الخدمة المجتمعية هي إلزام المحكوم عليه بأن يؤدي أحد أعمال الخدمة المجتمعية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، وذلك في إحدى المؤسسات أو المنشآت التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد التنسيق مع الجهات المختصة أو بقرار من رئيس الجهة القضائية المحلية. ولا يكون الحكم بالخدمة المجتمعية إلا في مواد الجنح، وذلك بديلاً عن عقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على ستة أشهر أو الغرامة، وعلى ألا تزيد مدة الخدمة المجتمعية على (3) ثلاثة أشهر.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46