1. يُشترط أن يكون الحالف أهلاً للتصرف فيما يحلف عليه. 2. لا تقبل النيابة في أداء اليمين، وتقبل بتوكيل خاص في توجيه اليمين وقبولها والنكول عنها وردها.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتكالإثبات في المعاملات المدنية والتجارية
الباب الثامن: الإثبات باليمين
1. يُشترط أن يكون الحالف أهلاً للتصرف فيما يحلف عليه. 2. لا تقبل النيابة في أداء اليمين، وتقبل بتوكيل خاص في توجيه اليمين وقبولها والنكول عنها وردها.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.