1. يجوز لمحكمة الإفلاس، قبل الفصل في التظلم أو في الطعن المقام على الحكم الصادر فيه، أن تقرر قبول الدين مؤقتاً بمبلغ تقدره ما لم يكن قد رفعت بشأنه دعوى جزائية. 2. تعتمد محكمة الإفلاس قائمة الدائنين المقبولة ديونهم مؤقتاً، وتُخطر إدارة الإفلاس الأمين بذلك.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46