01
نظرة عامة
قواعد مفصلة حسب المواد بشأن أهلية الرصيد الضريبي للبحث والتطوير والنفقات المؤهلة والطلبات والاستخدام والترحيل والرد والغرامات.
- يعتمد الاستحقاق على الموافقة المسبقة من المجلس والقرارات التنفيذية.
- الحد الأدنى للنفقات هو 500,000 درهم لكل مشروع عن الفترة الضريبية أو السنة المالية.
- يطبق على الفترات والسنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2026.
02
نطاق التطبيق والاستثناءات
ينطبق على
الأشخاص الاعتبارية في الدولة والأشخاص الاعتبارية الأجنبية التي لها منشأة دائمة في الدولة، متى كانت خاضعة لضريبة الشركات و/أو الضريبة التكميلية وتمارس بحثاً وتطويراً مؤهلاً في الدولة وتحصل على الموافقة المسبقة من المجلس.
القيود والاستثناءات
لا يشمل الكيانات غير الخاضعة لضريبة الشركات ولا للضريبة التكميلية، أو التي اختارت تطبيق المادة (21) من قانون ضريبة الشركات، أو أي كيانات أخرى يستثنيها الوزير. كما يعتمد الاستحقاق على القرارات التنفيذية بشأن النسب والحد الأدنى للموظفين والموافقات والإجراءات.
03
نص الوثيقة
تعرض هذه النسخة النص العربي الرسمي؛ ويجب التحقق من النسخة النافذة في المصدر الرسمي قبل التطبيق.
المادة (1) التعاريف
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →تُطبق التعاريف الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022، وقرار مجلس الوزراء رقم (142) لسنة 2024، المشار إليهما، على هذا القرار، وفيما عدا ذلك، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك: قانون ضريبة الشركات: المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وتعديلاته. المجلس: مجلس الإمارات للبحث والتطوير. النفقات القابلة للخصم: النفقات التي يجوز خصمها عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة، أو دخل أو خسارة الركيزة الثانية، بحسب الأحوال، للكيان المؤهل عن الفترة الضريبية أو السنة المالية ذات الصلة، وذلك وفقاً لقانون ضريبة الشركات أو قرار مجلس الوزراء رقم (142) لسنة 2024 المشار إليه. السنة المالية: يكون لهذا المصطلح المعنى المحدد له في قرار مجلس الوزراء رقم (142) لسنة 2024 المشار إليه. المنحة: المساعدة التي تقدمها الحكومة الاتحادية أو الحكومة المحلية إلى كيان مؤهل في صورة نقل للموارد، مقابل الامتثال السابق أو المستقبلي لشروط معينة تتعلق بالأنشطة التشغيلية للكيان المؤهل، ولا تشمل المنحة صور المساعدة التي لا يمكن تحديد قيمتها بشكل معقول، والمعاملات مع الحكومة الاتحادية أو الحكومة المحلية التي لا يمكن تمييزها عن المعاملات التجارية العادية للكيان المؤهل. الكيان المؤهل: يُقصد به أي مما يأتي: 1. الشخص الاعتباري الذي تمّ تأسيسه، أو إنشاؤه أو الاعتراف به بأي شكل آخر، بموجب التشريعات السارية في الدولة، بما في ذلك الشخص القائم في المنطقة الحرة، والذي يخضع لضريبة الشركات و/أو الضريبة التكميلية ويُمارس أنشطة البحث والتطوير المؤهلة. 2. الشخص الاعتباري الذي تمّ تأسيسه، أو إنشاؤه أو الاعتراف به بأي شكل آخر، بموجب تشريعات دولة أخرى أو إقليم أجنبي، والذي يُمارس أنشطة البحث والتطوير المؤهلة من خلال منشأة دائمة، ويخضع لضريبة الشركات و/أو الضريبة التكميلية على الدخل العائد إلى تلك المنشأة الدائمة. نشاط البحث والتطوير المؤهل: أي نشاط يمارس في الدولة كجزء من مشروع بحث وتطوير يستوفي المتطلبات المنصوص عليها في قرار يصدر عن الوزير. نفقات البحث والتطوير المؤهلة: النفقات التي تستوفي المتطلبات المحددة في المادة (5) من هذا القرار. مشروع البحث والتطوير: مجموعة من أنشطة البحث والتطوير المؤهلة التي يتم تنظيمها وإدارتها لتحقيق غرض محدد، وتكون لها أهداف واضحة ومخرجات متوقعة. الرصيد الضريبي للبحث والتطوير: الرصيد الضريبي المتاح للكيان المؤهل فيما يتعلق بنفقات البحث والتطوير المؤهلة، وذلك وفقاً لأحكام المادة (2) من هذا القرار. البحث والتطوير: العمل الإبداعي والمنهجي الذي يمارس بهدف زيادة مخزون المعارف، بما في ذلك المعارف الإنسانية والثقافية والمجتمعية، وبغرض ابتكار تطبيقات جديدة للمعارف المتاحة.
