الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية

المادة 96 — المادة (96)

الباب الثامن: الإثبات باليمين

1. يكون أداء اليمين بأن يقول الحالف (أقسم بالله العظيم أن أقول كل الحق ولا شيء غير الحق)، ويكون الحلف وفق الأوضاع الخاصة بديانته أو معتقده، وذلك بناءً على طلبه. 2. يكون أداء اليمين بالصيغة التي تقرها المحكمة.

WAWhatsAppTGTelegram