01
نظرة عامة
التشريع الجزائي الاتحادي بشأن المسؤولية والعقوبات والجرائم الماسة بالدولة والأشخاص والأموال والنظام العام.
- أسس المسؤولية الجزائية.
- العقوبات والتدابير الجنائية.
- تعريف الجرائم والأحكام الخاصة.
02
نطاق التطبيق والاستثناءات
ينطبق على
الجرائم والعقوبات الاتحادية وفق قواعد الاختصاص الإقليمي وخارج الإقليم في القانون.
القيود والاستثناءات
تطبق الجرائم الخاصة في التشريعات الاتحادية الأخرى بالإضافة إليه، ولا تكتسب محاكم DIFC/ADGM المدنية اختصاصاً جزائياً.
03
نص الوثيقة
تعرض هذه النسخة النص العربي الرسمي؛ ويجب التحقق من النسخة النافذة في المصدر الرسمي قبل التطبيق.
المادة (1)
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الكتاب الأول: الأحكام العامة · الباب الأول: أحكام تمهيدية
تسري في شأن جرائم القصاص والدية أحكام الشريعة الإسلامية، وتحدد الجرائم الأخرى والعقوبات المقررة لها وفق أحكام هذا القانون والقوانين العقابية المعمول بها.
المادة (2)
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الكتاب الأول: الأحكام العامة · الباب الأول: أحكام تمهيدية
لا يؤخذ إنسان بجريمة غيره، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته وفقاً للقانون.
المادة (3)
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الكتاب الأول: الأحكام العامة · الباب الأول: أحكام تمهيدية
تسري أحكام الكتاب الأول من هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها في القوانين العقابية الأخرى ما لم يرد نص فيها على خلاف ذلك.
المادة (4)
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الكتاب الأول: الأحكام العامة · الباب الأول: أحكام تمهيدية
تشمل كلمة الحكومة الواردة في هذا القانون الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد ما لم يقتضِ سياق النص غير ذلك.
المادة (5)
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الكتاب الأول: الأحكام العامة · الباب الأول: أحكام تمهيدية
يعد موظفاً عاماً في حكم هذا القانون، كل من يشغل وظيفة اتحادية أو محلية سواءً كانت تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو قضائية، وسواءً أكان معيناً أو منتخباً، ومنهم: 1. القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون في الوزارات والدوائر الحكومية. 2. منتسبو القوات المسلحة. 3. العاملون في الأجهزة الأمنية. 4. أعضاء السلطة القضائية ورؤساء المجالس التشريعية والاستشارية والبلدية وأعضاؤها. 5. كل من فوضته إحدى السلطات العامة القيام بعمل معين، وذلك في حدود العمل المفوض فيه. 6. رؤساء مجالس الإدارات وأعضاؤها والمديرون وسائر العاملين في الهيئات والمؤسسات العامة، والشركات المملوكة كلياً أو جزئياً للحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية. 7. رؤساء مجالس الإدارات وأعضاؤها والمديرون وسائر العاملين في الجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام. 8. العاملين في الجهات التي تعد أموالها أموال عامة في هذا القانون أو في أي قانون آخر. ويعتبر مكلفاً بخدمة عامة في حكم هذا القانون، كل من لا يدخل في الفئات المنصوص عليها في البنود السابقة، ويقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامة بناءً على تعاقد مع جهة تعد أموالها أموال عامة أو تكليف صادر إليه من موظف عام يملك هذا التكليف بمقتضى القوانين أو النظم المقررة وذلك بالنسبة إلى العمل المتعاقد عليه أو المكلف به. ويستوي أن تكون الوظيفة أو العمل أو الخدمة دائمة أو مؤقتة، بأجر أو بغير أجر، طواعيةً أو جبراً. ولا يحول إنهاء الوظيفة أو العمل أو الخدمة دون تطبيق أحكام هذا القانون متى وقعت الجريمة في أثناء توفر الصفة.
المادة (6)
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الكتاب الأول: الأحكام العامة · الباب الأول: أحكام تمهيدية
1. يعتبر موظفاً عاماً أجنبياً في حكم هذا القانون: كل شخص يشغل وظيفة تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو قضائية لدى دولة أخرى، سواء كانت دائمة أو مؤقتة، وسواء كان معيناً أو منتخباً، وسواء كان بأجر أو بدون أجر، وأي شخص مكلف بأداء خدمة عامة. 2. ويعتبر موظف منظمة دولية في حكم هذا القانون: كل شخص يشغل وظيفة لدى منظمة دولية أو تكلفه بالتصرف نيابة عنها.
