قانون الجرائم والعقوبات

المادة 143 — المادة (143)

الكتاب الأول: الأحكام العامة · الباب الثامن: الدفاع الاجتماعي · الفصل الثاني: تدابير الدفاع الاجتماعي: المادة (141)

في الأحوال التي يقرر فيها القانون الإيداع في إحدى مؤسسات العمل تحكم المحكمة بذلك دون أن تحدد مدة الإيداع في حكمها. وعلى القائمين بإدارة المؤسسة أن يرفعوا إلى المحكمة المختصة عن طريق النيابة العامة تقارير دورية عن حالة المحكوم عليه في فترات لا تزيد كل منها على (6) ستة أشهر وللمحكمة بعد أخذ رأي النيابة العامة أن تأمر بإخلاء سبيله إذا تبين لها صلاح حاله. ولا يجوز أن تزيد مدة الإيداع بالنسبة إلى معتادي الإجرام على (5) خمس سنوات في الجنح و(10) عشر سنوات في الجنايات.

WAWhatsAppTGTelegram