القانون والإجراءات الجزائية · القانون الاتحادي

قانون الإجراءات الجزائية

القواعد الاتحادية للتحقيق والمحاكمة الجزائية والتدابير الاحترازية والطعون وتنفيذ الأحكام.

نوع المادةتشريع إجرائي
فرع القانونالقانون والإجراءات الجزائية
النظام القانونيالقانون الاتحادي
لغة المصدرالنص العربي هو المرجع · نسخة إنجليزية حكومية · ترجمتان تحريريتان روسية وصينية
تاريخ المراجعة20 أغسطس 2026
تاريخ الإصدار3 أكتوبر 2022
تاريخ النفاذ1 مارس 2023
الجريدة الرسمية737 · 10 أكتوبر 2022
تاريخ التحقق16 أغسطس 2026
النسخة الموحدة حتى

01

نظرة عامة

القواعد الاتحادية للتحقيق والمحاكمة الجزائية والتدابير الاحترازية والطعون وتنفيذ الأحكام.

  • صلاحيات الشرطة والنيابة العامة.
  • الحبس الاحتياطي والكفالة والتدابير الأخرى.
  • المحاكمة والطعون والتنفيذ.

02

نطاق التطبيق والاستثناءات

03

نص الوثيقة

يتاح النص العربي الرسمي والنسخة الإنجليزية المنشورة حكومياً؛ وتنشر الروسية والصينية وفق نسبة التغطية المبينة في الصفحة.

تعرض هذه النسخة النص العربي الرسمي؛ ويجب التحقق من النسخة النافذة في المصدر الرسمي قبل التطبيق.

المواد المنشورة384 / 384
النص العربي الرسمي384 / 384

المادة (1) نطاق تطبيق القانون

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

باب تمهيدي: قواعد عامة

1. تطبق أحكام هذا القانون في شأن الإجراءات المتعلقة بالجرائم المعاقب عليها بموجب قانون الجرائم والعقوبات والقوانين العقابية الأخرى، كما تطبق في شأن الإجراءات المتعلقة بجرائم القصاص والدية فيما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. 2. تسري أحكام هذا القانون على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى وما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به، ويُستثنى من ذلك:- ‌ أ. الأحكام المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى. ‌ ب. الأحكام المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها. ‌ ج. الأحكام المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق. 3. كل إجراء تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك. 4. لا يجري ما يستحدث من مواعيد انقضاء الدعوى الجزائية أو غيرها من مواعيد الإجراءات إلا من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها. 5. تسري أحكام قانون الإجراءات المدنية على ما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون.

المادة (2) عدم التعرض للحرية الشخصية

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

باب تمهيدي: قواعد عامة

1. لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا بعد ثبوت إدانته وفقاً للقانون. 2. لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه أو منعه من السفر أو وضعه تحت المراقبة الإلكترونية إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في القانون، ولا يتم الحجز أو الحبس إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة في الأمر الصادر من السلطة المختصة. 3. يحظر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً، كما يحظر تعريض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة، ويكون باطلاً كل دليل يتم الحصول عليه بأي طريق من هذه الطرق.

المادة (3) دخول مسكن

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

باب تمهيدي: قواعد عامة

لا يجوز لأفراد السلطة العامة الدخول في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون أو في حالة طلب المساعدة أو الإغاثة من الداخل أو وقوع خطر جسيم يهدد النفس أو المال.

المادة (4) انتداب محامي للدفاع

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

باب تمهيدي: قواعد عامة

1. يجب أن يكون لكل متهم في جناية معاقب عليها بالإعدام أو بالسجن المؤبد محام للدفاع عنه في مرحلة المحاكمة فإذا لم يوكل المتهم محامياً للدفاع عنه ندبت له المحكمة محامياً يتولى الدفاع عنه وتتحمل الدولة مقابلاً لجهده وذلك على النحو المبين في القانون. 2. للمتهم في جناية معاقب عليها بالسجن المؤقت أن يطلب من المحكمة أن تندب له محام للدفاع عنه إذا تحققت من عدم قدرته المالية لتوكيل محام. 3. إذا كان لدى المحامي المنتدب أعذار أو موانع يريد التمسك بها فيجب عليه إبداؤها بدون تأخير إلى رئيس محكمة الجنايات، وإذا قبلت المحكمة الأعذار يندب محام آخر.

