الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية

المادة 78 — المادة (78)

الباب الخامس: الإثبات بالشهادة

1. لأطراف الدعوى أو وكلائهم توجيه الأسئلة مباشرة للشاهد على أن تكون الأسئلة متعلقة بالدعوى ومفيدة لكشف الحقيقة، ويجيب الشاهد أولاً عن أسئلة الخصم الذي استشهده ثم عن أسئلة الخصم الآخر ولمن استشهده أن يعيد سؤاله، وإذا انتهى الخصم من استجواب الشاهد فلا يجوز له إبداء أسئلة جديدة إلا بإذن المحكمة. 2. للخصم استجواب الشاهد لإظهار تحيزه أو علاقته أو صداقته مع أحد الأطراف، أو بمصداقيته أو اهتمامه بنتيجة ومآل الدعوى، وما إذا كان قد أدين بجناية أو بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 3. في جميع الأحوال، يجوز للشاهد الامتناع عن الإجابة إذا كان القصد من السؤال الحصول على اعتراف منه بجريمة ارتكبها أو إكراهه على أن يكون شاهداً ضد نفسه. 4. يجوز للمحكمة أو القاضي المنتدب وللقاضي المشرف -من تلقاء أنفسهم أو بناءً على طلب الخصم- منع توجيه أسئلة للشاهد إذا كانت هذه الأسئلة غير متعلقة بموضوع الدعوى أو يقصد منها المماطلة أو كانت غير جائزة القبول لانتهاكها قوانين الدولة أو لمخالفتها النظام العام أو الآداب العامة، ويجب عليه في جميع الأحوال أن يمنع عن الشاهد كل إشارة أو عبارة تصريحاً أو تلميحاً يترتب عليها اضطراب أفكاره أو تخويفه أو الإساءة إليه. 5. يجوز للمحكمة أو للقاضي المنتدب وللقاضي المشرف بحسب الأحوال، أن يوجه للشاهد مباشرةً ما يراه من الأسئلة مفيداً في كشف الحقيقة، وتؤدي الشهادة شفاهاً ولا يجوز الاستعانة بمذكرات مكتوبة إلا بإذن المحكمة أو القاضي المنتدب أو القاضي المشرف وحيث تسوغ ذلك طبيعة الدعوى، وإذا أغفل الشاهد شيئاً يجب ذكره سألته المحكمة أو القاضي المنتدب أو القاضي المشرف عنه.

WAWhatsAppTGTelegram