المادة (2) نسبة الرصيد الضريبي للبحث والتطوير وتطبيقها
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →1. يُحتسب الرصيد الضريبي للبحث والتطوير كنسبة مئوية من نفقات البحث والتطوير المؤهلة التي تكبدها الكيان المؤهل خلال الفترة الضريبية أو السنة المالية المعنية. 2. يُستخدم الرصيد الضريبي للبحث والتطوير لسداد ضريبة الشركات و/أو الضريبة التكميلية المستحقة على الكيان المؤهل أو أي شخص آخر وفقاً لأحكام المادة (7) من هذا القرار، ويجوز استرداده وفقاً لقرار يصدر عن الوزير بموجب البند (3) من هذه المادة. 3. يصدر الوزير قراراً يُحدد فيه الآتي: أ. نسب الرصيد الضريبي للبحث والتطوير المطبقة، وشروط تطبيق كل نسبة، مع مراعاة مبلغ نفقات البحث والتطوير المؤهلة التي تكبدها الكيان المؤهل، وعدد الموظفين المشاركين في أنشطة البحث والتطوير المؤهلة، وأي معايير أخرى تُحدد في ذلك القرار. ب. إذا كان الرصيد الضريبي للبحث والتطوير قابلاً للاسترداد أو غير قابل للاسترداد. ج. أي متطلبات أو قيود أو إجراءات تتعلق بمعاملة واحتساب الرصيد الضريبي للبحث والتطوير.
المادة (3) شروط المطالبة بالرصيد الضريبي للبحث والتطوير
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →1. للكيان المؤهل المطالبة بالرصيد الضريبي للبحث والتطوير عن نفقات البحث والتطوير المؤهلة، إذا تم استيفاء جميع الشروط الآتية: أ. أن يستوفي الكيان المؤهل الحد الأدنى لعدد الموظفين المشاركين في أنشطة البحث والتطوير المؤهلة، وفقاً لما يُحدده قرار يصدر من الوزير. ب. أن يحصل الكيان المؤهل على الموافقات المسبقة اللازمة من المجلس، وأن يلتزم بمتطلبات الامتثال المستمر، وفقاً لما يُحدده قرار يصدر من الوزير، أو أي متطلبات إضافية يُحددها المجلس. ج. أن يتحمل الكيان المؤهل العبء المالي الخاص بتنفيذ أنشطة البحث والتطوير المؤهلة. د. أن يكون الكيان المؤهل مستفيداً من حصة من العوائد المحققة من استغلال الأصول غير المادية أو غيرها من نتائج أنشطة البحث والتطوير المؤهلة، ويشمل الاستغلال نقل الأصول غير المادية أو غيرها من نتائج أنشطة البحث والتطوير المؤهلة، أو الحقوق فيها، أو استخدامها في العمليات التجارية. ه. أن يهدف مشروع البحث والتطوير المعني إلى زيادة مخزون المعارف أو ابتكار تطبيقات جديدة للمعارف المتاحة، وأن تمارس أنشطة البحث والتطوير المؤهلة بشكل مباشر لغرض تحقيق هذا الهدف. و. أن يمتثل الكيان المؤهل لجميع المتطلبات المنصوص عليها في هذا القرار، وأي قرارات أخرى تصدر من الوزير أو المجلس أو الهيئة تنفيذاً لهذا القرار. 2. بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، إذا كان الكيان المؤهل شخصاً مؤهلاً قائماً في المنطقة الحرة، فيجب أن يستوفي أحد الشرطين الآتيين: أ. أن يخضع لضريبة الشركات بنسبة (9%) تسعة بالمائة على الدخل الخاضع للضريبة للفترة الضريبية التي تم فيها تكبد نفقات البحث والتطوير المؤهلة، وأن يكون ذلك الدخل الخاضع للضريبة متحققاً من أنشطة البحث والتطوير المؤهلة. ب. أن يخضع للضريبة التكميلية عن السنة المالية التي تم فيها تكبد نفقات البحث والتطوير المؤهلة. 3. تُعد أنشطة البحث والتطوير المؤهلة مكتملة في التاريخ الذي يتوقف فيه الكيان المؤهل عن ممارسة تلك الأنشطة، أو عدم قدرته على الاستمرار في مزاولة أنشطته أو دخوله في إجراءات تصفية، أيهم أسبق.