المادة (5) النيابة العامة

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

باب تمهيدي: قواعد عامة

النيابة العامة جزء من السلطة القضائية وتباشر التحقيق والاتهام في الجرائم وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة(6) إشراف النيابة العامة على المنشآت العقابية

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

باب تمهيدي: قواعد عامة

تشرف النيابة العامة على المنشآت العقابية وأماكن الحبس الاحتياطي والحجز وحبس المدينين.

المادة (7) الكشف عن بيانات المجني عليه

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

باب تمهيدي: قواعد عامة

1. لا يجوز لمأموري الضبط القضائي وجهات التحقيق الكشف عن بيانات المجني عليه إلا لذوي الشأن، وذلك في الجرائم التي يصدر بتحديدها قرار من النائب العام. 2. كما لا يجوز الكشف عن البيانات والمعلومات المتعلقة بالجرائم إلا وفق الإجراءات والضوابط التي يُحددها النائب العام.

المادة (8) الاستعانة بمترجم

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

باب تمهيدي: قواعد عامة

1. تكون كافة إجراءات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة باللغة العربية. 2. إذا كان المتهم أو الشاهد أو غيرهما ممن تستلزم محاضر الاستدلال أو تحقيقات النيابة العامة أو جلسات المحاكمة سماع أقوالهم يجهل اللغة العربية، فعلى مأمور الضبط القضائي أو عضو النيابة العامة أو قاضي المحكمة المختص -حسب الأحوال- أن يستعينوا بمترجم من المعينين أو المرخص لهم أو بأي وسيلة تقنية معتمدة من وزارة العدل أو السلطة القضائية المحلية. 3. إذا كان المتهم أو الشاهد أو غيرهما أبكماً أو أصماً أو غير قادر على الكلام فيجري تدوين الأسئلة له خطياً وتدون إجابته عليها في مستند يرفق بملف الدعوى، فإن تعذرت الكتابة يجب الاستعانة بمترجم للغة الإشارة. 4. في جميع الأحوال يجوز لمأموري الضبط القضائي والنيابة العامة والمحكمة الاستعانة بمترجم من أي جهة أخرى بعد تحليفه يميناً أن يؤدي مهمته بالأمانة والصدق.

المادة (9) رفع الدعوى الجزائية

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الكتاب الأول: الدعوى أمام المحاكم الجزائية · الباب الأول: الدعوى الجزائية

1. تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجزائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون. 2. يكون اختصاص النيابة العامة الاتحادية شاملاً إقليم الدولة بالنسبة إلى الجرائم التي لها مساس بمصالح الاتحاد. 3. يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة برفع الدعوى الجزائية ومباشرتها على الوجه المبين في القانون.

المادة (10) التنازل عن الدعوى الجزائية

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الكتاب الأول: الدعوى أمام المحاكم الجزائية · الباب الأول: الدعوى الجزائية

لا يجوز التنازل عن الدعوى الجزائية أو وقف أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.

المادة (11) حالات رفع الدعوى الجزائية بناءً على شكوى

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الكتاب الأول: الدعوى أمام المحاكم الجزائية · الباب الأول: الدعوى الجزائية

لا يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية في الجرائم التالية إلا بناءً على شكوى تقدم من المجني عليه، أو من يقوم مقامه أو من وكيله الخاص:- 1. السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة وإخفاء الأشياء المتحصلة منها إذا كان المجني عليه زوجاً للجاني أو كان أحد أصوله أو فروعه ولم تكن هذه الأشياء محجوزاً عليها قضائياً أو إدارياً أو مثقلة بحق لشخص آخر. 2. عدم تسليم الصغير إلى من له الحق في طلبه ونزعه من سلطة من يتولاه أو يكفله. 3. الامتناع عن أداء النفقة أو أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن المحكوم بها. 4. سب الأشخاص وقذفهم. 5. الجرائم الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا تقبل الشكوى بعد (3) ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة (12) تقديم الشكوى

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الكتاب الأول: الدعوى أمام المحاكم الجزائية · الباب الأول: الدعوى الجزائية

تقدم الشكوى إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي، ويجوز في حالة التلبس بالجريمة أن تكون الشكوى إلى من يكون حاضراً من رجال السلطة العامة.

المادة (13) تقديم الشكوى من أحد المجني عليهم عند تعددهم

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الكتاب الأول: الدعوى أمام المحاكم الجزائية · الباب الأول: الدعوى الجزائية

1. إذا تعدد المجني عليهم في الجرائم المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون فيكفي أن تقدم الشكوى من أحدهم. 2. إذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم تعتبر مقدمة ضد الباقين.

