01
نظرة عامة
الإطار العام للتسجيل والإقرارات والتدقيق والتقييمات والغرامات والاعتراضات والمنازعات والاسترداد.
- التسجيل والإقرارات الضريبية.
- التدقيق والتقييم والغرامات الإدارية.
- الاعتراض والطعن القضائي والاسترداد.
02
نطاق التطبيق والاستثناءات
ينطبق على
إدارة الضرائب الاتحادية: التسجيل والإقرارات والتدقيق والتقييم والغرامات والاعتراضات.
القيود والاستثناءات
يجب تطبيق الأحكام الموضوعية لكل ضريبة وقرارات مجلس الوزراء/الوزير النافذة معاً.
03
نص الوثيقة
تعرض هذه النسخة النص العربي الرسمي؛ ويجب التحقق من النسخة النافذة في المصدر الرسمي قبل التطبيق.
المادة (1) التعاريف
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الباب الأول: التعاريف ونطاق تطبيق هذا المرسوم بقانون
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الوزير: وزير المالية. الهيئة: الهيئة الاتحادية للضرائب. المدير العام: مدير عام الهيئة. يوم عمل: أي يوم من أيام الأسبوع، باستثناء أيام عطلة نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية للحكومة الاتحادية. اللجنة: لجنة فض المنازعات الضريبية. المحكمة المختصة: المحكمة الاتحادية التي يقع ضمن اختصاصها المقر الرئيسي للهيئة أو أحد فروعها. الضريبة: كل ضريبة اتحادية تُفرض بموجب القانون الضريبي تناط إدارتها وتحصيلها وتنفيذها بالهيئة. القانون الضريبي: أي قانون اتحادي تفرض بموجبة الضريبة شهادة الموطن الضريبي: شهادة صادرة عن الهيئة تثبت الموطن الضريبي للشخص في الدولة بموجب أحكام المادة (53) من هذا المرسوم بقانون. المقيم الضريبي: الشخص المقيم في الدولة وفقًا للمادة (53) من هذا المرسوم بقانون. الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري. الأعمال: أي نشاط يُمارس بانتظام واستمرارية واستقلالية من قبل أي شخص وفي أي مكان، كالنشاط الصناعي أو التجاري أو الزراعي أو المهني أو الحرفي أو الخدمي أو أنشطة التنقيب أو ما يتعلق باستعمال الممتلكات المادية أو غير المادية، أو أي نشاط آخر يُحدده القانون الضريبي. الخاضع للضريبة: أي شخص مسجل أو ملزم بالتسجيل لأغراض أحكام القانون الضريبي. دافع الضريبة: أي شخص ملزم بدفع الضريبة في الدولة بموجب القانون الضريبي سواء كان خاضعًا للضريبة أو مستهلكًا نهائيًّا. الإقرار الضريبي: المعلومات والبيانات المحددة لغايات الضريبة التي يقدمها الخاضع للضريبة وفقًا للشكل والآلية التي تُحددها الهيئة، بما فيها المرفقات والجداول المرتبطة بها. الفترة الضريبية: المدة الزمنية المحددة في القانون الضريبي التي يجب احتساب الضريبة المستحقة عنها. التسجيل الضريبي: إجراء يقوم بموجبه الشخص بالتسجيل لدى الهيئة أو تقوم الهيئة بتسجيله لديها للأغراض الضريبية، بحسب الأحوال. رقم التسجيل الضريبي: رقم خاص تقوم الهيئة بإصدارة لكل شخص يتم تسجيله لغايات الضريبة. المسجل: الخاضع للضريبة الذي تم إصدار رقم التسجيل الضريبي له. الممثل القانوني: الولي أو الوصي أو القيم بالنسبة لفاقدي الأهلية وناقصيها أو أمين التفليسة المعين من قبل المحكمة بالنسبة للشركة التي تكون في حالة إفلاس، أو أي شخص تم تعيينه قانونًا لتمثيل شخص آخر. الضريبة المستحقة: الضريبة التي تحتسب وتفرض بمقتضى أحكام القانون الضريبي. الضريبة المستحقة الدفع: الضريبة التي حل موعد سدادها للهيئة. الغرامات الإدارية: مبالغ مالية تُفرض على الشخص من قبل الهيئة لمخالفته أحكام هذا المرسوم بقانون أو القانون الضريبي أو قرارات مجلس الوزراء الصادرة تنفيذًا لهما. الضريبة القابلة للاسترداد: المبالغ التي يمكن للهيئة ردها أو جزء منها لدافع الضريبة بناءً على القانون الضريبي وهذا المرسوم بقانون. التقييم الضريبي: قرار صادر عن الهيئة بموجب المادة (23) من هذا المرسوم بقانون. تقييم الغرامات الإدارية: قرار صادر عن الهيئة بشأن الغرامات الإدارية. التبليغ: إخطار الشخص بالقرارات الصادرة عن الهيئة وفقًا للوسائل المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية. التصريح الطوعي: نموذج معد من الهيئة يخطر بموجبه دافع الضريبة الهيئة عن أي خطأ أو سهو وارد في الإقرار الضريبي أو في التقييم الضريبي أو في طلب استرداد الضريبة، وذلك وفقًا لأحكام المادة (10) من هذا المرسوم بقانون. السجل: سجل الوكلاء الضريبيين. الوكيل الضريبي: أي شخص مسجل لدى الهيئة يوكل عن شخص آخر لغايات تمثيله لدى الهيئة ومساعدته في القيام بالتزاماته الضريبية وممارسة حقوقه الضريبية المرتبطة. التدقيق الضريبي: إجراء تقوم به الهيئة لفحص السجلات التجارية أو أي معلومات أو بيانات أو سلع متعلقة بشخص للتحقق من الوفاء بالتزاماته بموجب هذا المرسوم بقانون أو القانون الضريبي. مدقق الضرائب: أي من موظفي الهيئة الذي تم تعيينه للقيام بالتدقيق الضريبي. التهرب الضريبي: استخدام الشخص لوسائل غير قانونية ينتج عنها تخفيض مقدار الضريبة المستحقة أو عدم دفعها أو استرداد لضريبة لم يكن له حق استردادها وفقًا لهذا المرسوم بقانون أو القانون الضريبي. اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. نظام الفوترة الإلكترونية: نظام إلكتروني مُخصص لإصدار وإرسال وتبادل ومشاركة بيانات الفاتورة والإشعار الدائن وفقاً لهذا المرسوم بقانون.
المادة (2) أهداف هذا المرسوم بقانون
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الباب الأول: التعاريف ونطاق تطبيق هذا المرسوم بقانون
يهدف هذا المرسوم بقانون إلى تحقيق ما يأتي:- 1. تنظيم حقوق والتزامات الهيئة ودافع الضريبة وأي شخص آخر يتعامل مع الهيئة تنفيذًا لأحكام هذا المرسوم بقانون أو القانون الضريبي. 2. تنظيم الإجراءات والقواعد المشتركة التي تطبق على كافة القوانين الضريبية في الدولة.
المادة (4) مسك السجلات
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الباب الثاني: الالتزامات الضريبية · الفصل الأول: مسك السجلات المحاسبية والدفاتر التجارية ونظام الفوترة الإلكترونية
على كل شخص يقوم بأية أعمال أو عليه التزام بموجب القانون الضريبي، أن يمسك سجلات أعماله المحاسبية والدفاتر التجارية وأن يحتفظ بأي معلومة متعلقة بالضريبة يُحددها القانون الضريبي وفقًا للضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (4) مكرراً نظام الفوترة الإلكترونية
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الباب الثاني: الالتزامات الضريبية · الفصل الأول: مسك السجلات المحاسبية والدفاتر التجارية ونظام الفوترة الإلكترونية
1. يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ نظام الفوترة الإلكترونية وتحديد مواعيد سريانه والمتطلبات والأحكام اللازمة لتنفيذ الضوابط والقواعد والإجراءات ذات الصلة. 2. يخضع أي شخص يتم تحديده من قبل الوزير لنظام الفوترة الإلكترونية.