المادة (7)
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الكتاب الأول: الأحكام العامة · الباب الأول: أحكام تمهيدية
يعتبر مالاً عاماً في حكم هذا القانون: 1. المال المملوك كله أو بعضه لإحدى السلطات الاتحادية أو المحلية أو الهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية أو المحلية أو الشركات المملوكة كلياً أو جزئياً للحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية أو الجمعيات أو المؤسسات ذات النفع العام. 2. كل مال يخضع لإدارة أو إشراف إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة أو كان لها حق استعماله أو استغلاله. 3. المال المملوك لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها أموالاً عامة.
المادة (8)
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الكتاب الأول: الأحكام العامة · الباب الأول: أحكام تمهيدية
لا يفرض تدبير جزائي إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في القانون، وتسري على التدابير الجزائية الأحكام المتعلقة بالعقوبات ما لم يوجد نص على خلاف ذلك.
المادة (9)
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الكتاب الأول: الأحكام العامة · الباب الأول: أحكام تمهيدية
تسري الأحكام الواردة في هذا القانون في شأن الجرائم ضد رئيس الدولة على الجرائم التي ترتكب ضد نائب رئيس الدولة وأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد وأولياء عهودهم ونوابهم.
المادة (10)
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الكتاب الأول: الأحكام العامة · الباب الأول: أحكام تمهيدية
تعد طرقًا للعلانية في حكم هذا القانون: 1. القول أو الصياح إذا حصل الجهر به أو تم نقله بأي وسيلة في جمع أو مكان عام أو مكان متاح للجمهور. 2. الأعمال أو الإشارات أو الحركات إذا وقعت في جمع أو في مكان عام أو مكان متاح للجمهور أو نقلت إلى من كان في هذه الأماكن بأي وسيلة، أو شوهدت ممن لا دخل له فيها. 3. الكتابة والرسوم والصور أو الرموز أو المواد المسموعة أو المرئية أو المقروءة أو الأفلام وغيرها من طرق التعبير إذا عرضت في جمع أو في مكان عام أو مكان متاح للجمهور أو وزعت أو تم تداولها بغير تمييز بأي وسيلة كانت أو بيعت إلى الناس أو عرضت عليهم للبيع في أي مكان.
المادة (11)
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الكتاب الأول: الأحكام العامة · الباب الأول: أحكام تمهيدية
تحسب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة (12)
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الكتاب الأول: الأحكام العامة · الباب الأول: أحكام تمهيدية
لا تخل أحكام هذا القانون بأية حال بما يكون للخصوم أو لغيرهم من الحق في الاسترداد أو التضمينات أو المصروفات أو أية حقوق أخرى.
المادة (14)
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الكتاب الأول: الأحكام العامة · الباب الثاني: نطاق تطبيق قانون الجرائم والعقوبات · الفصل الأول: سريان القانون من حيث الزمان: المادة (13)
إذا صدر بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات قانون أصلح للمتهم فهو الذي يطبق دون غيره. وإذا صدر بعد صيرورة الحكم باتاً قانون يجعل الفعل أو الترك الذي حكم على المتهم من أجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجزائية ما لم ينص القانون الجديد على خلاف ذلك. فإذا كان القانون الجديد مخففاً للعقوبة فقط، فإنه يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم البات - بناءً على طلب النيابة العامة أو المحكوم عليه - إعادة النظر في العقوبة المحكوم بها في ضوء أحكام القانون الجديد.
المادة (15)
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الكتاب الأول: الأحكام العامة · الباب الثاني: نطاق تطبيق قانون الجرائم والعقوبات · الفصل الأول: سريان القانون من حيث الزمان: المادة (13)
استثناءً من أحكام المادة السابقة إذا صدر قانون بتجريم فعل أو ترك أو بتشديد العقوبة المقررة له وكان ذلك مؤقتاً بفترة محددة أو كانت قد دعت لصدوره ظروف استثنائية طارئة فإن انتهاء الفترة المحددة لسريانه أو زوال الظروف الاستثنائية الطارئة لا يمنع من إقامة الدعوى الجزائية على ما وقع من جرائم خلالها ولا يحول دون تنفيذ العقوبة التي يكون قد حكم بها على أساس ذلك القانون.
المادة (16)
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الكتاب الأول: الأحكام العامة · الباب الثاني: نطاق تطبيق قانون الجرائم والعقوبات · الفصل الأول: سريان القانون من حيث الزمان: المادة (13)
يسري القانون الجديد على ما وقع قبل نفاذه من الجرائم المستمرة أو المتتابعة أو جرائم العادة التي يستمر على ارتكابها في ظله. وإذا عدل القانون الجديد الأحكام الخاصة بالعود أو تعدد الجرائم أو العقوبات فإنه يسري على كل جريمة تخضع المتهم لأحكام التعدد أو يصبح بمقتضاها في حالة عود ولو كانت الجرائم الأخرى قد وقعت قبل نفاذه.
