1. القرائن التي ينص عليها القانون تغني من قررت لمصلحته عن أيّ طريق آخر من طرق الإثبات، على أنه يجوز نقض دلالتها بأيّ طريق آخر، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك. 2. للمحكمة أن تستنبط قرائن أخرى للإثبات، وذلك في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة، على أن تبين وجه دلالتها. 3. للمحكمة الاستعانة بالوسائل العلمية في استنباط القرائن.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46