المادة (5) اللغة
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الباب الثاني: الالتزامات الضريبية · الفصل الأول: مسك السجلات المحاسبية والدفاتر التجارية ونظام الفوترة الإلكترونية
1. على كل شخص أن يقدم الإقرار الضريبي والبيانات والمعلومات والسجلات والمستندات المتعلقة بالضريبة التي يتوجب عليه أو يطلب منه تقديمها للهيئة باللغة العربية. 2. بالرغم من أحكام البند (1) من هذه المادة، للهيئة قبول الإقرار الضريبي والبيانات والمعلومات والسجلات والمستندات المتعلقة بالضريبة بأية لغة أخرى على أن يلتزم الشخص بتزويد الهيئة بنسخة مترجمة لأيٍّ منها إلى اللغة العربية في حال تم طلب ذلك من قبل الهيئة، ووفقًا لما تُحدده اللائحة التنفيذية. 3. يكون الشخص الذي يقدم أي نسخ مترجمة عن البيانات والمعلومات والسجلات وأي مستندات أخرى متعلقة بأي ضريبة إلى الهيئة مسؤولاً عن دقة وصحة تلك النسخ المترجمة، ويتحمل جميع التكاليف المرتبطة بذلك ويحق للهيئة الاعتماد على الترجمة المقدمة إليها.
المادة (6) التسجيل الضريبي وإلغائه وتعديل بياناته
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الباب الثاني: الالتزامات الضريبية · الفصل الثاني: التسجيل الضريبي
1. على الخاضع للضريبة أن يتقدم إلى الهيئة بطلب التسجيل وفقًا للأحكام الواردة في القانون الضريبي. 2. على المسجل أن يقوم بما يأتي:- أ. أن يدرج رقم التسجيل الضريبي الخاص به في كل مراسلاته وتعاملاته مع الهيئة والغير وفقًا لأحكام القانون الضريبي. ب. أن يخطر الهيئة وفقًا للنموذج والآلية المحددة من قبلها بوقوع أي حالة قد تتطلب تعديل المعلومات الخاصة بسجله الضريبي المحفوظ لدى الهيئة، وذلك خلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ وقوع تلك الحالة. ج. أن يتقدم بطلب إلغاء تسجيله وفقًا للشروط المتعلقة بذلك في القانون الضريبي. 3. تُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات التسجيل الضريبي وإلغائه وتعديل بياناته. 4. تلتزم الجهات الحكومية المعنية بمنح تراخيص للشخص لممارسة الأعمال بإخطار الهيئة عند منحها لأي ترخيص، وذلك خلال مدة أقصاها (20) عشرين يوم عمل من تاريخ إصدار الترخيص ووفقًا لما تُحدده اللائحة التنفيذية.
المادة (7) الممثل القانوني
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الباب الثاني: الالتزامات الضريبية · الفصل الثاني: التسجيل الضريبي
على الممثل القانوني الالتزام بالآتي:- 1. أن يُبلغ الهيئة بتعيينه خلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ التعيين، طبقًا للإجراءات التي تُحددها اللائحة التنفيذية. 2. أن يقدم الإقرارات الضريبية للهيئة عن الخاضع للضريبة. 3. أن يلتزم بأي متطلبات يفرضها هذا المرسوم بقانون والقانون الضريبي حسب الأحوال.
المادة (8) إعداد وتقديم الإقرار الضريبي
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الباب الثاني: الالتزامات الضريبية · الفصل الثالث: الإقرار الضريبي والضريبة المستحقة الدفع
1. على كل خاضع للضريبة أن يقوم بما يأتي:- أ. إعداد وتقديم الإقرار الضريبي للهيئة وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون والقانون الضريبي. ب. سداد أي ضريبة مستحقة الدفع خلال المهلة الزمنية المحددة في هذا المرسوم بقانون والقانون الضريبي. 2. يعتبر أي إقرار ضريبي غير مكتمل يتم تسليمه للهيئة غير مقبول من قبلها، إذا لم يتضمن البيانات الأساسية التي يُحددها القانون الضريبي. 3. كل خاضع للضريبة مسؤول عن صحة ما ورد من معلومات وبيانات في الإقرار الضريبي وأية مراسلات من قبله مع الهيئة. 4. على كل دافع للضريبة القيام بسداد الضريبة المستحقة الدفع والغرامات الإدارية خلال المدة الزمنية المحددة في هذا المرسوم بقانون والقانون الضريبي.