المادة (18)
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الكتاب الأول: الأحكام العامة · الباب الثاني: نطاق تطبيق قانون الجرائم والعقوبات · الفصل الثاني: سريان القانون من حيث المكان والأشخاص: المادة (17)
تسري أحكام هذا القانون على الجرائم التي ترتكب على ظهر السفن والطائرات الحربية التي تحمل علم الدولة أينما وجدت. وينطبق الحكم المتقدم على السفن والطائرات غير الحربية التي تملكها الدولة أو تديرها لأغراض غير تجارية وكذلك السفن والطائرات التجارية التي تحمل علم الدولة.
المادة (19)
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الكتاب الأول: الأحكام العامة · الباب الثاني: نطاق تطبيق قانون الجرائم والعقوبات · الفصل الثاني: سريان القانون من حيث المكان والأشخاص: المادة (17)
مع عدم الإخلال بالاتفاقيات والمعاهدات التي تكون الدولة طرفاً فيها، لا تسري أحكام هذا القانون على الجرائم التي ترتكب على ظهر السفن الأجنبية في إحدى موانئ الدولة أو في بحرها الإقليمي إلا في إحدى الحالات الآتية: 1. إذا امتدت آثار الجريمة الى الدولة. 2. إذا كانت الجريمة بطبيعتها تمس أمن الدولة أو تعكر السلم فيها أو تخل بالآداب العامة أو حسن النظام في موانيها أو بحرها الإقليمي. 3. إذا طلب ربان السفينة أو قنصل الدولة التي تحمل علمها المعونة من السلطات المحلية. 4. إذا كان الجاني أو المجني عليه من مواطني الدولة. 5. إذا كانت السفينة تحمل مواد أو أشياء محظور تداولها أو حيازتها أو الاتجار فيها دولياً. وبالنسبة إلى الجرائم التي ترتكب على ظهر الطائرات الأجنبية في إقليم الدولة الجوي فلا تسري عليها أحكام هذا القانون إلا إذا حطت الطائرة في إحدى مطاراتها بعد ارتكاب الجريمة، أو كانت الجريمة بطبيعتها تعكر السلم في الدولة أو تخل بنظامها العام أو إذا شكلت الجريمة مخالفة للوائح والأحكام المنظمة لحركة الملاحة في الدولة، أو طلب ربان الطائرة المعونة من السلطات المحلية أو كان الجاني أو المجني عليه من مواطني الدولة.
المادة (20)
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الكتاب الأول: الأحكام العامة · الباب الثاني: نطاق تطبيق قانون الجرائم والعقوبات · الفصل الثاني: سريان القانون من حيث المكان والأشخاص: المادة (17)
يسري هذا القانون على كل من ارتكب فعلاً خارج الدولة يجعله فاعلاً أو شريكاً في جريمة وقعت كلها أو بعضها داخل الدولة.
المادة (21)
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الكتاب الأول: الأحكام العامة · الباب الثاني: نطاق تطبيق قانون الجرائم والعقوبات · الفصل الثاني: سريان القانون من حيث المكان والأشخاص: المادة (17)
يسري هذا القانون على كل من ارتكب فعلاً خارج الدولة يجعله فاعلاً أو شريكاً في جريمة من الجرائم الآتية: 1. جريمة ماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي أو ضد نظامها الدستوري أو سنداتها المالية المأذون بإصدارها قانوناً أو طوابعها أو جريمة تزوير أو تقليد محرراتها أو أختامها الرسمية. 2. جريمة تزوير أو تقليد أو تزييف عملة الدولة أو ترويجها أو حيازتها بقصد ترويجها سواءً تمت تلك الأفعال داخل الدولة أو خارجها. 3. جريمة تزوير أو تقليد أو تزييف عملة ورقية أو مسكوكات معدنية متداولة قانوناً في الدولة أو ترويج تلك العملات والمسكوكات فيها أو حيازتها بقصد ترويجها. 4. جريمة القتل العمد التي تقع على أحد مواطني الدولة.
المادة (22)
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الكتاب الأول: الأحكام العامة · الباب الثاني: نطاق تطبيق قانون الجرائم والعقوبات · الفصل الثاني: سريان القانون من حيث المكان والأشخاص: المادة (17)
يسري هذا القانون على من وجد في الدولة بعد أن ارتكب في الخارج بوصفه فاعلاً أو شريكاً جريمة تخريب أو تعطيل وسائل الاتصال الدولية أو جرائم الاتجار في المخدرات أو النساء أو الصغار أو الرقيق أو جرائم القرصنة والإرهاب الدولي أو جرائم غسل الأموال.
