اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية — المادة 44
الفصل التاسع · الشكاوى والجزاءات
يجوز للوزير توقيع أحد الجزاءات الإدارية الآتية في حالة مخالفة أحكام هذه اللائحة:
١ – الإنذار.
٢ – وقف التصريح لحين إزالة المخالفة.
٣ – غرامة إدارية لا تزيد على (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني لكل مخالفة.
٤ – إلغاء التصريح.
يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.