المادة (9) تحديد الضريبة المستحقة الدفع
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الباب الثاني: الالتزامات الضريبية · الفصل الثالث: الإقرار الضريبي والضريبة المستحقة الدفع
1. على الخاضع للضريبة عند سداده لأي مبلغ للهيئة أن يُحدد نوع الضريبة والفترة الضريبية التي تخص ذلك المبلغ، وتقوم الهيئة بتخصيص المبلغ الذي تم سداده وفقًا لذلك. 2. عند قيام الخاضع للضريبة بسداد أي مبلغ دون تحديد نوع الضريبة أو الفترة الضريبية، يحق للهيئة تخصيص المبلغ أو جزءًا منه لسداد أي ضريبة أو مبالغ ملتزم بها، وفقًا لما تُحدده اللائحة التنفيذية. 3. إذا قام الخاضع للضريبة بسداد مبلغ أكبر من قيمة الضريبة المستحقة الدفع، أو كان له رصيد دائـن لـدى الهيئة، فيحق للهيئة تخصيص هذا المبلغ أو الرصيد لسداد أي ضريبة أو مبالغ ملتزم بها لدى الهيئة خلال مدة لا تجاوز (5) خمس سنوات تبدأ من نهاية الفترة الضريبية ذات الصلة المشار إليها في البند (2) من المادة (38) من هذا المرسوم بقانون، وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية. 4. إذا قام الخاضع للضريبة بسداد مبلغ أقل من قيمة الضريبة المستحقة الدفع، تطبق الأحكام الواردة في الفصل الرابع من الباب الثالث والفصل الثاني من الباب الخامس من هذا المرسوم بقانون.
المادة (10)
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الباب الثاني: الالتزامات الضريبية · الفصل الرابع: التصريح الطوعي
1. إذا تبين للخاضع للضريبة أن الإقرار الضريبي المقدم للهيئة أو التقييم الضريبي الصادر من الهيئة غير صحيح مما أدى إلى احتساب الضريبة المستحقة الدفع وفقًا للقانون الضريبي بأقل مما يجب، فعليه تقديم تصريح طوعي. 2. إذا تبين لدافع الضريبة أن طلب استرداد الضريبة المقدم للهيئة غير صحيح، مما أدى إلى احتساب مبلغ الاسترداد الذي كان يحق له استرداده وفقًا للقانون الضريبي بأكثر مما يجب، فعليه تقديم تصريح طوعي. 3. إذا تبين للخاضع للضريبة أن الإقرار الضريبي المقدم للهيئة أو التقييم الضريبي الصادر من الهيئة غير صحيح مما أدى إلى احتساب الضريبة المستحقة الدفع وفقًا للقانون الضريبي بأكثر مما يجب، فإنه يجوز له تقديم تصريح طوعي. 4. إذا تبين لدافع الضريبة أن طلب استرداد الضريبة المقدم للهيئة غير صحيح مما أدى إلى احتساب مبلغ الاسترداد الذي كان يحق له استرداده وفقًا للقانون الضريبي بأقل مما يجب، فيجوز له تقديم تصريح طوعي. 5. إذا تبين لدافع الضريبة وجود خطأ أو سهو في الإقرار الضريبي المقدم للهيئة، دون أن يكون هناك فارق في مبلغ الضريبة المستحقة، فعليه تصحيح الخطأ بتقديم تصريح طوعي في الحالات التي تُحددها الهيئة، أو تصحيحه من خلال إقرار ضريبي في أية حالة أخرى. 6. تُحدد اللائحة التنفيذية الأحكام التفصيلية المتعلقة بالتصريح الطوعي إلى الهيئة وآلية تطبيق الغرامات الإدارية المفروضة قبل التصريح الطوعي.
المادة (11) طرق التبليغ
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الباب الثالث: الإجراءات الضريبية · الفصل الأول: التبليغ
1. تقوم الهيئة بتبليغ الشخص بأي قرارات أو إجراءات على عنوانه المسجل لدى الهيئة. 2. يعتبر الشخص أنه قد تم تبليغه بأي قرار وقد تلقى أي مراسلات إذا أرسلت الهيئة تبليغات ومراسلات وفقًا للبند (1) من هذه المادة. 3. تُحدد اللائحة التنفيذية الوسائل التي يتم من خلالها التبليغ والمراسلات.