المادة (4) الكيانات المستثناة
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →لا تعد الكيانات التالية كيانات مؤهلة لأغراض هذا القرار: 1. الكيان الذي لا يخضع لضريبة الشركات ولا يخضع للضريبة التكميلية. 2. الكيان الذي اختار تطبيق المادة (21) من قانون ضريبة الشركات. 3. أي كيان آخر يتم تحديده بموجب قرار يصدر من الوزير.
المادة (5) نفقات البحث والتطوير المؤهلة
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →1. تُعتبر فئات النفقات التالية نفقات بحث وتطوير مؤهلة، إذا تكبدها كيان مؤهل خلال الفترة الضريبية أو السنة المالية المعنية فيما يتعلق بأنشطة البحث والتطوير المؤهلة: أ. تكاليف الموظفين. ب. تكاليف المواد الاستهلاكية. ج. رسوم التعاقد من الباطن. د. حصة المساهمات بموجب ترتيبات المساهمة في التكلفة، وذلك بما يتوافق مع مبدأ السعر المحايد. ه. أي فئات نفقات أخرى تُحدد بموجب قرار يصدر من الوزير. و. أي تكاليف محددة في الفقرات من (أ) إلى (هـ) من هذا البند، والتي يتم رسملتها وفقاً لمعايير المحاسبة المعمول بها والمتعلقة بالأصول غير المادية المطورة داخلياً الناتجة عن أنشطة البحث والتطوير المؤهلة. 2. يصدر الوزير قراراً يُحدد فيه تعاريف العبارات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، وأي قواعد وشروط أخرى ذات صلة، بما في ذلك أي زيادة في تكاليف الموظفين. 3. لا تُعد نفقات البحث والتطوير المؤهلة للحصول على الرصيد الضريبي للبحث والتطوير إلا إذا استوفت جميع الشروط الآتية: أ. أن يتم تكبدها كلياً وحصرياً لأغراض ممارسة أنشطة البحث والتطوير المؤهلة من قِبل الكيان المؤهل، وإذا تم تكبد النفقات لأكثر من غرض، فلا يُعتد إلا بالجزء أو النسبة القابلة للتحديد التي صُرفت كلياً وحصرياً لتنفيذ أنشطة البحث والتطوير المؤهلة. ب. ألا تقل قيمتها عن (500,000) خمسمائة ألف درهم لكل مشروع بحث وتطوير في الفترة الضريبية أو السنة المالية المعنية، مع استبعاد أي زيادة في تكاليف الموظفين يصدر بتحديدها قرار من الوزير. ج. أن تكون نفقات قابلة للخصم، باستثناء ما ورد في الفقرة (و) من البند (1) من هذه المادة. د. ألا تتضمن أي جزء أو نسبة ممولة بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال منحة، وذلك بالقدر الذي تُسجّل فيه هذه النفقات في القوائم المالية للكيان المؤهل. ه. ألا تكون محلاً لأي حافز أو رصيد أو إعفاء أو تسهيل آخر بموجب قانون ضريبة الشركات أو أي تشريع آخر في الدولة.