المادة (23)
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الكتاب الأول: الأحكام العامة · الباب الثاني: نطاق تطبيق قانون الجرائم والعقوبات · الفصل الثاني: سريان القانون من حيث المكان والأشخاص: المادة (17)
كل مواطن ارتكب وهو خارج الدولة فعلاً يعد جريمة بمقتضى أحكام هذا القانون سواءً بوصفه فاعلاً أو شريكاً يعاقب طبقاً لأحكامه إذا عاد إلى البلاد وكان ذلك الفعل معاقباً عليه بمقتضى قانون البلد الذي وقع فيه. ويسري هذا الحكم على من يكتسب جنسية الدولة بعد ارتكاب الفعل، وفي تطبيق هذه المادة يعتبر من لا جنسية له في حكم المواطن إذا كان مقيماً في الدولة إقامة معتادة.
المادة (24)
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الكتاب الأول: الأحكام العامة · الباب الثاني: نطاق تطبيق قانون الجرائم والعقوبات · الفصل الثاني: سريان القانون من حيث المكان والأشخاص: المادة (17)
لا تقام الدعوى الجزائية على مرتكب جريمة في الخارج إلا من النائب العام، ولا يجوز إقامتها على من يثبت أن المحاكم الأجنبية أصدرت حكماً نهائياً ببراءته أو إدانته واستوفى العقوبة أو كانت الدعوى الجزائية أو العقوبة المحكوم بها سقطت عنه قانوناً أو حفظت السلطات المختصة بتلك الدولة التحقيق. ويرجع في تقدير نهائية الحكم وسقوط الدعوى أو العقوبة أو حفظ التحقيق إلى قانون البلد الذي صدر فيه الحكم. فإذا كانت العقوبة المحكوم بها لم تنفذ كاملة وجب استيفاء مدتها، أما إذا كان الحكم بالبراءة صادراً في جريمة مما نص عليه في المادتين (21) و(22) وكان مبنياً على أن قانون ذلك البلد لا يعاقب عليها جازت إقامة الدعوى الجزائية عليه أمام محاكم الدولة. وتكون المحكمة الاتحادية المختصة الكائنة بمقر عاصمة الاتحاد هي المختصة بنظر الدعوى.
المادة (25)
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الكتاب الأول: الأحكام العامة · الباب الثاني: نطاق تطبيق قانون الجرائم والعقوبات · الفصل الثاني: سريان القانون من حيث المكان والأشخاص: المادة (17)
تحسب للمحكوم عليه عند تنفيذ العقوبة المدة التي قضاها في الحجز أو الحبس الاحتياطي أو المراقبة الإلكترونية أو تنفيذ العقوبة في الخارج عن الجريمة التي حكم عليه من أجلها.
المادة (26)
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الكتاب الأول: الأحكام العامة · الباب الثاني: نطاق تطبيق قانون الجرائم والعقوبات · الفصل الثاني: سريان القانون من حيث المكان والأشخاص: المادة (17)
لا يسري هذا القانون على الأشخاص المتمتعين بحصانة مقررة بمقتضى الاتفاقيات الدولية أو القانون الدولي أو القانون الداخلي، وذلك في إقليم دولة الإمارات العربية المتحدة.
04
حالة النشر
التغطية حسب اللغة
- RU
- 408 / 408 · 100%
- EN
- 408 / 408 · 100%
- AR
- 408 / 408 · 100%
- 中文
- 408 / 408 · 100%
حالة المصدر والترجمة
النص العربي الرسمي هو المرجع؛ والترجمة الإنجليزية منشورة على البوابة الحكومية. أما الروسية والصينية فترجمتان تحريريتان من SGC.
المراجعة القانونية
اكتملت المراجعة القانونية التحريرية للتصنيف والنطاق؛ ولا تعد الترجمة ترجمة رسمية معتمدة. · 17 أغسطس 2026
حالة إعادة النشر
وثيقة رسمية: يستند النشر إلى استثناء الوثائق الرسمية في المادة 3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2021، مع بقاء شروط موقع المصدر مطبقة بصورة مستقلة.
سجل التغييرات
- 16 أغسطس 2026 — استيراد نسخة المصدر الرسمي.
- 17 أغسطس 2026 — مراجعة التصنيف والنطاق وحالة الترجمة وتغطية النشر.
- 20 أغسطس 2026 — استكمال الترجمتين التحريريتين الروسية والصينية لجميع الأحكام المنشورة البالغ عددها 408، ودمج النسختين الإنجليزية والعربية المستوردتين منفصلتين للمادة 365 في سجل واحد. والترجمتان غير رسميتين.
06
المصدر الرسمي
Federal Decree-Law No. 31 of 2021
وثيقة رسمية: يستند النشر إلى استثناء الوثائق الرسمية في المادة 3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2021، مع بقاء شروط موقع المصدر مطبقة بصورة مستقلة.
التحقق من النص الرسمي ↗
+7 (495) 221 31 46