المادة (12) تسجيل الوكيل الضريبي
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الباب الثالث: الإجراءات الضريبية · الفصل الثاني: الوكلاء الضريبيين
1. يُنشأ سجل لدى الهيئة للوكلاء الضريبيين. 2. لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة الوكيل الضريبي في الدولة إلا بعد استيفاء شروط التسجيل وقيـده في السجل والحصول على الترخيص من السلطة المحلية المختصة.
المادة (13) شروط تسجيل الوكيل الضريبي ووقف التسجيل وإلغائه
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الباب الثالث: الإجراءات الضريبية · الفصل الثاني: الوكلاء الضريبيين
1. تُحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط وإجراءات تسجيل الوكيل الضريبي ووقف التسجيل وإلغائه، وحقوق والتزامات الوكيل الضريبي. 2. على الوكيل الضريبي إخطار الهيئة في حال توقفه عن ممارسة مهنته كوكيل ضريبي، وفقًا للضوابط والإجراءات الواردة في اللائحة التنفيذية.
المادة (14) تعيين الوكيل الضريبي
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الباب الثالث: الإجراءات الضريبية · الفصل الثاني: الوكلاء الضريبيين
1. للشخص أن يعين وكيلاً ضريبيًّا للتصرف باسمه وبالنيابة عنه فيما يتعلق بالتزاماته بموجب هذا المرسوم بقانون أو القانون الضريبي، بخصوص شؤونه الضريبية دون الإخلال بمسؤولية ذلك الشخص بموجب هذا المرسوم بقانون أو القانون الضريبي. 2. مع مراعاة البند (2) من المادة (15) من هذا المرسوم بقانون، لا يجوز للهيئة أن تتعامل مع الوكيل الضريبي لأي شخص إذا قام الشخص بإبلاغ الهيئة بانتهاء تعيين الوكيل الضريبي أو عزله وفقًا للآلية التي تُحددها الهيئة.
المادة (15) سجلات الشخص لدى الوكيل الضريبي
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الباب الثالث: الإجراءات الضريبية · الفصل الثاني: الوكلاء الضريبيين
1. يجب على الوكيل الضريبي الاحتفاظ بالمعلومات والمستندات والسجلات والبيانات المتعلقة بأي شخص يمثله أو سبق له تمثيله خلال المدة والطريقة التي تُحددها اللائحة التنفيذية. 2. على الوكيل الضريبي، بناءً على طلب الهيئة، أن يزودها بكافة المعلومات والوثائق والسجلات والبيانات التي في حوزته والمطلوبة لأي شخص يمثله أو سبق له تمثيله.
المادة (16) حق الهيئة في القيام بالتدقيق الضريبي
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الباب الثالث: الإجراءات الضريبية · الفصل الثالث: التدقيق الضريبي
1. للهيئة القيام بالتدقيق الضريبي على أي شخص للتأكد من مدى التزامه بالأحكام الواردة في هذا المرسوم بقانون والقانون الضريبي. 2. على الهيئة تبليغ الشخص بالتدقيق الضريبي قبل (10) عشرة أيام عمل على الأقل قبل القيام بعملية التدقيق الضريبي. 3. للهيئة القيام بالتدقيق الضريبي في مقرها أو مكان عمل الشخص الخاضع للتدقيق أو أي مكان آخر يمارس فيه هذا الشخص الأعمال أو يقوم بتخزين السلع أو بحفظ السجلات فيه. 4. استثناءً مما ورد في البند (2) من هذه المادة، لمدقق الضرائب الدخول، دون تبليغ مسبق، إلى أي مكان يمارس فيه الشخص الخاضع للتدقيق أعماله أو حيث يتم تخزين السلع أو حفظ السجلات فيه، ويحق له إغلاقه بشكل مؤقت من أجل إجراء عملية التدقيق الضريبي لمدة لا