المادة (6) استخدام الرصيد الضريبي للبحث والتطوير وترحيله
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →1. يتعين استخدام الرصيد الضريبي للبحث والتطوير لسداد ضريبة الشركات و/أو الضريبة التكميلية المستحقة على الكيان المؤهل عن الفترة الضريبية أو السنة المالية المعنية التي يُقدم عنها طلب مستوفٍ للشروط إلى الهيئة، وذلك قبل ترحيل أي جزء من هذا الرصيد إلى أي فترة ضريبية أو سنة مالية لاحقة أو نقله وفقاً لأحكام المادة (7) من هذا القرار. 2. يجب استخدام الرصيد الضريبي للبحث والتطوير الناشئ عن فترات ضريبية أو سنوات مالية سابقة قبل استخدام الرصيد الناشئ عن فترات ضريبية أو سنوات مالية لاحقة. 3. يجوز للكيان المؤهل ترحيل أي رصيد ضريبي للبحث والتطوير لم يُستخدَم إلى فترات ضريبية أو سنوات مالية لاحقة. 4. للوزير أن يصدر قراراً يُحدد شروط إضافية لترحيل واستخدام الرصيد الضريبي للبحث والتطوير، وأي شروط أو إجراءات أخرى لازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.
المادة (7) نقل الرصيد الضريبي للبحث والتطوير وإعادة هيكلة الأعمال وحفظ السجلات
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →يُصدر الوزير قراراً يُحدد فيه ما يأتي: 1. الشروط والإجراءات التي يُسمح بموجبها نقل الرصيد الضريبي للبحث والتطوير. 2. الشروط التي يُسمح بموجبها نقل الرصيد الضريبي للبحث والتطوير والاحتفاظ به في حالة إعادة هيكلة الأعمال، بما في ذلك الآثار المترتبة على عدم استمرار أنشطة البحث والتطوير المؤهلة. 3. متطلبات حفظ السجلات التي يجب على الكيان المؤهل استيفاؤها لإثبات أن الأنشطة التي يقوم بها تُعدّ أنشطة بحث وتطوير مؤهلة لأغراض المطالبة بالرصيد الضريبي للبحث والتطوير.
المادة (8) ردّ الرصيد الضريبي للبحث والتطوير المستلم دون وجه حق
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →1. إذا ثبت عدم استمرار الكيان المؤهل في استيفاء الشروط اللازمة لاستحقاق الرصيد الضريبي للبحث والتطوير كلياً أو جزئياً، فيما يتعلق بمشروع بحث وتطوير محدد، يتعين ردّ قيمة أي رصيد ضريبي للبحث والتطوير متعلق بذلك المشروع، تم استرداده أو استخدامه لتخفيض التزامات ضريبة الشركات و/أو الضريبة التكميلية للكيان المؤهل أو لأي شخص آخر وفقاً لأحكام المادة (7) من هذا القرار إلى الهيئة، وذلك خلال المدة وبالطريقة التي تُحددها الهيئة. 2. يُعتبر أي جزء غير مستخدم من الرصيد الضريبي للبحث والتطوير الخاص بمشروع البحث والتطوير ذاته متنازلاً عنه من تاريخ ثبوت الحالة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، ولا يجوز ترحيله أو استرداده. 3. إذا أصبح الرصيد الضريبي للبحث والتطوير خاضعاً للرد وفقاً لأحكام هذه المادة، فلا يجوز استخدام أي أرصدة ضريبية أخرى، أو تسهيلات خاصة، أو خسارة ضريبية، أو خسارة الركيزة الثانية، في سداد الالتزام الضريبي الناشئ عن الرد سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
المادة (9) تقديم طلبات الحصول على الرصيد الضريبي للبحث والتطوير
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →1. على الكيان المؤهل تقديم طلب للحصول على الرصيد الضريبي للبحث والتطوير وفقاً لأحكام هذا القرار، مرفقاً به المستندات الآتية: أ. ما يُثبت الحصول على الموافقة المسبقة من المجلس. ب. إقرار موقع من الإدارة العليا يؤكد صحة المعلومات المُقدمة. ج. بيان تفصيلي لنفقات البحث والتطوير المؤهلة، وفقاً للمتطلبات التي تُحددها الهيئة. د. القوائم المالية المُدققة للكيان المؤهل. ه. أي معلومات أو مستندات أخرى يُحددها الوزير بقرار يصدر عنه. 2. يُقدم طلب الحصول على الرصيد الضريبي للبحث والتطوير ضِمن الإقرار الضريبي أو إقرار الضريبة التكميلية، بحسب الأحوال، عن الفترة الضريبية أو السنة المالية المعنية التي تم فيها تكبد نفقات البحث والتطوير المؤهلة. 3. لا يُعتد بالطلبات المقدمة بعد ميعاد تقديم الإقرار الضريبي لضريبة الشركات أو الضريبة التكميلية، بحسب الأحوال، ما لم توافق الهيئة على قبولها في حالات استثنائية.
