الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية

المادة 75 — المادة (75)

الباب الخامس: الإثبات بالشهادة

1. إذا حضر الشاهد وامتنع عن حلف اليمين أو امتنع بغير مبرر قانوني عن الإجابة، حكم عليه بالعقوبة المقررة في قانون الجرائم والعقوبات. 2. إذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور وتعذر سماع شهادته من خلال وسائل الاتصال عن بعد، جاز أن ينتقل إليه القاضي المنتدب أو المشرف، حسب الأحوال، لسماع أقواله. 3. إذا كان التحقيق أمام المحكمة، جاز لها أن تندب أحد قضاتها لسماع أقوال الشاهد، وتحدد المحكمة أو القاضي المنتدب تاريخ ومكان سماع أقواله، ويحرر محضر بذلك يوقعه كل من القاضي المنتدب والكاتب.

WAWhatsAppTGTelegram