تجاوز (72) اثنتين وسبعين ساعة في أيٍّ من الحالات الآتية:- أ. إذا كانت للهيئة أسباب جدية تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص الخاضع للتدقيق الضريبي يقوم أو يشارك في التهرب الضريبي من التزاماته أو التزامات أي شخص آخر يفرضها هذا المرسوم بقانون أو القانون الضريبي. ب. إذا كانت للهيئة أسباب جدية تدعو إلى الاعتقاد بأن عدم إغلاق المكان الذي يقام فيه التدقيق الضريبي بشكل مؤقت قد يتسبب في عرقلة إجراء التدقيق الضريبي. ج. إذا قام الشخص الذي تم تبليغه مسبقًا بالتدقيق الضريبي وفقًا للبند (2) من هذه المادة بالشروع في منع مدقق الضرائب من الدخول إلى المكان الذي سيقام فيه التدقيق الضريبي. 5. في جميع الحالات المنصوص عليها في البند (4) من هذه المادة، يجب على مدقق الضرائب الحصول مسبقًا على موافقة كتابية من المدير العام أو من ينوب عنه، كما يجب الحصول على إذن من النيابة العامة في حال كان المكان المقرر الدخول إليه هو مكان سكن. 6. يجب إعادة فتح الأماكن التي تم إغلاقها بموجب هذه المادة بعد انقضاء مدة (72) اثنتين وسبعين ساعة ما لم تحصل الهيئة على إذن من النيابة العامة يجيز تمديد فترة الإغلاق لمدة مماثلة قبل انقضاء المدة المشار إليها في هذه المادة. 7. تُحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة المتعلقة بالتدقيق الضريبي.
المادة (17) حق الهيئة في الحصول على السجلات الأصلية أو صور عنها أثناء التدقيق الضريبي
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الباب الثالث: الإجراءات الضريبية · الفصل الثالث: التدقيق الضريبي
لمدقق الضرائب أثناء إجراء التدقيق الضريبي، الحصول على السجلات الأصلية أو صور عنها وأخذ عينات من البضائع أو الأجهزة أو غيرها من الأصول من المكان الذي يمارس فيه الشخص الخاضع للتدقيق الضريبي أعماله أو التي في حوزته أو التحفظ عليها أو الاحتفاظ بها وفقًا للضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (18) أوقات التدقيق الضريبي
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الباب الثالث: الإجراءات الضريبية · الفصل الثالث: التدقيق الضريبي
تُجرى عملية التدقيق الضريبي خلال أوقات الدوام الرسمي للهيئة، ويجوز بقرار من المدير العام أو من ينوب عنه في حالة الضرورة إجراء التدقيق استثنائيًّا خارج هذه الأوقات.
المادة (19) ظهور معلومات جديدة بعد التدقيق الضريبي
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الباب الثالث: الإجراءات الضريبية · الفصل الثالث: التدقيق الضريبي
دون الإخلال بأحكام المادة (46) من هذا المرسوم بقانون، للهيئة التدقيق على أي مسألة تم تدقيقها في السابق إذا ظهرت معلومات جديدة قد تؤثر على نتيجة عملية التدقيق الضريبي، على أن تسري عليها إجراءات التدقيق الضريبي وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
المادة (20) التعاون أثناء التدقيق الضريبي
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الباب الثالث: الإجراءات الضريبية · الفصل الثالث: التدقيق الضريبي
على أي شخص يخضع لعملية التدقيق الضريبي أو وكيله الضريبي أو من يمثله قانونًا أن يقدم كافة التسهيلات والمساعدة الممكنة لمدقق الضرائب لتمكينه من أداء عمله.
