الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية

المادة 74 — المادة (74)

الباب الخامس: الإثبات بالشهادة

1. إذا رفض الشاهد الحضور إجابة لدعوة الخصم أو المحكمة أو القاضي المشرف حسب الأحوال، وجب على الخصم أو مكتب إدارة الدعوى، بحسب الأحوال، تكليفه بالحضور لأداء الشهادة قبل التاريخ المعين لسماعه بأربع وعشرين ساعة على الأقل عدا مواعيد المسافة، ويجوز في أحوال الاستعجال نقص هذا الميعاد. 2. إذا كلف الشاهد بالحضور تكليفاً صحيحاً ولم يحضر، قررت المحكمة أو القاضي المشرف حسب الأحوال، تغريمه بمبلغ لا يقل عن (1,000) ألف درهم ولا يجاوز (2,000) ألفي درهم. 3. إذا لم يحضر الشاهد بعد تغريمه، للمحكمة أو القاضي المشرف حسب الأحوال، إعادة تغريمه بمبلغ لا يقل عن (2,000) ألفي درهم ولا يجاوز (10,000) عشرة آلاف درهم، فإن امتنع عن الحضور جاز ضبطه وإحضاره. 4. تثبت القرارات المشار إليه في هذه المادة في محضر الجلسة ولا تكون قابلة للطعن، ومع ذلك يجوز للمحكمة أو القاضي المشرف حسب الأحوال، إقالة الشاهد من الغرامة إذا حضر وأبدى عذراً مقبولاً.

WAWhatsAppTGTelegram