قانون الجرائم والعقوبات

المادة 142 — المادة (142)

الكتاب الأول: الأحكام العامة · الباب الثامن: الدفاع الاجتماعي · الفصل الثاني: تدابير الدفاع الاجتماعي: المادة (141)

يرسل المحكوم بإيداعه مأوى علاجياً إلى منشأة صحية مخصصة لهذا الغرض حيث يلقى العناية التي تدعو إليها حالته. ويصدر بتحديد المنشآت الصحية قرار من وزير الصحة ووقاية المجتمع بالاتفاق مع وزير العدل. وإذا حكم بالإيداع في مأوى علاجي وجب أن تعرض على المحكمة المختصة تقارير الأطباء عن حالة المحكوم عليه في فترات دورية لا يجوز أن تزيد أي فترة منها على (6) ستة أشهر، وللمحكمة بعد أخذ رأي النيابة العامة أن تأمر بإخلاء سبيله إذا تبين أن حالته تسمح بذلك.

WAWhatsAppTGTelegram