المادة (10) تطبيق الرصيد الضريبي للبحث والتطوير في حالات خاصة
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →يصدر الوزير قراراً يُحدد فيه قواعد وشروط وإجراءات تطبيق أحكام هذا القرار على المجموعات الضريبية والكيانات الخاضعة لقرار مجلس الوزراء رقم (142) لسنة 2024 المشار إليه، وذلك في حالة قيام الكيان المبلغ المعين المحلي بتقديم إقرار الضريبة التكميلية.
المادة (11) الغرامات الإدارية
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →1. في حال سريان أحكام الرد الواردة في البند (1) من المادة (8) من هذا القرار، يكون الكيان المؤهل أو أي شخص آخر وفقاً للمادة (7) من هذا القرار مُلزماً بسداد أي غرامات مطبقة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2022 المشار إليه. 2. لأغراض احتساب هذه الغرامات، يُعامل مبلغ الرصيد الضريبي للبحث والتطوير الخاضع للرد كما لو كان ضريبة مستحقة أو ضريبة مستحقة الدفع.
المادة (12) القرارات التنفيذية
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →1. يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أي من أحكام هذا القرار. 2. يجوز للمجلس إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الصلاحيات الممنوحة له بموجب هذا القرار فيما يتعلق بالموافقات المسبقة، بما في ذلك وضع القواعد والمواعيد والإجراءات الخاصة بتقديم طلبات الموافقة المسبقة ومراجعتها والبت فيها، وكذلك إجراءات التظلم بشأن أي قرار يصدره في هذا الشأن.
المادة (13) تطبيق القرار على الفترات الضريبية أو السنوات المالية
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →يُطبق هذا القرار على الفترات الضريبية أو السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2026.
المادة (14) نشر القرار والعمل به
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
04
حالة النشر
التغطية حسب اللغة
- RU
- 14 / 14 · 100%
- EN
- 14 / 14 · 100%
- AR
- 14 / 14 · 100%
- 中文
- 14 / 14 · 100%
حالة المصدر والترجمة
النص العربي الرسمي هو المرجع؛ والترجمة الإنجليزية منشورة على البوابة الحكومية. أما الروسية والصينية فترجمتان تحريريتان من SGC.
المراجعة القانونية
اكتملت المراجعة القانونية التحريرية للتصنيف والنطاق؛ ولا تعد الترجمة ترجمة رسمية معتمدة. · 24 أغسطس 2026
حالة إعادة النشر
وثيقة رسمية: يستند النشر إلى استثناء الوثائق الرسمية في المادة 3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2021، مع بقاء شروط موقع المصدر مطبقة بصورة مستقلة.
سجل التغييرات
- 24 أغسطس 2026 — تمت مطابقة النص العربي الرسمي والترجمة الإنجليزية الحكومية للمواد الأربع عشرة واستكمال الترجمتين التحريريتين الروسية والصينية.
06
المصدر الرسمي
Cabinet Resolution No. 215 of 2025
وثيقة رسمية: يستند النشر إلى استثناء الوثائق الرسمية في المادة 3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2021، مع بقاء شروط موقع المصدر مطبقة بصورة مستقلة.
التحقق من النص الرسمي ↗
+7 (495) 221 31 46