الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية

المادة 77 — المادة (77)

الباب الخامس: الإثبات بالشهادة

1. للمحكمة أو للقاضي المشرف حسب الأحوال، سماع شهادة الشهود من خلال وسائل تقنية الاتصال عن بعد، ويكون سماع كل شاهد على انفراد إلا إذا تعذر ذلك، ويوقع القاضي والكاتب على المحضر. 2. في المحاكمات عن بعد، إذا تعذر سماع شهادة الشهود من خلال وسائل تقنية الاتصال عن بعد لأيّ سبب كان، تأمر المحكمة المختصة أو القاضي المشرف بحضور الشاهد شخصياً، ويحدد في الأمر الصادر مكان الدائرة التي سيتم الحضور أمامها وتاريخ الجلسة.

WAWhatsAppTGTelegram