تاريخ إعلانه بها.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتكقانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثالث: المحاكم · الباب السادس: الطعن في الأحكام · الفصل الثاني: الاستئناف: المادة (230) استئناف الأحكام الابتدائية
الأحكام المعتبرة حضورية طبقاً للمادتين (190) و(191) من هذا القانون يبدأ ميعاد استئنافها بالنسبة للخصم الذي صدر الحكم في غيبته من تاريخ إعلانه بها.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.