لا تجوز مضارة الشاهد، وعلى المحكمة أو القاضي المشرف حسب الأحوال، أن تمنع كل محاولة ترمي إلى تخويفه أو التأثير عليه عند أداء الشهادة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتكالإثبات في المعاملات المدنية والتجارية
الباب الخامس: الإثبات بالشهادة
لا تجوز مضارة الشاهد، وعلى المحكمة أو القاضي المشرف حسب الأحوال، أن تمنع كل محاولة ترمي إلى تخويفه أو التأثير عليه عند أداء الشهادة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.