الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية

المادة 85 — المادة (85)

الباب الخامس: الإثبات بالشهادة

تُقدر المحكمة أو القاضي المشرف حسب الأحوال، بناءً على طلب الشاهد، مصروفات انتقاله ومقابل تعطيله، وتُحدد المحكمة عند الاقتضاء المبلغ المقرر لمصروفات الشاهد والخصم المكلف بإيداع المبلغ، ويتحملها الخصم الذي خسر الدعوى، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى.

WAWhatsAppTGTelegram