الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية

المادة 76 — المادة (76)

الباب الخامس: الإثبات بالشهادة

1. تؤدى الشهادة شفاهاً، ويجوز أداؤها كتابةً بإذن المحكمة أو للقاضي المشرف حسب الأحوال. 2. تؤدى الشهادة بحضور الخصوم، وتسمع شهادة كل شاهد على انفراد بغير حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم، إلا لمقتضي معتبر، ويجري سماع شهود النفي في الجلسة ذاتها التي سمع فيها شهود الإثبات إلا إذا حال دون ذلك مانع، وإذا أجّل التحقيق لجلسة أخرى كان النطق بالتأجيل بمثابة تكليف لمن يكون حاضراً من الشهود بالحضور في الجلسة التالية إلا إذا أعفتهم المحكمة صراحة من الحضور. 3. للمحكمة أن تستمع فوراً لشهادة من ترى سماع شهادته من الشهود الحاضرين، على أن تلتزم بأحكام البند (2) من هذه المادة. 4. يحلف الشاهد اليمين بأن يقول (أقسم بالله العظيم أن أقول كل الحق ولا شيء غير الحق)، ويكون الحلف وفق الأوضاع الخاصة بديانته أو معتقده، وذلك بناءً على طلبه. 5. تخلف الخصم المشهود عليه لا يمنع من سماع الشهادة، وله الاطلاع على محضر سماع الشهود.

WAWhatsAppTGTelegram