المادة (14) قبول الشكوى من الولي أو الوصي

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الكتاب الأول: الدعوى أمام المحاكم الجزائية · الباب الأول: الدعوى الجزائية

1. إذا كان المجني عليه في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون لم يتم (15) خمس عشرة سنة أو كان مصاباً بعاهة في عقله، تُقدّم الشكوى ممّن له الولاية عليه. 2. إذا كانت الجريمة واقعة على المال فتقبل الشكوى كذلك من الوصي أو القيم. 3. تسري في هاتين الحالتين جميع الأحكام المتقدمة الخاصة بالشكوى.

المادة (15) تعارض مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الكتاب الأول: الدعوى أمام المحاكم الجزائية · الباب الأول: الدعوى الجزائية

إذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله أو لم يكن له من يمثله تقوم النيابة العامة مقامه.

المادة (16) أثر وفاة المجني عليه على الشكوى

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الكتاب الأول: الدعوى أمام المحاكم الجزائية · الباب الأول: الدعوى الجزائية

1. ينقضي الحق في الشكوى في الأحوال الواردة في المادة (11) من هذا القانون بموت المجني عليه. 2. إذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى فلا أثر لها على سير الدعوى.

المادة (17) التنازل عن الشكوى

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الكتاب الأول: الدعوى أمام المحاكم الجزائية · الباب الأول: الدعوى الجزائية

1. لمن قدم الشكوى في الجرائم المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون أن يتنازل عن الشكوى في أي وقت قبل أن يصدر في الدعوى حكم بات، وتنقضي الدعوى الجزائية بالتنازل. 2. في حالة تعدد المجني عليهم لا ينتج التنازل أثراً إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى. 3. في حالة تعدد المتهمين فإن التنازل عن الشكوى بالنسبة لأحدهم يحدث أثره بالنسبة إلى الباقين. 4. إذا توفي المجني عليه بعد تقديم الشكوى، انتقل الحق في التنازل إلى ورثته جميعهم. 5. إذا تم التنازل بعد صيرورة الحكم الصادر في الدعوى باتاً وجب على النيابة العامة وقف تنفيذ العقوبة، وإخلاء سبيل المحكوم عليه.

المادة (18) أحوال التصدي

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الكتاب الأول: الدعوى أمام المحاكم الجزائية · الباب الأول: الدعوى الجزائية

إذا تبين للمحكمة الجزائية أن هناك متهمين آخرين لم ترفع عليهم الدعوى الجزائية أو أن هناك وقائع أخرى لم تكن قد اسندت إلى المتهمين فيها، أو إذا تبين لها وقوع جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، فلها أن تحيل الدعوى إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها.

المادة (19) التعدي على هيئة المحكمة الجزائية

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الكتاب الأول: الدعوى أمام المحاكم الجزائية · الباب الأول: الدعوى الجزائية

للمحكمة الجزائية إذا وقعت جريمة تعدّ على هيئتها أو على أحد أعضائها أو أحد العاملين بها أو كان من شأنها الإخلال بأوامرها أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير في أحد أعضائها أو أحد من الشهود فيها وكان ذلك في صدد دعوى منظورة أمامها، أن تثبت ذلك في محضر الجلسة وتأمر بإحالة المتهم للنيابة العامة للتحقيق.

المادة (20) وقوع جريمة في الجلسة

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الكتاب الأول: الدعوى أمام المحاكم الجزائية · الباب الأول: الدعوى الجزائية

1. مع مراعاة أحكام قانون المحاماة إذا وقعت جريمة في الجلسة فللمحكمة إثبات ذلك في محضر الجلسة والأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك وإحالته للنيابة العامة للتحقيق. 2. لا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى إذا كانت الجريمة من الجرائم التي يتطلب القانون لرفعها تقديم شكوى بها.

المادة (21) حالات انقضاء الدعوى الجزائية

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الكتاب الأول: الدعوى أمام المحاكم الجزائية · الباب الأول: الدعوى الجزائية

1. تنقضي الدعوى الجزائية بوفاة المتهم أو بصدور حكم بات فيها أو أمر جزائي نهائي أو بالصلح أو بالتنازل عنها ممن له حق فيه أو بالعفو الشامل أو إلغاء القانون الذي يُعاقب على الفعل. 2. فيما عدا جرائم القصاص والدية والجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد، تنقضي الدعوى الجزائية بمضي (20) عشرين سنة في مواد الجنايات الأخرى، كما تنقضي بمضي (5) خمس سنين في مواد الجنح وسنة في مواد المخالفات، وذلك كله من يوم وقوع الجريمة. 3. لا يوقف سريان المدة التي تنقضي بها الدعوى الجزائية لأي سبب كان.

