قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس

المادة 107 — المادة (107) إعداد خطة إعادة الهيكلة

الباب الثاني: إعادة الهيكلة · الفصل الثالث: مباشرة إجراءات إعادة الهيكلة

1. إذا أصدرت محكمة الإفلاس قراراً بافتتاح إجراءات إعادة الهيكلة، يقوم المدين تحت إشراف الأمين بإعداد خطة إعادة الهيكلة، وللمدين أن يستعين بالوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية في إعداد الخطة، وعلى المدين أن يقوم بإيداع الخطة لدى إدارة الإفلاس خلال مدة لا تجاوز (3) ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار، ويجوز للمحكمة تمديد هذه الفترة لمدة مماثلة أو أكثر بناءً على طلب المدين بعد الاستماع للوحدة، وفي جميع الأحوال يجب موافقة الأغلبية المطلوبة على أي تمديد من شأنه أن يجعل مدة إعداد وتطوير خطة إعادة الهيكلة تجاوز (6) ستة أشهر. 2. في حالة عدم إيداع خطة إعادة الهيكلة خلال الموعد المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة، يجوز لمحكمة الإفلاس، بناءً على طلب يقدم إليها من أحد الدائنين أو الوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية، إنهاء إجراءات إعادة الهيكلة، وتصدر قرارها خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب.

WAWhatsAppTGTelegram