قانون الجرائم والعقوبات

المادة 137 — المادة (137)

الكتاب الأول: الأحكام العامة · الباب السابع: التدابير الجزائية · الفصل الثاني: أحكام عامة: المادة (134)

للمحكمة فيما عدا تدبير الإبعاد أن تأمر بناءً على طلب صاحب الشأن أو النيابة العامة بإنهاء تدبير أمرت به من التدابير المنصوص عليها في المواد السابقة أو بتعديل نطاقه ويجوز لها أن تلغي هذا الأمر في كل وقت بناءً على طلب النيابة العامة. وإذا رفض الطلب المشار إليه في الفقرة السابقة فلا يجوز تجديده إلا بعد مرور (3) ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ رفضه.

WAWhatsAppTGTelegram