المادة (21) حقوق الأشخاص الخاضعين للتدقيق الضريبي
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الباب الثالث: الإجراءات الضريبية · الفصل الثالث: التدقيق الضريبي
يحق للشخص الخاضع للتدقيق الضريبي ما يأتي: 1. الطلب من مدقق الضرائب إبراز بطاقة التعريف الوظيفية. 2. الحصول على نسخة من التبليغ بالتدقيق الضريبي. 3. حضور عملية التدقيق الضريبي التي تتم خارج الهيئة. 4. الحصول على نسخ من أي مستندات ورقية أو رقمية أصلية يتم حجزها أو الحصول عليها من قبل الهيئة عند التدقيق الضريبي، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة (22) التبليغ عن نتائج التدقيق الضريبي
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الباب الثالث: الإجراءات الضريبية · الفصل الثالث: التدقيق الضريبي
1. على الهيئة إبلاغ الشخص الخاضع للتدقيق الضريبي بنتيجة التدقيق الضريبي، وذلك خلال المدة ووفقًا للإجراءات التي تُحددها اللائحة التنفيذية. 2. للخاضع للتدقيق الضريبي الاطلاع أو الحصول على المستندات والبيانات التي استندت إليها الهيئة في تقدير الضريبة المستحقة والغرامات الإدارية وفقًا للضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (23) التقييم الضريبي
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الباب الثالث: الإجراءات الضريبية · الفصل الرابع: التقييم الضريبي وتقييم الغرامات الإدارية
1. على الهيئة إصدار تقييم ضريبي لتحديد قيمة الضريبة المستحقة الدفع أو الضريبة القابلة للاسترداد وأي أمور أخرى يُحددها القانون الضريبي أو اللائحة التنفيذية وتبليغه لدافع الضريبة خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إصداره في أيٍّ من الحالات الآتية:- أ. عدم قيام الخاضع للضريبة بالتقدم للتسجيل خلال المهلة المحددة بالقانون الضريبي. ب. عدم قيام المسجل بتقديم الإقرار الضريبي خلال المهلة المحددة بالقانون الضريبي. ج. عدم قيام المسجل بسداد الضريبة المبينة على أنها ضريبة مستحقة الدفع في الإقرار الضريبي الذي تم تقديمه خلال المدة المحددة بالقانون الضريبي. د. قيام الخاضع للضريبة بتقديم إقرار ضريبي غير صحيح. ه. عدم قيام المسجل باحتساب الضريبة نيابةً عن شخص آخر عندما يكون ملزمًا بذلك وفقًا للقانون الضريبي. و. إذا كان هناك نقص في الضريبة المستحقة الدفع نتيجة تهرب الشخص من الضريبة أو نتيجة تهرب ضريبي كان متواطئًا فيه. ز. أي حالات أخرى بموجب القانون الضريبي. 2. إذا تعذر تحديد المبلغ الفعلي للضريبة المستحقة أو صحة الإقرار الضريبي، للهيئة إصدار تقييم ضريبي بطريقة تقديرية لتقييم الضريبة المستحقة الدفع والضريبة القابلة للاسترداد، وفي هذه الحالة تقوم الهيئة بما يأتي:- أ. تعديل التقييم الضريبي التقديري الصادر بموجب هذه المادة، إذا ظهرت معلومات جديدة تؤثر على موضوع التقييم الضريبي. ب. تبليغ الشخص المعني بهذه التعديلات خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ التعديل. 3. تُحدد اللائحة التنفيذية المعلومات أو البيانات التي يجب أن يتضمنها التقييم الضريبي.
المادة (24) تقييم الغرامات الإدارية
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الباب الثالث: الإجراءات الضريبية · الفصل الرابع: التقييم الضريبي وتقييم الغرامات الإدارية
1. على الهيئة إصدار تقييم الغرامات الإدارية للشخص وتبليغه به خلال (5) خمسة أيام عمل وذلك في أيٍّ من المخالفات الآتية:- أ. عدم قيام الشخص الذي يمارس الأعمال أو عليه التزام بموجب هذا المرسوم بقانون أو القانون الضريبي بحفظ السجلات المطلوبة وغيرها من المعلومات المحددة في هذا المرسوم بقانون والقانون الضريبي. ب. عدم قيام الشخص الذي يمارس الأعمال أو عليه التزام بموجب هذا المرسوم بقانون أو القانون الضريبي بتقديم البيانات والسجلات والمستندات المتعلقة بالضريبة باللغة العربية إلى الهيئة عند الطلب. ج. عدم قيام