قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس

المادة 110 — المادة (110) الإخطار بخطة إعادة الهيكلة ومرفقاتها

الباب الثاني: إعادة الهيكلة · الفصل الثالث: مباشرة إجراءات إعادة الهيكلة

على المدين أن يقوم خلال الموعد المنصوص عليه في البند (1) من المادة (107) من هذا القانون، بإخطار الأمين والوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية، وممثل لجنة الدائنين وأعضاء اللجنة بالخطة ومرفقاتها، وعلى ممثل لجنة الدائنين، أن يقوم بإخطار فئة الدائنين التي يمثلها بالخطة ومرفقاتها في موعد أقصاه نهاية يوم العمل التالي لتاريخ تسلمه للخطة ومرفقاتها.

WAWhatsAppTGTelegram