01
نظرة عامة
يشكل لجنة التظلمات الضريبية من خمسة أشخاص مسمين لأغراض قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة الانتقائية وقانون ضريبة القيمة المضافة. ويلغي كل ما يخالفه أو يتعارض معه دون أن يسمي صراحة القرارين 113/2020 و248/2021؛ وفي السلسلة التي تمت مراجعتها يحل تشكيله محل التشكيل الشخصي السابق في الصورة التنظيمية الحالية.
02
نطاق التطبيق والاستثناءات
ينطبق على
يحدد فقط التشكيل الشخصي للجنة اعتباراً من 20 مايو 2024 ضمن سلسلة القرارات التنظيمية المنشورة التي تمت مراجعتها هنا.
القيود والاستثناءات
لا يحدد كيفية تقديم التظلم الضريبي أو الفصل فيه، إذ تنظم هذه الإجراءات في القرار 57/2021. ولا تضمن البطاقة بقاء الأشخاص دون تغيير في تاريخ التقديم؛ فيجب مراجعة قرارات وزارة المالية اللاحقة والسجل الرسمي.
03
النص مادةً بمادة
قرار وزاري رقم ٢٠٢٤/١٤٣ · تشكيل اللجنة
تشكل لجنة التظلمات الضريبية المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل، وقانون الضريبة الانتقائية، وقانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليها، على النحو الآتي: ١ – الدكتور / خالد بن سالم بن سعيد السعيدي — رئيسا. ٢ – المستشار / صالح بن علي بن ناصر المحروقي — نائبا للرئيس. ٣ – الدكتور / مصطفى بن جمعة الهاشمي — عضوا. ٤ – الفاضل / محمد بن سعيد العبري — عضوا. ٥ – الفاضل / سيف الدين بن مازن العميد — عضوا.
قرار وزاري رقم ٢٠٢٤/١٤٣ · تشكيل اللجنة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
قرار وزاري رقم ٢٠٢٤/١٤٣ · تشكيل اللجنة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
05
المصدر الرسمي
Minister of Finance Decision 143/2024 · issued 6 May 2024 · OG 1546 (19 May 2024) · effective 20 May 2024 · new five-member composition; general conflict-repeal clause · وزارة المالية العمانية / وزارة العدل والشؤون القانونية
13 سبتمبر 2026
