قانون الإجراءات الجزائية

المادة 202 — المادة (202) تلاوة أمر الإحالة والأوراق في الجلسة

الكتاب الثالث: المحاكم · الباب الثاني: إجراءات المحاكمة · الفصل الثالث: إجراءات خاصة بمحاكم الجنايات: المادة (193) دائرة للجنايات

يتلى في الجلسة قرار الإحالة ثم الأوراق المثبتة للإعلان المتهم الغائب، وتبدي النيابة العامة وباقي الخصوم أقوالهم وطلباتهم وتسمع المحكمة الشهود إذا لزم الأمر ثم تفصل في الدعوى.

WAWhatsAppTGTelegram