الخاضع للضريبة بتقديم طلب التسجيل الضريبي خلال المهلة المحددة بالقانون الضريبي. د. عدم قيام المسجل بتقديم طلب إلغاء التسجيل خلال المهلة المحددة بالقانون الضريبي. ه. عدم قيام المسجل بإبلاغ الهيئة بأي حالة قد تتطلب تعديل المعلومات الخاصة بسجله الضريبي المحفوظ لدى الهيئة. و. عدم قيام الممثل القانوني بالإبلاغ عن تعيينه خلال المواعيد المحددة، على أن تكون الغرامات في هذه الحالة من أموال الممثل القانوني الخاصة. ز. عدم قيام الممثل القانوني بتقديم الإقرار الضريبي خلال المواعيد المحددة، على أن تكون الغرامات في هذه الحالة من أموال الممثل القانوني الخاصة. ح. عدم قيام المسجل بتقديم الإقرار الضريبي خلال المهلة المحددة بالقانون الضريبي. ط. عدم قيام الخاضع للضريبة بسداد الضريبة المستحقة الدفع خلال المهلة المحددة بالقانون الضريبي. ي. قيام المسجل بتقديم إقرار ضريبي غير صحيح. ك. قيام الخاضع للضريبة أو دافع الضريبة بتقديم تصريح طوعي عن أخطاء في الإقرار الضريبي أو التقييم الضريبي أو طلب استرداد الضريبة وفقًا للبندين (1) و(2) من المادة (10) من هذا المرسوم بقانون. ل. عدم قيام الخاضع للضريبة أو دافع الضريبة بتقديم تصريح طوعي عن أخطاء في الإقرار الضريبي أو التقييم الضريبي أو طلب استرداد الضريبة وفقًا للبندين (1) و(2) من المادة (10) من هذا المرسوم بقانون قبل تبليغه بقيام الهيئة بالتدقيق الضريبي عليه. م. عدم قيام الشخص الخاضع للتدقيق الضريبي أو وكيله الضريبي أو ممثله القانوني بتقديم التسهيلات لمدقق الضرائب بالمخالفة لأحكام المادة (20) من هذا المرسوم بقانون، على أن تكون الغرامات في هذه الحالة من الأموال الخاصة للشخص أو لممثله القانوني أو لوكيله الضريبي حسب الأحوال. ن. عدم قيام المسجل باحتساب الضريبة نيابةً عن شخص آخر عندما يكون الخاضع للضريبة المسجل ملزمًا بذلك وفقًا للقانون الضريبي. س. أي مخالفة أخرى محددة في القانون الضريبي أو قرار من مجلس الوزراء. 2. تُحدد اللائحة التنفيذية المعلومات والبيانات التي يجب أن يتضمنها تقييم الغرامات الإدارية. 3. يصدر مجلس الوزراء قرارًا يُحدد بموجبه الغرامات الإدارية لكل من المخالفات الواردة في البند (1) من هذه المادة بخصوص هذا المرسوم بقانون والقانون الضريبي أو أي مخالفة أخرى محددة بقرار من مجلس الوزراء. 4. يجب ألا يجاوز مقدار أي غرامة إدارية ضعفي مقدار الضريبة التي تم إصدار تقييم الغرامات الإدارية بشأنها. 5. لا يترتب على فرض أي غرامة إدارية بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون أو أي قانون آخر إعفاء أي شخص من مسؤولية سداد الضريبة المستحقة الدفع وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون أو القانون الضريبي.
04
حالة النشر
التغطية حسب اللغة
- RU
- 59 / 59 · 100%
- EN
- 58 / 59 · 98%
- AR
- 59 / 59 · 100%
- 中文
- 59 / 59 · 100%
حالة المصدر والترجمة
النص العربي الرسمي هو المرجع؛ والترجمة الإنجليزية منشورة على البوابة الحكومية. أما الروسية والصينية فترجمتان تحريريتان من SGC.
المراجعة القانونية
اكتملت المراجعة القانونية التحريرية للتصنيف والنطاق؛ ولا تعد الترجمة ترجمة رسمية معتمدة. · 17 أغسطس 2026
حالة إعادة النشر
وثيقة رسمية: يستند النشر إلى استثناء الوثائق الرسمية في المادة 3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2021، مع بقاء شروط موقع المصدر مطبقة بصورة مستقلة.
سجل التغييرات
- 16 أغسطس 2026 — استيراد نسخة المصدر الرسمي.
- 17 أغسطس 2026 — مراجعة التصنيف والنطاق وحالة الترجمة وتغطية النشر.
06
المصدر الرسمي
Federal Decree-Law No. 28 of 2022
وثيقة رسمية: يستند النشر إلى استثناء الوثائق الرسمية في المادة 3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2021، مع بقاء شروط موقع المصدر مطبقة بصورة مستقلة.
التحقق من النص الرسمي ↗
+7 (495) 221 31 46