المادة (22) انقطاع مدة انقضاء الدعوى الجزائية

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الكتاب الأول: الدعوى أمام المحاكم الجزائية · الباب الأول: الدعوى الجزائية

1. تنقطع المدة التي تنقضي بها الدعوى الجزائية بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة أو بإجراءات الصلح والتسوية الجزائية وكذلك بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء. 2. إذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين.

المادة (23) الادعاء بالحق المدني

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الكتاب الأول: الدعوى أمام المحاكم الجزائية · الباب الثاني: الدعوى المدنية المتعلقة بالدعوى الجزائية

1. لمن لحقه ضرر شخصي مباشر من الجريمة أن يدعي بالحقوق المدنية قبل المتهم أثناء جمع الاستدلالات أو مباشرة التحقيق أو أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية في أيّ حالة كانت عليها الدعوى وإلى حين قفل باب المرافعة فيها ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية. 2. إذا وقع الضرر على الشخص الاعتباري وجب على المحكمة أن تحكم بالتعويض من تلقاء نفسها إذا كان محدد في قانون أو لائحة صادرة بناءً على قانون. 3. لا يقبل الادعاء بالحقوق المدنية إلا بعد أداء الرسوم القضائية.

المادة (24) تعيين ممثل للادعاء بالحق المدني

النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم

الكتاب الأول: الدعوى أمام المحاكم الجزائية · الباب الثاني: الدعوى المدنية المتعلقة بالدعوى الجزائية

1. إذا كان من لحقه ضرر من الجريمة غير أهل للتقاضي ولم يكن له من يمثله قانوناً جاز للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية بناءً على طلب النيابة العامة أن تعين من يمثله ليدعي بالحقوق المدنية، ولا يترتب على ذلك إلزامه بالمصاريف القضائية. 2. إذا كان المتهم الذي أقيمت عليه الدعوى المدنية غير أهل للتقاضي ولم يكن له من يمثله قانوناً جاز للمحكمة أن تعين له وكيلاً بناءً على طلب النيابة العامة.

04

حالة النشر

التغطية حسب اللغة

RU
384 / 384 · 100%
EN
384 / 384 · 100%
AR
380 / 384 · 99%
中文
384 / 384 · 100%

حالة المصدر والترجمة

النص العربي الرسمي هو المرجع؛ والترجمة الإنجليزية منشورة على البوابة الحكومية. أما الروسية والصينية فترجمتان تحريريتان من SGC.

المراجعة القانونية

اكتملت المراجعة القانونية التحريرية للتصنيف والنطاق؛ ولا تعد الترجمة ترجمة رسمية معتمدة. · 20 أغسطس 2026

حالة إعادة النشر

وثيقة رسمية: يستند النشر إلى استثناء الوثائق الرسمية في المادة 3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2021، مع بقاء شروط موقع المصدر مطبقة بصورة مستقلة.

سجل التغييرات

  • 16 أغسطس 2026 — استيراد نسخة المصدر الرسمي.
  • 17 أغسطس 2026 — مراجعة التصنيف والنطاق وحالة الترجمة وتغطية النشر.
  • 20 أغسطس 2026 — استكمال الترجمتين التحريريتين الروسية والصينية لجميع الأحكام المنشورة البالغ عددها 384، من دون وصفهما بالرسميتين.
  • 20 أغسطس 2026 — تمت مطابقة البيانات اللغوية: يتوافر النص الإنجليزي لجميع الأحكام الـ384، والنص العربي لـ380 منها؛ وتفتقد البيانات المصدرية النص العربي للمواد 73 و149 و153 و172. روعيت الفروق المكتشفة بين النسختين في الترجمتين التحريريتين مع إعطاء الأولوية للنص العربي الأصلي.

06

المصدر الرسمي

Federal Decree-Law No. 38 of 2022

وثيقة رسمية: يستند النشر إلى استثناء الوثائق الرسمية في المادة 3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2021، مع بقاء شروط موقع المصدر مطبقة بصورة مستقلة.

التحقق من النص الرسمي ↗
WAWhatsAppTGTelegram